السبت، 21 أبريل 2012

الحكم المحلي والهيئات المحلية في فلسطين

دراسة حول
الحكم المحلي والهيئات المحلية في فلسطين
إعداد /أ.المحامي صلاح عبد العاطي

المحتويات

مقدمة الدراسة...................................................................
الفصل الأول
ماهية الحكم المحلي والإدارة المحلية......................................................
ماهية الإدارة المحلية.....................................................................
اللامركزية الإدارية.......................................................................
صور النظام اللامركزي...................................................................
اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية.................................................
أسس الحكم المحلي اللامركزي...........................................................
أركان اللامركزية.........................................................................
الرقابة الإدارية..........................................................................
الفصل الثاني
تاريخ الحكم المحلي في فلسطين.........................................................
الحكم المحلي في العهد التركي............................................................
الحكم المحلي في عهد الانتداب البريطاني...............................................
الحكم المحلي في عهد الإدارة المصرية والأردنية.........................................
الحكم المحلي في عهد الاحتلال الإسرائيلي................................................ 
الحكم المحلي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية........................................
الفصل الثالث
الواقع الراهن للحكم المحلي في فلسطين....................................................
سمات الحكم المحلي في فلسطين............................................................ 
العقبات والمشاكل التي تواجه الهيئات المحلية في فلسطين..................................
إبعاد الحكم المحلي في فلسطين.............................................................
الفصل الرابع
الحكم المحلي والتنمية
دور الهيئات المحلية في عملية التنمية........................................................

الفصل الخامس
الجانب القانوني المنظم لعمل الهيئات المحلية.................................................
العلاقة القانونية بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية.................................
واقع العلاقة بين الوزارة والهيئات المحلية...........................................................
الفصل السادس
النواحي الإدارية المنظمة للحكم المحلي والهيئات المحلية............................................
التنظيم الإداري للهيئات المحلية......................................................................
الفصل السابع
الانتخابات المحلية......................................................................................
الفصل الثامن
الوضع المالي للهيئات المحلية...........................................................................
الفساد في عمل الهيئات المحلية............................................................................
الفصل التاسع
الرقابة علي عمل الهيئات المحلية........................................................................
الرقابة الخارجية..........................................................................................
الرقابة الداخلية...........................................................................................
الفصل العاشر
الخاتمة والتوصيات......................................................................................
المصادر والمراجع
المـلاحــق..................................................................................................
ملحق رقم "1"مصطلحات الدارسة...................................................................................
ملحق رقم "2"ملحق خاص بمجال الحكم المحلي من ملاحق اتفاق اوسلو............................................
ملحق: رقم "3".واقع الخدمات في مجالات الكهرباء والمياه والنفايات الصلبة و 
الصرف الصحي في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.................................................... .....
ملحق رقم" 4"قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1996...........................................
ملحق رقم "5".مرسوم رئاسي رقم [ 16 ] لسنة 2002م، بإنشاء الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية..................
النظام الداخلي للجان التخطيط والتطويرللأقاليم الجزئية.............................................. " ملحق رقم "6 
ملحق رقم"7" نظام مجالس الخدمات المشترك......................................................................
ملحق رقم"8" كشف مقارن لإجمالي النفقات الجارية والرأسمالية من 2002-2004 حول وزارة الحكم المحلي .......
مقدمة الدراسة: 

فلسطينيا، تتم مناقشة موضوع الحكم والهيئات المحلية في ظل أزمات داخلية وخارجية معقدة، تتطلب من قوى المجتمع الفاعلة العمل الجاد من أجل إنتاج مجموعة من الضوابط التي تنطلق من الرغبة في مؤسسات وهيئات حكم محلي ديمقراطية، للوصول إلى مستوى أفضل من الحريات ومفاهيم احترام معايير الديمقراطية والإدارة الرشيدة ودورها في بناء إنسان قادر على تحقيق تنمية انعتاقية شاملة، في ظل هيمنة بنى المجتمع التقليدية بالمعني السياسي والاجتماعي التي تفرض نفسها وتتحكم في عمق الفكر والممارسة، وبالتالي فإن أشد ما نحتاج إليه هو المؤسسة وثقافة المؤسسة، ذلك أنها مفتاح العقل والعمل الجماعي والمستقبل.

فلا يمكن بناء وطن دون مؤسسات وإدارة رشيدة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ونتيجة لإدراكنا بان إقامة النظام السياسي الديمقراطي يتطلب وجود قوانين ونظم تساعد في تطور المجتمع نحو الديمقراطية، وتمكنه من خلق مؤسسات تتلاءم مع طبيعة الأهداف التي يسعى الشعب الفلسطيني لتحقيقها سواء التحررية أو الديمقراطية، وان ترجمة ذلك على مستوى مجالس الهيئات المحلية، يعني إيجاد مؤسسات حكم محلي ديمقراطية وفعالة، قادرة على تمثيل احتياجات ومطالب ومصالح الناس، وتكريس فهم جديد لهذه المؤسسات باعتبارها مؤسسات تمثل المواطن على المستوى المحلي، وليست مؤسسات رسمية.

تأتي هذه الدراسة حول الحكم المحلي في فلسطين امتدادا وتواصلا للأبحاث التي يقوم بها مركز الميزان لحقوق الإنسان في هذا المجال، وتتناول هذه الدراسة في فصولها العشر المكثفة، مسألة هامة من مسائل الحكم والديمقراطية في فلسطين، تتعلق بتوضيح أبعاد ومفاهيم الحكم المحلي، وتسليط الضوء علي عمل الهيئات المحلية وموازنتها، ودورها الخدماتي والتنموي، وعلاقة الهيئات المحلية مع السلطة المركزية من حيث التمويل والرقابة الإدارية والمالية، وابرز المعيقات التي تواجه هذه الهيئات، وأنظمة الرقابة و المحاسبة والمساءلة في عملها.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد الإطار النظري للحكم المحلي وتقدير الحاجة إلى تنظيم عمله وفق أسس ديمقراطية ولامركزية، هذا وتقيم الدراسة في بعض أبعادها الحكم المحلي ومؤسساته في فلسطين خلال المرحلة السابقة والراهنة، ومن ناحية أخرى تحدد التحديات والمصاعب في مرحلة التطور والإصلاح للحكم المحلي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى الآن، إضافة إلى تركيزها على السياسة المتعلقة بمؤسسات الحكم المحلي باعتبارها الأساس لخلق مجتمع مدني وترسيخ مبدأ الديمقراطية وتحديد أسس الإصلاح ومعايير الحكم الصالح في مؤسسات الحكم المحلي، باعتبارها قاعدة مهمة تمس المجتمع المحلي، فالإصلاحات التي تجري على نظام الحكم المحلي تحدد الملامح الأساسية الحالية والمستقبلية للنظامين المحلي والسياسي، وفي النهاية تضع الدراسة مجموعة من التصورات والحلول المناسبة، والتي تؤكد أهمية تفعيل عمل مؤسسات الحكم المحلي المختلفة لتقوم بواجبها في عملية بناء وتنمية ودمقرطة المجتمع الفلسطيني.

الفصل الأول

اللامركزية الإدارية والاصوال العامة للامركزية الإقليمية
اللامركزية الإدارية :

أدى تعدد وظائف الدولة وتنوع مشكلاتها الداخلية من جانب، وتعدد متطلبات العصر الحديث من جانب آخر إلى ازدياد القناعة بضرورة البحث عن آليات أخرى لتخفيف العبء على الإدارة المركزية وتفريغها للقيام بالأعباء الوطنية، ففي السابق، كانت الحكومة المركزية تتولى كافة شئون الدولة ومرافق الوطن المهمة، عندما كان دورها محدودا يتضمن مهام تقليدية كالدفاع والأمن وإقامة العدل وإدارة السياسة الخارجية، وعندما اتسع نطاق أعمال الدولة وازدادت مهامها وأصبحت مسئولة عن معظم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، لم يكن أمامها إلا أن تتخلى عن كثير من سلطاتها المركزية التي يمكن القيام بها محليا. ومن ثم عملت الدول الأكثر تقدما على توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين الأجهزة المحلية، في إطار ما يعرف اليوم بالحكم المحلي، او الإدارة المحلية. 
تقوم اللامركزية الإدارية على استقلالية الهيئة الإدارية من ناحية وخضوعها لقدر من الرقابة المركزية من ناحية أخرى، واستقلال الهيئة الإدارية يتحقق بتوفر ركنين:
1. ثبوت الشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية، ويترتب على ذلك من قيام هيئة إدارية مستقلة عن الهيئة المركزية.
2. أن يكون لهذه الهيئة اختصاصات تباشرها بإرادتها، لها الحق في مباشرة أعمالها، كما يكون لها موارد مالية خاصة، وان يكون لها حق وضع القوانين الفرعية أو اللوائح اللازمة لحسن أدائها لوظيفتها الإدارية. 
إن واجبات الإدارة والمهام الملقاة على عاتقها قد أصبحت من التعدد والتنوع إلى الحد الذي يصعب معه أن تكون كلها في يد الإدارة المركزية. 
وحتى في صورة عدم التركيز الإداري فإن النظام المركزي سوف يجعل القرارات العامة رهينة بالإدارة المركزية في العاصمة، الأمر الذي يؤدي إلى البطء في اتخاذ القرار، وهذا البطء سوف يختفي إذا ما كان يعتمد في تلبية الحاجات الإدارية الإقليمية – أو بعضها على الأقل – علي مجموعة من أبناء هذا الإقليم، فإن القرار الذي يصدر منهم – كهيئة لامركزية -سيكون أكثر سرعة و أكثر دقة في الوقت ذاته، ذلك لأن أبناء كل إقليم هم أعلم من غيرهم بحاجات إقليمهم ومشاكله والحلول الملائمة لهذه المشاكل.
يضاف إلى ذلك انتشار الفكر الديمقراطي، فكما أن الناخب يطلب أن يكون له ممثله في السلطة السياسية فإنه يصر على أن يكون له من يمثله في السلطة الإدارية، ويضاعف من هذا الوضع الإحساس بأن اللامركزية الإدارية سوف تكفل قدرا من العدالة في الإنفاق العام، فيكون لكل إقليم من حصيلة الموازنة العامة نصيب، ولا تبتلع العاصمة والمدن الكبرى اهتمام المسئولين وموارد الموازنة بينما تلقى المناطق النائية التهميش وعدم المبالاة. 
واللامركزية الإدارية بالإضافة إلى ذلك كله سوف تجعل لكل إقليم هيئة إدارية تقوم على شئون هذا الإقليم، وسوف يكون لذلك بالضرورة أثره في حالة الحرب والثورات، فإذا ما نزلت الكارثة بإقليم استطاعت الأقاليم الأخرى أن تظل صامدة بحكم ما اعتاده كل منها من قدرات في إدارة شئونه الخاصة، وهذا مناسب لأوضاعنا الفلسطينية المعقدة. 
"وإذا ما قيل أن اللامركزية الإدارية تنطوي على بعض العيوب، وإن الهيئات اللامركزية أقل خبرة من هيئات الإدارة المركزية، وإذا قيل أن هذه الهيئات اللامركزية تميل إلى تفضيل الصالح المحلي على المصلحة العامة، فإن ذلك كله لا يؤدي إلى استبعاد نظام اللامركزية، وكلا النظامين يمكن الاستفادة من مزاياه وعلاج مساوئه"1.
ومن هنا فإن بعض الدول تأخذ بالنظام المركزي والنظام اللامركزي معا، وتطبق كلا منهما على قطاع، فيتعاون الاثنان معا في شئون الإدارة وتسيير المرافق العامة، والنقد السابق برائينا غير موجة إلى قطاع الحكم المحلي ولكنة موجهة إلى بعض القطاعات في الدولة حيث لا يجوز منحها اللامركزية وعلى سبيل المثال مرفق الدفاع في دولة ما- يستحيل أن يدار بغير النظام المركزي، إذ لا يتصور أن تكون السلطة على القوات المسلحة في يد الهيئات المحلية، ومن ناحية أخرى فإنه من المستحيل أيضا الأخذ بنظام الإدارة المحلية بشكل مطلق، فلا يكون للسلطة المركزية أي حق في الرقابة أو التوجيه، فلو تم الأخذ بذلك بشكل مطلق لتفككت أوصال الدولة وتحولت إلى عدة دول صغيرة، لذا ينصح بالأخذ بالنظام المركزي و إلى جواره النظام اللامركزي في بعض القطاعات ذات الطبيعة العامة، على أن يتم تحديد لكل منهما نطاقه الذي يعمل فيه، وهنالك بعض القطاعات يجب مركزة طريقة أدارتها وقطاعات أخري كالحكم المحلي يجب إعطاءها نظام لامركزي إن هذه السياسة هي الأرجح في اعتقادي وهي التي تسير عليها معظم دول أوربا إن لم تكن كلها.

صور النظام اللامركزي:
"يميز الفقهاء عادة في هذا الصدد بين صورتين من صور النظام اللامركزي، اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية، إن الأولى توجد عندما يمنح القانون الشخصية الاعتبارية للوحدات الإدارية الإقليمية الأصغر من الدولة - كالمحافظات والمدن والقرى- ثم يعهد إلى موظفي من هذه الوحدات الإقليمية الإشراف على ما يهم سكان الإقليم من مرافق عامة، وهذه الصورة هي التي نشاهد في " قطاع الإدارة المحلية الذي يسمى في بعض البلاد بالحكم المحلي.
وأما الثانية فتحقق عندما يمنح القانون الشخصية الاعتبارية لأحد المرافق العامة-القومية أو الإقليمية– ويجعل على رأسه هيئة عامة تديره بشيء من الاستقلال، فينشأ عندها بما يسمى بالأشخاص العامة المرفقية كالمؤسسات العامة والهيئات العامة"1.
ولكن بعض الفقهاء "بدأوا ينتقدون التقسيم الموجود في ثنايا اللامركزية الإدارية إلى -إقليمية ومرفقية– على أساس أنه لا يمكن وضعها في مرتبة واحدة، فاللامركزية الإقليمية أهم وأبرز، إذ هي وحدها التي تضم البناء العام للدولة، والإغراق في الأخذ بها يؤثر على شكل الدولة ذاتها، يثير الشك في أنها بسيطة أم اتحادية، وهذا على عكس اللامركزية المرفقية، فكل ما فيها هو المؤسسات العامة والهيئات العامة" 2، وهذه لا تخرج عن كونها مجرد طريقة في إدارة المرافق العامة نستطيع أن نكثر منها، أو نقلل دون أن يتأثر شكل الدولة أبدا. 
ولا شك أن هذا النقد قد يكون صحيح إلى حد كبير ولكنه ليس قاطعا في الموضوع، والذي دفعنا إلى تجاهل اللامركزية المرفقية كشكل من أشكال اللامركزية، فضلا عن أن اللامركزية المرفقية تؤثر في البناء العام للنظام الإداري في الدولة، فهذا النظام لا يمكن أن يكفي في بيان معالمه مجرد تحديد اختصاص الهيئات الإقليمية، بل لابد أن يضاف إلى ذلك مدى امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها المرافق العامة، وحجم ما تزاوله الهيئات القائمة عليها من وسائل الإجبار والرقابة.
ومع ذلك فإن ما يهمنا ونحن بصدد دراسة الإدارة المحلية في معناها العضوي هو النوع الأول فقط، أي اللامركزية الإقليمية، فهي التي ستكون موضع اهتمامنا هنا بصفة خاصة. 
أسس الحكم المحلي اللامركزي: 
وتقوم على ركائز أساسية ثلاث وهي: وجود مصالح محلية تهم مجموعة معينة من السكان، ووجود شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي وإداري لتتولى إدارة هذه المصالح، والانتخابات والتي لا يتصور وجود نظام حكم محلي بالمفهوم القانوني بدونها. 
وتتميز الهيئات المحلية بكونها الأكثر تماسا والتصاقا بالمواطن بحكم الخدمات الملموسة والمباشرة التي تقدمها هذه الهيئات في الحياة العملية اليومية، ويؤثر مستوى هذه الخدمات بطبيعة الحال كما يتأثر بالمواطنين باعتبارهم المتلقين لهذه الخدمات، وخلافا للأطر الحكومية التي لا تتوافر فيها عادة إمكانية المراقبة المباشرة من الجمهور، فان الهيئات المحلية تخضع لرقابة الجمهور أي لقاعدة الرقابة الشعبية التي يمكن أن تكون أكثر كفاءة أحيانا من الرقابة الرسمية، غير أن فاعلية هذه الرقابة لا يمكن أن تكتمل إن لم تترافق معها أمكانية الانتخابات المباشرة والدورية حتى يستطيع المواطن أن يحاسب وأن يؤثر بشكل مباشر في صناعة القرار، وبعكس ذلك فإن غياب دورية إجراء الانتخابات لمجالس الهيئات المحلية يضعف من تأثير الرقابة الجماهيرية ويجعل مرجعية هذه الهيئات الإدارات الحكومية الفوقية بدلاً من المرجعية الشعبية القاعدية1.

أركان اللامركزية الاقليمية:

لكي تقوم اللامركزية في بلد من البلدان لابد لها من أركان ثلاثة، الأول: يجب أن يكون للوحدة المحلية شخصيتها وشؤونها الخاصة، الثاني: يجب أن تدير الوحدة المحلية هذه الشؤون الخاصة بهيئاتها الخاصة، الثالث: يجب أن لا تخضع هذه الهيئات لرقابة ثقيلة أو صارمة من السلطة المركزية. 

1-للوحدة المحلية شخصيتها الخاصة وشؤونها الخاصة:
أي يجب أن يعترف بالوحدة المحلية كشخصية قانونية مستقلة، وهذه الشخصية نتيجة طبيعية لوجود شؤون خاصة لهذه الوحدة تميزها عن الشؤون القومية العامة التي تشترك فيها مع سائر الوحدات الأخرى، فليس هناك لامركزية إلا إذا اعترف القانون بالشخصية الاعتبارية للوحدات الأقل من الدولة، وهذا أمرا طبيعيا، والقانون وحده هو الذي يحدد الشؤون الخاصة، فهو الذي يحدد ما هي الحاجات العامة المحلية التي يمكن أن يقوم بها المرفق العام المحلي وما هي الحاجات العامة التي تقوم عليها المرافق العامة، وفي هذا المجال نرى الفوارق بين النظام الفرنسي والإنجليزي، فالنظام الفرنسي يحدد هذه المرافق بشكل عام، فهو يقول مثلا:
أن المجلس البلدي ينظم شؤون الوحدة المحلية، ولكنه يعدد المجالات ولا يعطي أمثلة، أما النظام الإنجليزي فأمره يختلف، فالوحدات المحلية هناك تتعدد في أنواعها وتتباين في شكل أكبر مما هي عليه في فرنسا، وكل نوع تحدد له المرافق التي يقوم بها على سبيل الحصر، ورغم ذلك فإن هذه المرافق في النظام الإنجليزي تعد أكثر اتساعا مما عليه الحال في فرنسا. 
2-الوحدة المحلية تدير شؤونها بهيئاتها الخاصة:

المجلس الذي يقوم على هذه الشئون يجب أن يكون ممثلا للوحدة المحلية ونابعا منها وليس ممثلا للسلطة المركزية تعينه وتبعث به وتختار القرار منها، ولكي يتحقق ذلك فإن أعضاء الهيئات والمجالس المحلية يجب أن يتم اختيارهم من خلال الانتخابات من الوحدة المحلية، ويجب أن يكونوا من أبناء هذه الوحدة والانتخاب لا التعيين هو الذي يجعل للوحدة المحلية هيئاتها الخاصة التي تمثلها. 

3-يجب أن لا تكون هناك رقابة صارمة من السلطة المركزية: 

ومن هنا فإن السلطة المركزية يجب أن تزاول نوعا من الرقابة على الهيئات المحلية، ولكن هذه الرقابة يجب أن لا تكون ثقيلة، والرقابة الإدارية أو الوصاية الإدارية يمكن أن تنصب على الأشخاص وعلى الأعمال، ويجب على الرقابة الإدارية ألا تمتد إلى جميع أعمال الهيئات المحلية، فهي إنما تزاول على هيئات مستقلة، والرقابة الإدارية بهذا المعنى لا تخول السلطة المركزية حق إصدار تعليمات ملزمة للهيئات المحلية، وهي تختلف عن الرقابة الرئاسية كون الرقابة الرئاسية تفترض عند مزاولة المرؤوس لعمله أن يحصل على نص خاص أو إذن يأذن له به.
و"الرقابة الإدارية لا تزاول إلا في الحدود التي يأذن بها القانون، وإن اشتراط مصادقة السلطة المركزية على قرار معين أو صدور إذن منها بحيث لا يجبر الهيئة المحلية على الالتزام أو إصدار هذا القرار، فالقرار يظل أصلا قرارها ولها أن ترجع فيه حتى بعد التصديق عليه من اللجنة المركزية، وبما أن القرار هو أصلا قرار الهيئة المحلية، فان ما يترتب على هذا القرار من أضرار يعود مسؤوليتها إلى الهيئة المحلية وليس مسؤولية السلطة المركزية، وفي هذا المجال اتفق القضاء الإداري في مصر وفرنسا على سبيل المثال، على أن القرار الخاضع للتصديق يعد أنه صدر في تاريخه الأصلي وليس اعتبارا من تاريخ التصديق اللاحق، ويوم أن يصدر معلقا على شرط واقف فإذا تحقق الشرط اعتبر وكأنه صادر في تاريخه الأصلي"1.
مما سبق يمكن تلخيص مزايا النظام اللامركزي بالتالي:
مزايا النظام اللامركزي:

1-تقسيم العمل بين الأجهزة المحلية والمركزية وتحقيق الكفاءة الإدارية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.
2- الحد من سيطرة البيروقراطية المركزية وتوفير أنماط متعددة للأداء الإداري بدلا من نمط مركزي واحد.
3-تعزيز التعاون وموضوعية اتخاذ القرارات الإدارية بسبب المشاركة الشعبية من جانب، وقرب متخذ القرار من موقع التنفيذ.
4- تفعيل التنسيق والتكامل بين المشاريع المحلية المختلفة وبين الهيئات المحلية ومنظمات المجتمع المدني. 
5- تحقيق العدالة الاجتماعية والإدارية في ظل صرف الموارد المحلية على ذات الإقليم وتخصيص الضرائب لتعزيز الخدمات فيه..
6- تعزيز مستوى الخدمات المحلية و تخفيف الأعباء عن الأجهزة المركزية وإتاحة الفرصة لها للنظر في الأمور السياسية والاستراتيجية.
7- الحد من ظاهرة التضخم في الأجهزة المركزية والحد من تنفيذ الخدمات بواسطة أشخاص لا يدركون طبيعة الحاجات المحلية ولا يخضعون لرقابة وإشراف المستفيدين بها.

الإدارة المحلية والحكم المحلي:

هناك اسمان يمكن أن نطلق واحدا منهما على نظام اللامركزية الإقليمية الذي تأخذ به بلد من البلاد وهما الإدارة المحلية والحكم المحلي كما اشرنا سابقا.
والإدارة المحلية والحكم المحلي "يعتبر الإطار الأوسع الذي يتضمن جميع الإدارات المحلية الجغرافية التي تتضمنها دولة ذات سيادة، ارتبط نظام الإدارة المحلية(الحكم المحلي) بمفاهيم عديدة ذات بعد استراتيجي مؤثر على جميع جوانب الحياة في أي مجتمع، فالحكم المحلي أحد أهم مفاتيح تطوير النظام الإداري في بلد ما, كذلك هو أحد المداخل الهامة لتعزيز الديمقراطية و التعددية السياسية والتسامح الاجتماعي.
يعتبر الحكم المحلي والإدارة المحلية (المجالس المحلية) أسلوبين في التنظيم اللامركزي، لكن الفرق بينهما أن الإدارة المحلية تعتبر أسلوباً في اللامركزية الإدارية، في حين يعتبر الحكم المحلي أسلوباً في اللامركزية السياسية"1. ويعتبر الفصل بين السياسة والإدارة لدي معظم الفقهاء المعيار الامثل للتفرقة بين الإدارة المحلية والحكم المحلي وهذا لا يعني عدم وجود علاقة بينهما، ويري فريق من الفقهاء أن الإدارة المحلية الخطوة الأولي نحو الحكم المحلي"2 فيما يري الدكتور سليمان الطماوي، أن اصطلاح الحكم ينصرف إلى جميع مظاهرة، وهي التشريع والتنفيذ والقضاء، ومن المسلمات أن نظام الإدارة المحلية لا شان له بالتشريع ولا القضاء وعملة يقتصر علي الوظيفة التنفيذية، فيما يتعلق في المرفق ذو الطابع المحلي " ، فيما يري فريق أخر من الفقهاء بان اصطلاح الإدارة المحلية والحكم المحلي مترادفان ويشيران إلى أسلوب واحد وحجة هؤلاء مستمدة من تسمية النظام في بريطانيا برغم أنها دولة بسيطة كون نظام الإدارة المحلية فيها يسمي حكم محلي.

يعرف البعض الإدارة المحلية بأنها" أسلوب إداري بمقتضاه يقسم إقليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي يشرف على إدارة كل وحدة منها هيئة تمثل الإدارة العامة لأهلها على أن تستقل هذه الهيئات بموارد مالية ذاتية وترتبط بالحكومة المركزية بعلاقات يحددها القانون"4

والإدارة المحلية " شخصية اعتبارية قانونية ذات ذمة مالية مستقلة، وتملك أجهزة إدارية ومالية وصلاحيات لها مدى من الاستقلال تحدده الحكومة المركزية التي من حقها منح أو تعديل أو سحب هذه الصلاحيات" 5، وتنحصر صلاحيات الإدارة المحلية في منطقة نفوذها الجغرافية فقط، وتقوم الحكومة المركزية بالإشراف والمراقبة على الإدارة المحلية من خلال وزارة الحكم المحلي.
ومن هنا يجب النظر إلى العلاقة الموجودة بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية على أنها علاقة تكاملية مع تحديد المهام والمسؤوليات لكل منهما.
ولذا فالإدارة المحلية تعتبر طريقة من طرق الإدارة وليست صورة من صور الحكم، وهي جزء من السلطة التنفيذية، لا تشمل كل وظيفة الدولة الإدارية، بل تتناول إدارة المرافق المحلية تاركة المرافق القومية للسلطة المركزية(3). والإدارة المحلية وفق التعريفات التي استقرت عليها الامم المتحدة والاتحاد الدولي للسلطات المحلية هي:
1. تقسيم جغرافي سياسي لدولة موحدة بسيطة، ودون مستوى الولاية او المقاطعة في الدول الفيدرالية.
2. وجود هيئات منتخبة من أهل الوحدة المحلية.
3. رقابة السلطة المركزية على هذه الهيئات المحلية.1
وقد وقع كثير من الكتاب والممارسين بخطأ مفاهيمي، وذلك باستخدام مصطلحات "الإدارة المحلية"، و"الحكم المحلي"، "والمركزية" للتعبير عـن نمط الإدارة المحلية دون التميز فيما بينها، غير أن كلا منها يمثل نمطا إداريا مختلفا. ونسوق الإيضاح التالي:

الإدارة المحلية الحكم المحلي
تنفيذية فقط.
تختص بأقاليم ذات خصائص سكانية
واقتصادية محددة ومتجانسة.
تتضمن مجالس شعبية منتخبة.
استقلال الأجهزة الإدارية التنفيذية.
صورة من صور الحكم المحلي.
الصلاحيات ممنوحة بموجب التشريع
ولا تنزع إلا بقرار تشريعي.
الموقع الجغرافي عنصر أساسي
في الإدارة المحلية.
قضائي.
تشريعي.
تنفيذي.
تتمثل في الحكومات الفيدرالية والاتحادية.
استقلال الأجهزة التنفيذية
تشمل الإدارة المحلية بالإضافة
للحكم المحلي.
الصلاحيات ممنوحة بموجب التشريع.
تتضمن مجالس منتخبة.
الموقع عنصر أساسي.


ويبدو أن كلمة الحكم المحلي تثير اللبس لدى البعض، فيتصور أن الأخذ بها يعني أننا تركنا نظام الدولة البسيطة مثل" فرنسا" وأخذنا بنظام الدولة الاتحادية "مثل الولايات المتحدة الأمريكية"، وليس الأمر كذلك على الإطلاق، ففي الاصطلاحين ما زلنا في نظام اللامركزية الإقليمية حيث تقتسم -الوحدات الأصغر في الدولة- مع الدولة السلطة الإدارية وحدها، ولا تقتسم الإدارة المحلية كما قلنا آنفا جزءا من السلطة التنفيذية، ولا تقتسم معها السلطة في قليل أو كثير، أما في الدولة الاتحادية فهناك نظامان قانونيان يعلو أحدهما الآخر، "فهناك في كل ولاية قضاءان لحكومتان ومجلسان تشريعيان ودستوران، وفي كل ولاية قضاء محلي وقضاء خاص بالولاية، إلى جانبه القضاء الاتحادي الذي يعين أعضاؤه من العاصمة، وفي كل ولاية نوعان من القوانين، قوانين الولاية تطبقها محاكم الولاية، وقوانين اتحادية تسير عليها المحاكم الاتحادية، وفي كل ولاية نوعان من الدساتير: الدستور الخاص بالدولة الاتحادية كلها، ودستور الولاية الذي ينظم سلطات الولاية ونظام الحكم المحلي"1.

الفارق بين الاصطلاحين السابقين هو الفارق بين نظام اللامركزية الإقليمية الفرنسي ونظام اللامركزية الإنجليزي، ففي النظام الفرنسي يطلق الفرنسيون عليه اسم "الإدارة المحلية"، بينما يطلق الإنجليز عليه " الحكم المحلي"، والنظام الفرنسي هو نظام الحريات المحلية الضيقة، أما النظام الإنجليزي فهو نظام"الحريات"، فالفارق بين الاصطلاحين هو بذاته الفارق بين النظامين، وهو الفارق بين الحريات المحلية الضيقة والحريات المحلية الواسعة"2 فعلي سبيل المثال فالرقابة في الهيئات المحلية في النظام الإنجليزي يزاولها القضاء وليس السلطة المركزية ومن هنا نري أن النظام المحلي في بريطانيا يجعل المرافق المحلية أكثر اتساعا من المرافق المحلية في فرنسا ويجعل الوصاية الإدارية اقل شدة من الوصاية الإدارية في فرنسا ولذا يعد النظام الإنجليزي نظام الحرية الواسعة ومن ثم جاءت تسميته بالحكم المحلي.
وإزاء كل ما قيل في شأن التفرقة بين الإدارة المحلية والحكم المحلي فإننا نقول إن معيار التفرقة بين الإدارة المحلية والحكم المحلي يتم من خلال اعتبار أن الإدارة المحلية لا تعتبر درجة من درجات الحكم المحلي بمعنى أن نظام الإدارة المحلية لا يمكن أن يتطور نظام حكم محلي وان الإدارة المحلية هي الاصطلاح العلمي الذي يعبر عن أسلوب الإدارة المحلية وهنا يجدر الانتباه في هذا الصدد أن قانون الهيئات المحلية الفلسطيني لعام 1997 قد سمى الوزارة التي تتابع الهيئات المحلية والوزير بتسمية الحكم المحلي مع أن التسمية الدقيقة بنظرنا هي الإدارة المحلية أما الحكم المحلي فهو الاصطلاح العام الشائع خطأ لذات أسلوب الإدارة المحلية نظرا لعراقة استخدامه في أقدم النظم الإدارية في بريطانيا مع أن التسمية في النظام الإنجليزي تعود إلى اعتبارات تاريخية محضة.

الفصل الثاني

تاريخ الحكم المحلي في فلسطين

تمهيد:
تطور الحكم المحلي الفلسطيني عبر مراحل تاريخية متلاحقة، كانت فلسطين بحدودها التاريخية خلالها خاضعة لقوى أجنبية، هي تحديداً (العثمانيون والبريطانيون والأردنيون في الضفة الغربية والإدارة المصرية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي)، إلا أن هذه القوي لم تعمل على تمكين النظام ليكون ممثلاُ للمصالح والتطلعات الصادقة للشعب الفلسطيني، إذ لم يكن الحكم المحلي بالنسبة لها سوى امتداد للسلطة المركزية، واستخدمته القوى الحاكمة وسيلة للسيطرة.
أدى اتفاق اوسلو الذي وقع في 13 سبتمبر 1993 إلى قيام السلطة الفلسطينية في مايو 1994، ومنذ ذلك الحين استلمت السلطة الفلسطينية العديد من المسؤوليات المدنية وبعض المسؤوليات الأمنية، فعلى سبيل المثال, ووفقاُ لاتفاقيات أوسلو، فللسلطة الفلسطينية كامل الصلاحيات الأمنية والمدنية في المناطق المصنفة "أ" (أي المدن والقرى الرئيسية)، بينما تحتفظ السلطات الإسرائيلية بالصلاحيات الأمنية والمدنية في المناطق المصنفة "ج"، أما في المناطق المصنفة "ب"، وهي تشمل معظم القرى الفلسطينية، فللسلطة الفلسطينية الصلاحيات المتعلقة بالأمور المدنية، وللسلطات الإسرائيلية الصلاحيات المطلقة فيما يتعلق بالأمور الأمنية. ومن الجدير ذكره أنه بالرغم من أن السلطة الفلسطينية لها مسؤولية التخطيط المطلقة في المناطق المصنفة "أ" إلا أن هذه المسؤولية في المناطق المصنفة "ج" تقع على الجانب الإسرائيلي.
ونظام الحكم المحلي الفلسطيني مبنياً على مستويين، أحدهما يتمثل في الحكومة المركزية ممثلة بوزارة الحكم المحلي التي تتفاعل مباشرة مع الهيئات المحلية من خلال مكاتب فرعية في المحافظات المختلفة، وثانيهما يتمثل في السلطات المحلية نفسها (البلديات والمجالس المحلية).
ووفقاً لوزارة الحكم المحلي وقانون الهيئات المحلية لعام 1997، فإن هناك نوعين من السلطات المحلية وهما البلديات والمجالس المحلية، تقع غالبية البلديات والقرى الفلسطينية في المناطق المصنفة "أ" و "ب"، ولكن بعض حدود هذه السلطات تقع في مناطق مصنفة "ج"، وبالنسبة للحدود الرسمية للبلديات فإن معظمها معروف ومصادق عليه، إلا أن الأمر يختلف في المجالس المحلية حيث الحدود الرسمية غير معروفة وغير معترف بها رسميا، بالإضافة إلى هذين النوعين من السلطات المحلية فإن هناك أنظمة داخلية تعطي القانونية لأنواع أخرى في السلطات المحلية، والتي هي في الأساس مجالس الخدمات المشتركة ولجان التخطيط الإقليمية، والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.
منذ عام 1994 قامت وزارة الحكم المحلي بإعادة تصنيف جميع الهيئات المحلية لتحديد درجة قدرتها المالية والإدارية (وبناءً عليه تم تحديد مدى احتياجها لإشراف من الوزارة)، وصنفت البلديات التي كانت موجودة منذ 1967 والتي تمتلك خبرات في الإدارة المحلية بـ "أ" أو "ب"، بينما صنفت الهيئات المحلية التي شكلت رسمياً بعد مجيء السلطة الفلسطينية بـ "ج"، "د" أو "هـ" بالرغم من المفارقة في أدائها. ونستعرض بشئ من التفصيل للمراحل التاريخية التي مر بها الحكم المحلي في فلسطين.
1- الحكم المحلي في العهد التركي:-

يعتبر الحكم المحلي في فلسطين حديث النشأة, حيث لم يكن معمولا به إلا قبل نهايات العهد العثماني، حيث كان لضعف سيطرة الدولة العثمانية على الإمبراطورية المترامية الأطراف، الأثر الإيجابي في بروز حاجة الأطراف إلى هياكل إدارية لإدارة الأقاليم، فتم "تأسيس أول بلدية في مدينة القدس عام 1863، وصدر أول قانون ينظم قطاع الحكم المحلي في الحقبة المذكورة عام 1877 وسمي"قانون التقسيمات الإدارية" ومن ضمنه قانون البلديات وقد تأسست على أثره بلديات في مدن (يافا-عكا -غزة -اللد – الرملة)، ومع نهاية العهد العثماني كان في فلسطين 22 بلدية، اثنتان منهم في قطاع غزة هما بلدية غزة وبلدية خان يونس"1، وفي هذه المرحلة التي شهدت تشكيل بعض البلديات وبخاصة في التجمعات السكانية الكبيرة نسبياً، كانت سياسة البلديات تقتصر في تلك المرحلة على تقديم بعض الخدمات الأساسية للمواطنين.

2- الحكم المحلي في عهد الانتداب البريطاني:-

أولّى الانتداب البريطاني اهتماما كبيرا في تطوير قطاع الحكم المحلي في فلسطين، في محاولة منه لصبغ النظام الإداري بالصبغة البريطانية, لذا تم تعزيز اللامركزية في هيئات الحكم المحلي، وتم توسيع صلاحيات الهيئات الإدارية في أطر الحكم المحلي، "وقد أجريت أول انتخابات بلدية عام 1927 بعد صدور مرسوم الانتخابات للبلديات عام 1926، وفي عام 1934 تم إجراء الانتخابات في 20 مدينة وقرية"2. وفي تلك المرحلة لم تلعب البلديات دوراً ايجابياً مؤثراً في الحياة السياسية، إذ لم يكن لها دور بارز كمؤسسات، و إنما تمحور أثرها السياسي في انتخاب أو تعيين المجالس البلدية في ظل بروز الصراعات و التنافسات العائلية حول كيفية تشكيل المجالس، و ضمان رئاستها، وكان هناك تنافس مصلحي بين العائلات المتنفذة ولذلك أصبحت البلديات آلية سلطة في يد العائلة (أو تحالف العائلات) التي تسيطر عليها، فكانت تستغلها مركزاً لتأمين تغلغل نفوذها و ضمان مصالحها.
خلال هذه المرحلة بدأت تتضح بعض معالم عمل البلديات، وأخذت تتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين، حتى باتت أجسام تساهم في تلبية حاجات المجتمع المحلي، ولعل قانون البلديات لعام 1936 شمل الجوانب والخدمات التي تشرف عليها البلديات بشكل تفصيلي، وظل هذا القانون معمول به ويحكم عمل البلديات حتى قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وإصدار قانون الهيئات المحلية الفلسطينية. 

3-الحكم المحلي في عهد الإدارة المصرية والأردنية: 

تمتد هذه المرحلة من النكبة إلى النكسة، حيث بات قطاع غزة تحت الإدارة المصرية والضفة الغربية تحت الإدارة الأردنية، وخلال هذه المرحلة بدأ العمل ببلديات قطاع غزة يختلف عن مثيلاتها في الضفة الغربية، "ففي عهد الإدارة الأردنية للضفة صدرت عدة قوانين سنة (1954-1955-1960)، أما في غزة فصدر الأمر (507) لسنة 1957م"1.
ولكن بشكل عام نستطيع أن نقول أن عمل البلديات خلال هذه المرحلة انصب على تقديم الخدمات الأساسية من شبكات مياه وشبكات كهرباء وطرق، إلا أن دور البلديات بدأ بالتراجع على صعيد متابعة ومعالجة قضايا المجتمع المحلي بما لا يؤهلها بأن تكون صاحبة الريادة في السياسة التنموية للمجتمع المحلي،وعلى الرغم من حدوث انتخابات للبلديات أثناء الحكم الأردني للضفة الغربية, إلا أن ذلك لم يعكس نفسه في تطوير نوعي لقطاع الحكم المحلي, فقد تم تعزيز المركزية وربط الهيئات المحلية مع الحكومة المركزية، "وقد حدث عدة مرات أن تدخلت الحكومة المركزية في تغيير نتائج الانتخابات عبر تعيين أناس غير منتخبين، أو من حصلوا على أصوات أقل في منصب رئيس الهيئة المحلية كما حدث في بلدية الخليل عام "21964. 
أما في قطاع غزة والذي كان يخضع للإدارة المصرية فلم تحدث انتخابات في قطاع الحكم المحلي، حيث كان يستعاض عنها بتعيين لجان مؤقتة يناط بها إدارة المدن والقرى، وشهد قطاع غزة تقهقرا لدور الحكم المحلي ومشاركته في خدمة المجتمع، وقد فقد الحكم المحلي الكثير من محتواه التنموي الاجتماعي والسياسي خلال الفترة المذكورة
4-الحكم المحلي في عهد الاحتلال الإسرائيلي:-

واستمرت هذه الفترة من عام 67 إلى عام 94 فترة قدوم السلطة، وقد جرى فيها توظيف قطاع الحكم المحلي من قبل الاحتلال كأداة سياسية لمواجهة تيار منظمة التحرير الفلسطينية، عبر تعيين أشخاص أو لجان غير مرتبطة بالقوى السياسية التي تتكون منها منظمة التحرير، وعلى الرغم من إجراء الانتخابات أثناء فترة الاحتلال "ثلاث مرات، في محاولة من قبل الاحتلال لتشجيع التيار غير الموالي لمنظمة التحرير الفلسطينية على البروز كقيادة بديلة, إلا أن نتائج الانتخابات عام 1976 قد فاجأت سلطات الاحتلال عندما فازت الشخصيات الوطنية والمحسوبة على منظمة التحرير في الانتخابات، كما حدث في بلديات(الخليل, نابلس وحلحول)، حيث قامت سلطات الاحتلال بنفيهم خارج الوطن عقابا على ارتباطهم بالتيار الوطني الموالي لمنظمة التحرير الفلسطينية"1. 
كما شهدت فترة الاحتلال إعطاء المرأة حق الترشيح والتصويت في انتخابات الحكم المحلي، كما تم إدخال نظام الإدارة المدنية للأراضي المحتلة من قبل السلطات الإسرائيلية، والذي ساهم بشكل كبير في إحكام القبضة علي هيئات الحكم المحلي. 
ومع نهاية عام 1991 كان في فلسطين 30 بلدية بما فيها القدس, منها 26 في الضفة الغربية و4 في قطاع غزة، وخلال هذه المرحلة، استندت سياسة الاحتلال على تبهيت دور البلديات في قيادة المجتمع المحلى، ولم يعد للبلديات أي دور يذكر في رسم السياسة التنموية العامة للمجتمعات المحلية، بل وعملت جاهدة على تحويل البلديات من مؤسسات تنموية إلى مؤسسات جباية، تشرف فقط علي تقديم الخدمات وجباية الأموال من السكان نظير هذه الخدمات.
ولم تعد البلديات تلعب الدور المطلوب منها حيال المجتمعات المحلية والقضية الوطنية بشموليتها، على الرغم من أن المجتمع الفلسطيني عبّر عن رغبته في أن تتولى البلديات هذا الدور من خلال الانتخابات البلدية في الضفة الغربية عام 1976، حيث صبغ الانتخابات بالطابع السياسي والنضالي، وتعد فترة الاحتلال الإسرائيلي الأسوأ في تاريخ الهيئات المحلية الفلسطينية.

5-الحكم المحلي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية:-

منذ أن قدمت السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، وقد وجدت نفسها أمام تركة ثقيلة من الأنظمة والقوانين والأوامر العسكرية بما فيها ما يتعلق بالسلطات المحلية، لعل ذلك ما يفسر القرار الأول لرئيس السلطة السيد/ ياسر عرفات -رحمه الله- الذي حمل رقم (1) لسنة (1994) وهو:"يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل 5/6/1967م حتى يتم توحيدها"، وتبع ذلك صدور الكثير من القوانين خصوصاً بعد تشكيل المجلس التشريعي.

وكان من ضمن هذه القوانين التي صادق عليها رئيس السلطة قانون الهيئات المحليةرقم 1لسنة 1997، وقانون الانتخابات المحلية سنة 1996م والذي يتحدث عنه الدكتور/ حسين الأعرج وكيل وزارة الحكم المحلي في ندوة عقدت برام اللة قائلاً: (لقد بدأت ثورة حقيقية في النظم المحلية الفلسطينية منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، وكانت هذه الثورة تتمثل بالتحول والتوجه السريع نحو نظم الحكم المحلي الحديث وما تبعها من إنشاء هيئات محلية جديدة حيث بلغ عدد البلديات المستحدثة 78 بلدية جديدة). في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية شهد قطاع الحكم المحلي توسعا كميا كبيرا، حيث تضاعف عدد البلديات 4 مرات ليصبح عددها اليوم 108 بلدية و334 مجلس قروي، ويعتبر قطاع الحكم المحلي ثاني اكبر قطاع بعد القطاع الحكومي, حيث يعمل فيه حوالي 6400 موظف منهم 2260 في قطاع غزة. ( تشغل بلدية نابلس وحدها ما نسبته 45% من إجمالي موظفي قطاع الحكم المحلي في محافظات الضفة الغربية، وتشغل بلدية غزة ما نسبته 51% من إجمالي موظفي قطاع الحكم المحلي في محافظات غزة). "كما وتطور إيراد قطاع الحكم المحلي من 5 مليون دولار عام 1968, 84 مليون دولار عام 1990، إلى أن وصل 188 مليون دولار عام 1998"1 .

الا انه يسجل على السلطة عدم إجراؤها للانتخابات المحلية واستمرارها في سياسة التعيين في الهيئات المحلية،والفصل القادم يوضح واقع الحكم المحلي والهيئات المحلية في ظل السلطة.




















الفصل الثالث

الواقع الراهن للحكم المحلي في فلسطين

عملت وزارة الحكم المحلي علي زيادة عدد البلديات والمجالس القروية، وقامت بدمج عدد من التجمعات الصغيرة ببعضها، بحيث تم دمج تجمعات صغيرة قريبة من تجمع كبير، والذي جعل هذا التجمع الصغير حياً من أحياء البلدية المدموج فيها. 
ومن ناحية ثانية قامت الوزارة بتشكيل "مجالس الخدمات والتخطيط الإقليمي المشتركة"، بحيث تضم هذه المجالس عدد من الهيئات المحلية القريبة جغرافيا من بعضها البعض، والتي تشترك في علاقات اجتماعية وثقافية واقتصادية متشابهة، وذلك سعياً من الوزارة إلى تطوير هذه المجالس المشتركة لتصبح في المستقبل بلدية واحدة.
كما ساهمت وزارة الحكم المحلي بإيجاد مجالس خدمات مشتركة في المناطق الريفية، ويوجد حالياً في فلسطين 49 مجلس خدمات مشتركة، منها 18 متعددة الأغراض، مثل التخلص من النفايات الصلبة وصيانة شبكات المياه. 
إلا أن هذا التطور الكمي لم يواكبه تطوير نوعي في نمط الإدارة, وحجم الموازنات المخصصة, ودمقرطة إدارة قطاع الحكم المحلي من حيث توسيع الصلاحيات وتنويع التمثيل السياسي والاجتماعي في هيئاته بحيث بقيت الصلاحيات التي تتمتع بها الهيئات المحلية بموجب القانون هي صلاحيات محدودة جدا، وبالرجوع إلى القانون يتبين أن هذه السلطات محصورة بشكل أساسي في تنظيم البناء والأسواق العامة والنقل والمرور والمتنزهات، ولا تتمتع الهيئات المحلية بصلاحيات فعلية في مجال التعليم والشؤون الاجتماعية أو الخدمات الصحية، وفضلا عن الصلاحيات الإدارية المحدودة فان القانون رقم (1) لسنة 1997 لا يسمح بهامش معقول من الاستقلالية في وضع هذه الضرائب والرسوم.
مع أن معظم بلدان أوربا يتم فيها إعطاء الهيئات المحلية هامش كبير من الاستقلال الإداري والمالي، وبحيث يقتصر دور السلطة المركزية على رسم السياسة العامة والرقابة والتوجيه لضمان تطبيق القوانين والأنظمة كما أسلفنا، مع أن مهام الهيئات المحلية الفلسطينية يتعدى تقديم الخدمات التقليدية كالطرق والماء والكهرباء إلى دور تنموي، اجتماعي، ثقافي، تربوي ورياضي...الخ، وكثير من المهام التي تتصل مباشرة بالقطاعات المختلفة من فئات الشعب الفلسطيني في كل تجمع محلي، ومن بين المهام التي تتولاها السلطات المحلية ، تولي قسط من المسؤولية عن التعليم والصحة وإنشاء مسارح وأندية ومكتبات وتأمين ومرافق إنتاجية وصناعية وزراعية تساهم في محاربة الفقر والبطالة كما هو الحال في معظم دول العالم المتقدم.
ومع ذلك اقتصر عمل معظم الهيئات المحلية علي تقديم الخدمات ومشاريع البنية التحتية، وقامت عدد من البلديات بتنفيذ بعض المشاريع الثقافية والاجتماعية ولكن بشكل محدود، "وقد كان لوزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع الهيئات المحلية دور في تأمين الدعم المالي المطلوب لتنفيذ مشاريع لتطوير الخدمات وصيانة الموجود منها، حيث نجحت الوزارة والهيئات المحلية بمساعدة الوزارات الأخرى في تأمين بعض الاحتياجات التطويرية فيما يتعلق ببناء المدارس والعيادات الصحية وتعبيد الطرق الداخلية وبناء شبكات مياه وكهرباء، وذلك على مدار السنوات السابقة"1، كما و سعت الهيئات المحلية وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي إلى "توأمة بلديات فلسطينية مع بلديات عربية ودولية بهدف تبادل الخبرات والتجارب، والتبادل التقني والثقافي بين المدن والقرى الفلسطينية وشقيقاتها من المدن والقرى العربية والدولية"2 ، إلى جانب المساعدة في توفير الدعم المادي والمالي اللازم للهيئات المحلية وتطوير الهيئات المحلية الفلسطينية، ومن المؤسف بان الأهداف التي وضعتها الوزارة والهيئات المحلية لم تتحقق من عمليات التوأمة التي تمت، حيث انه في كثير من الأحيان لم يتم تفعيل التوأمة والاستفادة منها.
الجدول التالي يوضح بعض نمادج التوامة مع مدن عربية حتى الان وهي:
الرقم المدن الفلسطينية المدن العربية الدول العربية تاريخ التوامة
1 نابلس تطوان المغرب 19/9/1999
2 بيت لحم أبو ظبي الأمارات العربية المتحدة ايار 1977
3 بيت لحم مأدبا الأردن 13/9/1996
4 بيت لحم الرباط حسان المغرب 18/9/1999
5 بيت ساحور المنامة البحرين بدون تاريخ
6 الدوحة انرا المغرب 1998
7 الدوحة تطوان المغرب 1999
8 البيرة العين الأمارات العربية المتحدة 1987
9 رام الله اكدال الرباط المغرب 9/1999
10 غزة اغادير المغرب 14/9/1999
11 غزة صيدا لبنان لم يوقع
12 رفح سيناء جمهريلبنانةمصر العربية 1997
13 رفح وجده المغرب 1999
14 الخليل فاس المغرب 1998













المصدر: ورقة عمل بعنوان الهيئات المحلية الفلسطينية عملها ودورها- وزارة الحكم المحلي 2002

الهيئات المحلية الفلسطينية :

تعتبر وزارة الحكم المحلي الوصي على العملية اللامركزية في الأراضي الفلسطينية، ويؤكد وكيل الوزارة إسماعيل أبو شمالة في ندوة بغزة بأن الهيئات المحلية تطورت في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية تطوراً هاما، مما انعكس بشكل إيجابي على بعض مناحي التنمية سواء في بناء القدرات في كل هيئة محلية أو في تنظيم البناء أو في مجال الطرق ونظافتها ومد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وبعض الأنشطة الرياضية والثقافية والتعليمية والصحية، وتم تفعيل دور لجان الأحياء. 
ويسجل أيضا أبو شمالة مجموعة من الملاحظات فيقول: ومن خلال تجربتنا نحن والهيئات المحلية نشعر بالقصور الكبير الناتج عن تهميش دور الهيئات المحلية في مجتمعنا الفلسطيني وعدم إسناد مهام الشئون الرياضية والصحية والتعليمية والثقافية لها كبقية دول العالم والدولة المجاورة لنا، واقتصار مهمتها على الخدمات والبناء والتنظيم وترخيص الحرف والصناعات الخفيفة، حتى هذه الخدمات تم سحبها تدريجياً من الهيئات المحلية مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي، كما وتم إسناد عدد من مهام البلديات لوزارات السلطة كدور مركزي.

إن عدم إسناد مهام تنموية للهيئات المحلية أضعف ويضعف دور المجتمع المحلي من خلال هيئاته المحلية، مع انه يسجل نجاح بعض الهيئات المحلية في المبادرة لبناء العديد من المشاريع الخدماتية ذات الطبيعة العامة.
حتى اللحظة لم يتم أجراء الانتخابات، وتم اعتماد سياسة التعيين من قبل الوزارة، وان أكثر التعيينات تمت كما أسلفنا على بعد عشائري أدى إلى عدم اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب، وأصبحت العلاقة بين المواطن ومجالس الهيئات المحلية قائمة على العلاقات الشخصية والفئوية السياسية وتدخل الواسطة والمحسوبية، الأمر الذي أثر على تباين القرارات التي تتخذها الهيئات المحلية والتسهيلات التي قد تمنحها إضافة إلى التمييز في تقديم الخدمات بين مواطن وآخر.
كما أن سلطة الوزارة في تعيين وعزل رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية لعدم إجراء انتخابات ودون مراعاة لأحكام أي قانون بهذا الصدد، يجعل الرؤساء والأعضاء يدينون بالولاء لمن عينهم، وبالتالي يكون هدفهم هو إرضاء الوزارة لضمان الاستمرار في المنصب المحلي. 
واثر ذلك على مجمل الأعمال الإدارية التي تمارسها الهيئات المحلية وعلى برامجها المقدمة وعلي قراراتها.
ورغم أن القانون يتحدث عن التوجه نحو اللامركزية، إلا أن الحكومة المركزية لم تترجم ذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانيتها لدعم البلديات، ناهيك على أن القانون يتحدث عن هيئات وليس سلطات محلية، هذا من جهة من جهة اخري بدأ يبرز التداخل بين عمل الهيئات المحلية وصلاحيات الوزارات الأخرى، وهذا بحد ذاته رسخ مبدأ مركزية العمل وبخاصة في أمور كانت من صلاحيات الهيئات المحلية، وهذا بطبيعة الحال أسهم في تقليص دور الهيئات المحوري في عملية التنمية.

الهيئات المحلية الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصى: 

أن التدمير الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في البنية التحتية التي أنجزتها الهيئات المحلية ودور الهيئات المحلية في إعادة أعمارها، أثر أيضاً بشكل سلبي كبير على الموارد وعلى إمكانية صب الجهد والمال لصالح مشاريع تطويرية أخرى، كذلك فإن ما تقدمه الدول المانحة من مساعدات مالية لبعض المشاريع لم يكن ضمن خطة مسبقة تضعها الهيئات المحلية مقدرة الأوليات منها وموازنة بين الأماكن النائية والمدن، لأن هذه المساعدات تأتى بشكل وقتي وآني وعلى شكل هبات تفرضها ظروف سياسية معنية، وفي السياق ذاته أعطت الوزارة هامشا للهيئات المحلية للاتصال بالدول المانحة لتجنيد الدعم المالي المطلوب لتنفيذ مشاريعها الضرورية بل وعملت الوزارة أيضا مع الهيئات المحلية على إنشاء اتحاد السلطات المحلية الفلسطينية ليشكل جسماً يساند الهيئات المحلية في مطالبها.
وكذلك فإن الفهم الخاطئ لبعض المواطنين لدور الهيئات المحلية والنظر إليها كهيئات سلطوية عليها أن تقدم الخدمات مرغمة دون دفع أي مقابل لهذه الخدمات، خلافاً لما هو معمول به في معظم أنحاء العالم ، حيث يقوم المواطنين بالمساهمة الفاعلة في نفقات الأنشطة والخدمات التي تقدمها لهم البلديات من خلال الضرائب المفروضة عليهم أو من خلال تسديد مباشر للبلديات التي تقدم لهم الخدمات.
وساعد في تراجع الهيئات المحلية في فترة الانتفاضة أن أقدم بعض المواطنين على بعض التجاوزات سواء في البناء والتنظيم أو التعدي على الطرق والشوارع أو إدارة الظهر للهيئات المحلية بعدم دفع ما عليهم من مستحقات للهيئات المحلية، الأمر الذي أسهم في خلق حالة من الإرباك في الإدارة و ضعف في الموارد، مما أضعف دور الهيئات المحلية.
جاءت انتفاضة الأقصى وما تخللها من إجراءات قمعية وجرائم إسرائيلية وإعادة احتلال للمدن الرئيسية والقرى الفلسطينية والذي كان له الأثر السلبي على الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث دمر الاحتلال الإسرائيلي معظم الطرق التي تم صيانتها وتعبيدها واحتل المدارس ودمر جزء كبير منها ودمر شبكات الصرف الصحي وشبكات الكهرباء والمياه..... الخ، ويمكن العودة إلى تقارير مركز الميزان في هذا المجال لتبيان حجم الأضرار الكبير الذي لحق بالإنسان والمؤسسات والمشاءات الفلسطينية نتاج الحصار الاقتصادي وتدمير الممتلكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أدي إلى ضعف قدرة السلطة علي مواجهة تبعات هذا العدوان وإثارة، والذي بدوره رتب على عاتق الهيئات المحلية الفلسطينية تعبئة الفراغ الذي أجبرت على تركه السلطة الوطنية الفلسطينية مما أثقل العبء على هذه الهيئات، وفي بعض الأحيان انحصر أو توقف الدعم المالي لهذه الهيئات الذي كان يأتي من الدول المانحة، إضافة إلى زيادة مشاكل البلديات الإدارية والمالية بحيث أصبحت عاجزة على دفع رواتب العاملين فيها،مثل بلدية غزة وبلديات أخري، حيث انخفضت العوائد المالية للهيئات المحلية بشكل ملحوظ بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني بفعل حصار الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
مما سبق نستطيع تحديد أهم سمات الحكم المحلي من جهة، ومن جهة أخرى العقبات التي تواجهه.
أولا: سمات الحكم المحلي في فلسطين: 
1-ارتباطها الشديد بالسلطة المركزية وتبعيتها لها في موازناتها و سياساتها وعملها بشكل عام، مما أضعف دورها في تخطيط التنمية المجتمعية، حيث تنخفض موازنتها المالية بحجم الناتج الإجمالي وتعتمد على المساعدات الدولية.
2-مجالسها معينة وليست منتخبة في الغالب, حيث لجأت الحكومة المركزية عبر العصور المختلفة إلى نظام التعيين في محاولة منها لربط قطاع الحكم المحلي بها و توظيفه لخدمة برامجها السياسية ومنع وصول جهات غير موالية لتولي سلطة قطاع الحكم المحلي.
3-نقص الثقة بين هيئات الحكم المحلي والمجتمع، وذلك نتيجة لقصورها في تلبية حاجات المواطن والمجتمع.
4-انخفاض مشاركة النساء سواء في الهيئات المحلية حيث تبلغ النسبة 1.5% بواقع 115 امرأة من اصل 3060 عضو ،أو ضمن الموظفين البالغ 6400 موظف حيث تبلغ النسبة 4%"1
5-انخفاض نسبة مشاركة فئة الشباب فيها، حيث أن قانون الترشيح للهيئات المحلية الذي يحدد سن الترشيح لما فوق الثلاثين للرئيس والعضو 25عاما مما يمنع قطاع واسع من الشباب من ترشيح أنفسهم.
6-نقص في التنظيمات والسياسات الإدارية والمالية التي تنظم وظائف السلطات المحلية وعلاقتها بالحكومة المركزية ووزارة الحكم المحلي وتنظيم شؤونها الداخلية.
8- قدراتها البشرية غير مؤهلة، وتحتاج إلى تدريب فني ومهني أفضل. 
10- تقييد لعائدات البلديات المالي من النواحي القانونية والبنيوية الاجتماعية مما أدى إلى اقتصار دور البلديات الوظيفي على تقديم الخدمات الأساسية الحيوية للسكان، ولم يتوسع الاهتمام بالسكان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
ثانيا:العقبات والمشاكل التي تواجه الهيئات المحلية في فلسطين
تواجه الهيئات المحلية الفلسطينية العديد من العقبات والمشاكل في عملها ومن أهمها:
1-عجز في الأنظمة والقوانين التي تحد من صلاحيات البلديات لتشمل هذه الصلاحيات الكثير من نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية.
2-تآكل بعض صلاحيات البلديات بشكل فعلي يوماً بعد يوم، فقد تم سحب المسئولية عن الكهرباء من البلديات وقريباً يتوقع سحب المياه والصرف الصحي، كما وتم سحب بعض المرافق الأخرى مثل قرار مجلس الوزراء بمنح صلاحيات إصدار تراخيص الحرف والصناعات لوزارة الصناعة و سيطرة بعض الجهات على صلاحية بيع الرمال والمحاجر،وهذا الأمر لايمكن تفهمه كون سحب هذه الصلاحيات من الهيئات المحلية يضعف من مواردها المالية وبالتالي يحد من قدرتها علي القيام بدورها في خدمة مجتمعها المحلي .
3-نقص الوعي بمفهوم التنمية وأهميتها سواء من العاملين في البلديات أو المشرفين على أعمال البلديات، فبمجرد مشاركة البلدية في أي نشاط تنموي يسجل ملاحظة سلبية على إدارة البلدية.
4 استمرار عدم إجراء الانتخابات، والتبعية السياسية في عملها للسلطة المركزية.
5- ندرة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية الضرورية والأساسية، حيث إن كثير من الدول المانحة العربية والدولية لم تفِ بالتزاماتها تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية خصوصاً في سنوات انتفاضة ، حيث أن البلديات بالكاد تستطيع توفير الخدمات لمواطنيها وفي غالب الأوقات تلجأ إلى الاستدانة لصرف رواتب موظفيها، كما أنها غارقة في الديون للبنوك المحلية وشركة الكهرباء" 1الخ.
6-ضعف روح المبادرة والمشاركة المجتمعية نظرا لتعود المجتمع المحلي على النظر إلى البلدية بأنها وجدت لتلبية جميع طلباتهم دون مساهمة منه وحتى بدون الالتزام بدفع مستحقاتها عليه.
7-عدم تسديد المواطنين لالتزاماتهم المالية للهيئات المحلية بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، وتفشي الفقر والبطالة.
8-عدم وجود الفهم الكافي لمفهوم الحكم المحلي ودوره وأهميته.
9-اجتياح الاحتلال الإسرائيلي المتكرر لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وما يرافقه من تدمير للبنية التحتية.
10-ضعف الإمكانيات الفنية أحيانا لتنفيذ المشاريع المطلوبة، مما يتطلب رفع كفاءة بعض الهيئات المحلية لتمكينها من تنفيذ مشاريعها الحيوية.
11-نسبة كبيرة من رؤساء البلديات والمجالس البلدية غير مؤهلين لهذا الدور مما ساهم بشكل أساسي في تدهور ثقة المواطن في هذا القطاع، مما قلص من حجم تأثيره في القضايا العامة بالمعنى التنموي.
ويمكن التغلب على هذه العقبات من خلال تجنيد الدعم المالي والسياسي والفني من السلطة ومنظمات المجتمع المدني المعنية ومن الدول المانحة الدولية والعربية لمساعدة الهيئات المحلية على تخطي هذه العقبات والمشاكل.
ونخلص إلى أن الهيئات المحلية في فلسطين تعاني من معوقات إدارية ومالية وسياسية تحول دون قيامها بمهماتها بشكل فاعل، وأهم هذه المعوقات طغيان الإدارة المركزية في عملية اتخاذ القرار، في ظل وجود هذه المعوقات لم تستطع ولن تسطع الهيئات المحلية من القيام بدورها التنموي المطلوب، وبتكثيف نستطيع القول بان السلطة المركزية ما زالت مصرة على إخضاع السلطة المحلية لرغباتها وتوجيهاتها من خلال إدارتها، سواء من خلال دراسة مجموعة القوانين التي صدرت، أو العلاقة اليومية بين السلطة المركزية والهيئات المحلية وتقييد خدماتها، وعدم إجراء الانتخابات باعتبارها نقطة الانطلاقة لإعطاء الاستقلالية للهيئات المحلية، كل ذلك يقيد من دور السلطة المحلية في عملية التنمية ويجعلها في النهاية تابعة للسلطة المركزية من خلال التداخلات والإشكاليات الناتجة عن التضارب بين المركزية واللامركزية وبين التقليدي والحداثي والتنموي، وتنتج هذه الإشكاليات والتداخلات بسبب التضارب في طريقة النهج وأسلوب العمل بين السلطة الوطنية الفلسطينية بصفتها مؤسسة منبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والتي تميزت سلطاتها ومسئوليتها بالمركزية الكاملة باعتبارها جسم ثوري وبين القاعدة العريضة من الشعب الفلسطيني، التي حكمت من احتلالات وأنظمة متعاقبة والتي تتطلع إلى الديمقراطية واللامركزية.
تعتبر هذه الإشكاليات تحدي حقيقي يواجه مؤسسات الحكم المحلي في المرحلة الراهنة ومرحلة الدولة المستقلة.






الفصل الرابع
الحكم المحلي والتنمية
دور وأهمية الهيئات المحلية في عملية التنمية:
الغالبية في المجتمع الفلسطيني في الحالة الراهنة، تربط بين مهمة استكمال التحرير الوطني والتحول الديمقراطي في إطار السلطة الفلسطينية والمنظمة، وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة في صنع القرار من خلال الانتخابات الشرعية والدورية، وكون البناء الديمقراطي يعزز من فرص تحقيق أهداف التحرير الوطني في دحر الاحتلال وقيام دولة مستقلة، والديمقراطية لا تتحقق إلا بالكفاح والنضال الدؤوب لأجل تحقيقها. 
من ناحية أخرى يري فواز طرابلسي أن ثمة صلة عميقة بين قرار انفراد حركة التحرير بالسلطة وبين قطيعتها للمجتمع وديمقراطية النظام الذي تبنيه وديمقراطية التنظيم الداخلي لتلك السلطة، ويستنتج طرابلسى أن قرار وحدانية السلطة باسم الشرعية الثورية أدى سلفاً إلى بناء سلطة استبدادية، وأن تبني التعددية في السلطة أو في المجتمع أو في الدولة الاستبدادية هو شرط ضروري وليس كافيا للديمقراطية، والشرط الكافي هو تحويل الشرعية إلى شرعية ديمقراطية عبر انتخابات دورية بالتوافق مع إطلاق كافة الحريات.
وقد أكد تقرير التنمية البشرية على أن " إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية يتطلب العمل على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كافة في نفس الوقت وبتوازن دقيق، كما يتطلب التعلم من الدروس واستخلاص العبر والتصرف بشكل مسئول حيال إصلاح مؤسسات السلطة – المجتمع " 1.
السؤال هو: هل يمكن قيام ديمقراطية في مجتمع غير مدني ؟ وهل يمكن بناء مجتمع مدني بأسلوب غير ديمقراطي؟ إن طرح إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الحالة الفلسطينية الراهنة، يكتسب طابعاً دراماتيكياً يعبر عن وعي الشعب ووعي النخبة المثقفة بالخصوص في هذا الوقت بالذات، وبصورة لم يسبق لها مثيل، بغياب الديمقراطية والديمقراطيين وغياب "المجتمع المدني" في فلسطين و الوطن العربي، غياب سلطة المؤسسات، السلطة التي تستمد وجودها وشرعيتها من مؤسسات مستقلة عنها، وليس العكس، إن ما هو قائم اليوم في الأقطار العربية هو إما دولة الفرد (أو الحزب الوحيد) وإما دولة المؤسسة العشائرية (القبلية) وإما دولة تخفي جوهرها اللاديمقراطي بمظاهر ديمقراطية شكلية ومزيفة. " وإذاً فجميع الأقطار العربية، دون استثناء تعاني أوضاعاً تتسم بغياب الديمقراطية والافتقار إلى مقومات المجتمع المدني.
وهكذا، فالإشكالية المطروحة هي مشكلة الانتقال من وضعية غير ديمقراطية - أو ذات مظاهر ديمقراطية مزيفة - إلى وضعية ديمقراطية حقيقية في ظل ظروف تختلف جذرياً عن الظرف الذي تم فيه الانتقال التاريخي "الطبيعي" إلى الديمقراطية في أوروبا الحديثة" .2 إن ربط عملية التحرر بالديمقراطية حق، فلا تحرر بدون مشاركة الناس ولا ديمقراطية أيضاً بدون مشاركة الناس، ذلك أن الديمقراطية مفتاح المشاركة للناس ومفتاح التحرر والتحول باتجاه مجتمع مدني حر، ولابد من التأكيد مجدداً على أن الانتخابات والقوانين هي الآلية الناظمة لكل ما سبق، ويبقى المستقبل لكي يجيب على مسائل التطبيق والتنفيذ، ومقدرة المجتمع أفراداً ومؤسسات على الإفادة منه. 

يسود اعتقاد بين خبراء التنمية أنه لا تنمية بدون ديمقراطية كما جاء في وثائق الأمم المتحدة التي تحدد خمسة مداخل للتنمية تشكل رزمة واحدة لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والإنصاف ومكافحة الفقر والبنية التحتية.
لكن خصوصية الحالة الفلسطينية وغياب الدولة الوطنية أدى إلى تبلور مفاهيم تنموية عدة، بدأت بنفي وجود تنمية حقيقية في ظل احتلال، ثم ساد نموذج التنمية من أجل بناء قاعدة الدولة، ثم انتقل إلى نموذج التنمية من أجل الصمود والمقاومة، ومع قدوم السلطة تنمية من أجل البناء" 1، وأخيراً يجري الحديث عن مفهوم التنمية الانعتاقية الشاملة. 

تشكل الديمقراطية ضرورة لا غني عنها لإنجاح وتحقيق أهداف التنمية، ذلك أن التنمية الحقيقة تتطلب الحشد الطوعي لقدرات الناس، ومن غير الممكن تحقيق ذلك إلا في مناخ ديمقراطي يحارب ظواهر الفساد والاحتكارات والثراء السريع وغير المشروع ويعطي الكفاءات المبدعة حقوقها كاملة، إلى ذلك فإن المناخ الديمقراطي يمكن من إدارة الموارد القليلة المتاحة بطريقة رشيدة ونافعة، فالتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان مفاعيل ينبغي لها السير معاً بصورة متناغمة، وهذا هو نهج ( التنمية البشرية الانعتاقية التي تسعى إلى الدمج المحكم والمتوازن بين متطلبات التحرر والتنمية البشرية وتنظر إليهما كوحدة متكاملة تعتمد عناصرها على بعضها البعض، كما أن التنمية والتحرر هي عمليات مستمرة ذات طابع ديناميكي يتطلب التفكير الخلاق والحركة المستمرة والمترافقة وحفظ التوازن والاتجاه، ويتلخص نهجها للدمج المحكم بين متطلبات المقاومة والتنمية وتفعيل لطاقات الإنسانية من خلال المشاركة المجتمعية والتربية والتعليم ومضاعفة الجهود والسعي للمحافظة على حقوق الأجيال المقبلة في تفعيل دور المرأة وتكريس سيادة القانون )2.

لا يحتاج المرء إلى جهد كبير لتبيان أهمية الهيئات المحلية من ناحية الدور الذي تلعبه في خدمة المواطن من جهة والتنمية والتطوير من جهة أخرى، فالهيئات المحلية تكون دائما على تماس يومي ومباشر مع كافة مناحي حياة المواطن اليومية.
تقوم الدول المتقدمة بالتنازل عن كثير من صلاحياتها واختصاصاتها إلى السلطات المحلية إيماناً منها بقدرة هذه السلطات المحلية على ممارسة هذه الصلاحيات بصورة أفضل بسبب محدودية المنطقة الجغرافية التي تتعامل معها واندماجها في التجمعات السكانية في داخل نفوذها ومعرفتها الأعمق بمشاكل واحتياجات مجتمعها المحلي، وبالتالي إيجاد حلول أكثر واقعية، كما أن هذا التنازل يمنح الحكومة المركزية الوقت الكافي لمعالجة القضايا العامة والسياسات والقرارات ذات الصفة القومية بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في قضايا يمكن أن تحل على الصعيد المحلي وبشكل أكثر نجاعة.

إن تنفيذ خطط محلية ضمن الخطط القومية للدولة وأخذ وجهة نظر السكان حول هذه الخطط سيؤدي إلى تعاون السكان والبلديات مع الحكومة المركزية، كما أنه يساعد على إنجاح هذه الخطط وزيادة فعالية الجهاز الإداري في البلديات نتيجة مراقبة السكان له، كما أنها تعطي الفرصة للمشاركة المجتمعية في الانتخابات واتخاذ القرارات على المستوى المحلي وإتاحة الفرصة للابتكار والمبادرة والإبداع من خلال المشاركة المجتمعية، إذ أن مؤسسات الحكم المحلي والبلديات بصورة خاصة تعتبر "عصباً رئيسياً في البنية العامة للدول الحديثة، فبالإضافة إلى كونها ركيزة أساسية لممارسة العملية السياسية على الصعيد المحلي للمجتمع، تقع عليها مسؤوليات و أعباء إدارية و خدمية رئيسية تطال مختلف مجالات الحياة المجتمعية، لذا فإن فعالية هذه المؤسسات و نجاعتها في أداء دورها السياسي و القيام بمهماتها المختلفة تعتبران من المؤشرات ذات الدلالة المهمة، لا على نوعية و حيوية النظام السياسي داخل الدولة فحسب، بل على قوى المجتمع التفعيلية و قدراته التنظيمية و إمكانياته التنموية1".
مما سبق نرى أهمية كبيرة لدور الهيئات المحلية في عملية التنمية إذا ما ترك لها المجال لتنفيذ مشاريع تنموية، مما يساهم في رفع قدراتها الإدارية والفنية، ومع أن بعض الهيئات المحلية قد قامت بدور في عملية التنمية وكان من المفترض أن يكون دورها أكبر وقد يكون لها الدور إذا علمنا بأنها قد عملت في ظروف صعبة وقاسية في ظل غياب القانون الأساسي في المجتمع الفلسطيني وفي ظل غياب القضاء الفاعل والسلطة التي تنفذ قرارات القضاء وفي ظل عدم وجود وإقرار موازنة مخصصة من السلطة المركزية للهيئات المحلية تساعد في عملية التطوير و التنمية، كون هذه الأمور تؤثر بشكل سلبي على تنمية الموارد فيها الذي بدوره أسهم في إضعاف الدور التنموي للبلديات. 
وتجدر الإشارة إلى أهمية وجود اتحاد للهيئات المحلية في فلسطين كونه الإطار الأعلى لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التنمية المجتمعية، مع أن تأسيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية قد أتي استجابة لحاجة حقيقية، إلا أن دوره بقي معطل في عملية تنمية المجتمع، وفي أحسن الأحوال بقي إطارا شكليا لم يفعل بالشكل المطلوب. 
إن نظرة مقارنة للبلديات في أوروبا والدول الأجنبية الأخرى، يفيد بأنها تقوم بدور كبير، فهي تشرف على المؤسسات وتراقب عملها وتقدم لها الدعم، فالحضانات ورياض الأطفال والمؤسسات المجتمعية والثقافية والصحية وحتى الأنشطة التربوية والمخيمات الصيفية تخضع لإدارة وإشراف البلدية، وهذا يوضح لنا مقدار الدور الكبير الذي يمكن للبلديات أن تقوم به في مجال التنمية بشكل عام، كما أن هناك مجال كبير ودور هام للمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، فهذه المؤسسات تمتلك من التجارب السابقة والخبرة الموروثة ما يمكنها من المشاركة الفعالة والجدية في نشاطات وفعاليات حكم محلي لامركزي، وذلك من خلال توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وأيضا من خلال توفير خدمات أفضل للمواطنين. 
مما سبق يظهر لنا الأهمية الكبيرة لعمل الهيئات المحلية في المجال التنموي، 

فواقع الحال يؤشر إلى ضرورة أن يكون للهيئات المحلية دور كبير في تنمية المجتمعات المحلية، والى ضرورة إجراء الإصلاح الإداري الديمقراطي التنموي، مع العلم بان هذه المهمة جسيمة وعسيرة تتطلب تكثيف جهود المجتمع بكل مكوناته وفئاته وشرائحه بالاعتماد على الذات ورسم الاستراتيجيات الجديدة لمواجهة المرحلة الراهنة الصعبة، ويجب وضع استراتيجيات واضحة المعالم وأهداف وفق رؤية تنموية شاملة تتناول الأسس والأوضاع والقيم والمعتقدات التي تسود النظام الإداري، وتتوافق وطبيعة المجتمع بخصوصياته وخلفياته وجذوره التاريخية والحضارية والثقافية والاجتماعية، وتتوافق أيضا مع طموحاته وتطلعاته المستقبلية. 
إن إشراك كل روافد المجتمع وفعالياته ومكوناته يمر حتما عبر كل العزائم والهمم والطاقات الحية والفاعلة وتوظيف المخرجات والموجودات، أي كل الوسائل الذاتية المتاحة أولا بأول، فالمهم أن يؤسس الإصلاح بوجه عام والإصلاح الإداري والتنموي بوجه خاص على قاعدة عريضة، وان يتم إنجازه بجدية ومصداقية وان يجد صداه لدى الجميع على كل المستويات، وهذا رهن بتوافر الإرادة السياسية الحقيقية الواعية والملتزمة التي توفر وتضمن التأييد الواعي والمسئول والهادف لتطوير دور البلديات في التنمية وبالتالي تطوير هيئات الحكم المحلي وفق أسس اللامركزية والتنمية الديموقراطية. 

















الفصل الخامس
الجانب القانوني المنظم لعمل الهيئات المحلية
قد نصت المادة (85) من القانون الأساسي المعدل لسنة (2003) على:
( تنظم البلاد بقانون في وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخابا مباشرا على الوجه المبين في القانون.
ويحدد القانون اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها بالسلطة المركزية ودورها في إعداد خطط التنمية وتنفيذها، كما يحدد القانون أوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها المختلفة، ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه).
وقد قام المجلس التشريعي الفلسطيني بإقرار قانون الهيئات المحلية الفلسطينية والذي صدر بتاريخ 12/10/ 1997 وحمل الرقم (1) لسنة 19971.
ويعد قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1996 بمثابة الإطار القانوني الناظم لعمل الهيئات المحلية، فهو ينظم علاقة هذه الهيئات مع بعضها البعض بالإضافة إلى تنظيم علاقتها مع وزارة الحكم المحلي، وهي الجهة المركزية المسئولة عن وحدات الحكم المحلي.
وبالإضافة إلى القانون رقم (1) لسنة 1997 الذي يمثل الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات المحلية في فلسطين القانون رقم (5) لسنة 1996 وتعديلاته، والمتعلق بانتخاب مجالس الهيئات المحلية، وهو ينظم التمثيل الانتخابي لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية في فلسطين كما يعتبر ضمانة لكون الحكم على هذا المستوى ديمقراطيا من خلال تنظيمه لعملية انتخاب رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، تلك العملية التي تعطلت طويلا وما زالت، حيث تقوم السلطة المركزية ممثلة بوزارة الحكم المحلي بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية.
يجدر التأكيد على أن مجرد وجود قانون لا يمثل ضمانة كافية لاحترام نصوصه، حيث من الممكن انتهاك النصوص وتعطيلها بفعل مجموعة من القرارات الاستثنائية أو عدم تطبيق أحكام القضاء، ويبقى وجود القانون نقطة انطلاق ضرورية تلعب دور الناظم الأساسي لحركة المجتمع، ولكن ذلك ضرورياً ولكنه غير كاف.
وبالرغم من وجود بعض الملامح الإيجابية التي تضمنتها مواد القوانين هناك عدد من النقاط السلبية التي يمكن استخلاصها بعد مراجعة هذه القوانين: حيث يفصل المشرع بين قانون انتخاب المجالس والهيئات المحلية وبين قانون انتخاب الهيئات المحلية يأتي قانون الهيئات المحلية مفتقراً إلى العديد من متطلبات العصر وتطور القوانين، بل إن هذه القوانين هي امتداد للقوانين السابقة من حيث تحكم السلطة المركزية بالهيئات المحلية.
فمنذ تأسيس وزارة الحكم المحلي عام 1994، قامت بإنشاء الدوائر المركزية للوزارة، والتي تتمثل بدوائر التخطيط والتنظيم العمراني والدائرة المالية ودائرة التفتيش والدائرة الإدارية والدائرة القانونية وغيرها، كما تم استحداث مديريات للحكم المحلي في المحافظات الفلسطينية من أجل المتابعة والإشراف على أعمال الهيئات المحلية1. وهذا مؤشر على نيتها للسيطرة على الهيئات المحلية وقد جاء القانون ليؤكد ذلك، حيث بموجب قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 تختص وزارة الحكم المحلي باستحداث الهيئات المحلية والرقابة على أعمالها ومراقبة صرف مخصصاتها المالية.
وبالرغم أنها أي وزارة الحكم المحلي قد عملت على زيادة عدد الهيئات المحلية الفلسطينية ازديادا ملحوظا، بحيث بلغ عددها اكثر من (400) هيئة محلية، غير أنها لم تراعي التفاوت في أعداد السكان الخاضعين وحجم المناطق الخاضعة لولاية هذه الهيئات، ولم تراعي الاختلاف في كفاءة الهيئات المحلية ومستوى الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين بحسب الخبرة وحجم الموارد المالية ومدى مقدرتها على توفير الخدمات الأساسية والتطويرية لمواطنيها2. برغم أنها قامت بتصنيف الهيئات المحلية إلى أ.ب.ج كما ذكرنا سابقا، فان هذا التقسيم ولد في كثير من الأحيان نزاعا على الصلاحيات بين الوزارة وعدد من البلديات وخاصة الكبرى منها.
ما يلاحظ في القانون أن الصلاحيات الواسعة لوزارة الحكم المحلي ولشخص وزير الحكم المحلي بالتحديد قد قيدت هيئات المجالس بشكل كبير، ولم تترك لهذه المجالس المجال اللازم لإدارة أعمالها وصلاحياتها. 
إن قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997 قام بتحديد العلاقة بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية، فقد نصت على الآتي: (وفقا لأحكام القانون تقوم الوزارة بما يلي:
1- رسم السياسة العامة المقررة لأعمال مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية والإشراف على وظائف واختصاصات هذه المجالس وشؤون تنظيم المشاريع العامة وأعمال الميزانيات والرقابة المالية والإدارية والقانونية والإجراءات الخاصة بتشكيل هذه المجالس.
2- وضع أية أنظمة أو لوائح لازمة من أجل تنفيذ واجباتها المنصوص عليها في البنود السابقة أو بمقتضى أحكام القانون).
3- إحداث الهيئات المحلية وإلغائها وتحديد نوعها وحدودها وأحداث مجالس الخدمات المشتركة، وتحديد عدد أعضاء مجلس الهيئة المحلية، وإصدار أنظمة للموظفين في الهيئات المحلية2.
4- سلطة التعيين لرئيس المجلس أو بعض أعضاءه والمساهمة في الإبقاء على الرئاسة أو العضوية أو إنهائها بأي أجراء كان.
والمراجع للقانون يكتشف التالي:
?1. نصت المادة الأولى من قانون الهيئات المحلية المتعلقة على صلاحيات الوزارة قبل التعريفات، وكان الأنسب قبل مصادقة المجلس التشريعي على قانون التشكيل أن يبادر إلى وضع التعريفات قبل الصلاحيات، لأن القانون يتعلق بالهيئات المحلية وليس وزارة الحكم المحلي.
2. المادة الأولى وما ورد فيها من صلاحيات الوزارة يتنافى مع مفهوم الإدارة المحلية والحكم المحلي اللامركزي التي تعني الاستقلال المحلي والحرية المحلية، وان دور سلطة الوصاية والرقابة يقتصر على إجراءات محددة بنص القانون لا يجوز توسيعها ولا تعميمها لأنها إجراءات استثنائية لا أصل لها لان الأصل هو الاستقلال المحلي.
فالمادة الأولى أسندت للوزارة رسم السياسة العامة لأعمال مجالس الهيئات المحلية، والإشراف على وظائفها واختصاصاتها وشؤون تنظيم المشاريع العامة والميزانيات والتفتيش الإداري والمالي والقانوني والإجراءات الخاصة بتشكيل المجالس،وهذا يعني غياب استقلال الهيئات المحلية، فلا يوجد نظام إدارة محلية في العالم المعاصر يعطي للسلطة المحلية مثل هذه الرقابة الشاملة والقيام بدور الهيئات بحيث يمكن القول بان واضع القانون قد تعامل معها باعتبارها إدارات تابعة للسلطة المركزية.
3. تنص المادة الثالثة من الفقرة الثانية على. "يتولى إدارة الهيئة المحلية مجلس ينتخب أعضاؤه انتخابا مباشرا وفقا لأحكام قانون الانتخابات، ويحدد الوزير بنظام يصدره عدد أعضاء المجلس لكل هيئة محلية"، والملاحظ إن المشرع لم يحدد المعيار الذي على أساسه يحدد الوزير عدد أعضاء المجلس في كل هيئة. ولذا فينبغي أن يحدد أعضاء المجلس بمعيار يتناسب مع عدد السكان.
4. ذكر المشرع في المادة الخامسةعشر اختصاصات المجلس على سبيل الحصر واخضع مباشرتها لموافقة الوزير، وكان من الأنسب أن يكون للمجلس المحلي اختصاص بجميع الشؤون التي تهم المجتمع المحلي، وان يرد للهيئة المحلية تعداد الاختصاصات على سبيل المثال، وان يتم التمييز بين الاختصاصات التي تطلب موافقة السلطة المركزية والاختصاصات التي تتطلب ذلك، فمن غير المنطقي إخضاع جميع وظائف الهيئات المحلية للوصاية لان ذلك سيؤدي إلى القضاء على الاستقلال المحلي والحرية المحلية، ويجعل المجالس المحلية وحدات تتبع السلطة المركزية، والمدقق في القانون يرى بان الصلاحيات هي ذاتها الواردة في قانون البلديات الأردني لعام 1955، وهذه الخدمات تقتصر على الخدمات البلدية وبالتالي فالقانون لم يراعي التطورات في نظام الحكم المحلي في الدول المعاصرة وواقع المجتمع الفلسطيني، كما أن مراجعة نقدية لتلك الاختصاصات تظهر أن الهيئات المحلية لم تعط أي دور في صياغة الخطة التنموية ولا في تنفيذها، كما لا تتضمن اختصاصات من شأنها تنمية المجتمع المحلي والوصول بالوحدة المحلية إلى الاكتفاء الذاتي والاستقلال المالي.
وسنوضح فيما يلي العلاقة القانونية بين الوزارة والهيئات المحلية، وواقع العلاقة الفعلي القائم بين الوزارة وهذه الهيئات.
العلاقة القانونية بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية:

ترتهن العلاقة بين السلطتين المركزية والمحلية إلى حد كبير بطبيعة نظام الحكم وتوجهاته، بما في ذلك النظر لدور مؤسسات الحكم المحلي أو مجالس الهيئات المحلية وتختلف الأمور بين نظام حكم و آخر. 
وفي ظل نظام حكم محلي لامركزي يمكن تفويض تنظيم عمل الهيئات المحلية والإشراف على أداءها إلى اتحاد السلطات المحلية، والذي يمكنه أن يلعب دورا هاما في هذا الشأن، يشابه ما تقوم به الاتحادات المماثلة في الدول الديموقراطية والتي تضطلع بدور أساسي كمرجعية تنظيمية ورقابية للهيئات المحلية. 
هذا وتقوم الاتحادات أيضا بوضع الأنظمة واللوائح التنفيذية الخاصة بعمل الهيئات المحلية أو المتعلقة بمستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها هذه الهيئات إلى المواطنين، فضلا عن اختصاصها بالنظر في المنازعات بين هذه الهيئات أو الشكاوى التي يتظلم بها المواطنون ضد قراراتها.
وتتجه دول العالم الآن أكثر نحو تبني نوع من اللامركزية التي تقوم المجالس المحلية بموجبها بإدارة شؤونها الذاتية بقدر كبير من الاستقلال، وعلى سبيل المثال تأخذ فرنسا بنوع من اللامركزية الإدارية، ومع ذلك تسيطر الحكومة المركزية على مؤسسات الحكم المركزي، حيث أن السلطة المركزية لديهم هي الجهة الوحيدة المخولة بوضع القوانين والتشريعات في الدولة بما في ذلك ما يتعلق بمؤسسات الحكم المحلي، ولها أن تمنح الصلاحيات التي تراها لهذه المؤسسات وهي من تساهم بأكثر من نصف الأموال اللازمة لمؤسسات الحكم المحلي، وتمارس وزاراتها المختلفة الرقابة على عمل مؤسسات الحكم المحلي من خلال مفتشين حسابات، أو من خلال الاعتراض علي بعض المشاريع التي تقترحها هذه المؤسسات.

ونلاحظ أن المشرع أعطى الوزارة صلاحية واسعة في الإشراف والرقابة على أعمال مجالس الهيئات المحلية1، وباستقراء نصوص قانون الهيئات المحلية الفلسطيني نجد أن الوزارة تمارس دورها في الرقابة على أعمال الهيئات المحلية في أكثر من جانب ،الرقابة على أعمال الهيئات المحلية، ومنها الرقابة السابقة واللاحقة، وفي الرقابة السابقة اشترط المشرع موافقة الوزير على الأنظمة التي يصدرها المجلس، وأما الرقابة اللاحقة فنذكر منها على سبيل المثال مصادقة وزير الحكم المحلي على قرار مجلس الهيئة المحلية بتخفيض مقدار العوائد أو الرسوم المفروضة على أي شخص أو شطبها بسبب فقره1.
واقع العلاقة بين الوزارة والهيئات المحلية:

منذ قدوم السلطة الوطنية لم تقم أي هيئة محلية بوضع نظام خاص بها من اجل تنظيم عملها، بل اعتمدت على الأنظمة التي كانت مطبقة سابقا وعلى الأنظمة التي أصدرتها وزارة الحكم المحلي وهي: (نظام المسالخ في مناطق الهيئات المحلية، نظام مواقف المركبات للهيئات المحلية، نظام مجالس الخدمات المشتركة، نظام اللافتات والإعلانات في منطقة الهيئة المحلية، نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه، نظام رسوم الملاهي العمومية، نظام المجاري للهيئات المحلية، نظام الشوارع والطرق والأرصفة وصيانتها، نظام رسوم النظافة وجمع النفايات، نظام المقابر ودفن الموتى، نظام المكتبات للهيئات المحلية، نظام فتح وإغلاق المحلات التجارية، نظام هدم الأبنية الخطرة، نظام منع وإزالة المكارة الصحية، نظام بيع فضلات الطرق في مناطق الهيئات المحلية، نظام المياه للهيئات المحلية، والنظام المالي).

وبرغم الإشارات الايجابية الصادرة عن وزارة الحكم المحلي بدعم اللامركزية والإشادة بمناقبها وأهميتها للوضع الفلسطيني، إلا أن الوزارة تمارس فعلا سياسة مركزية في التعامل مع الهيئات المحلية، فالوزارة هي التي تقوم بتعيين لجان الهيئات المحلية، كما تلعب دورا رئيسيا في تنظيمها والموافقة على ميزانيتها وكذلك في إلغاء الهيئات المحلية.

وتقوم وزارة الحكم المحلي بممارسة صلاحيات واسعة على عمل الهيئات فمن الناحية الإدارية هناك التصريحات والقرارات الصادرة عن وزارة الحكم المحلي التي تدعم شكلا اللامركزيه للحكم المحلي في فلسطين، برغم استخدام الوزارة نمط عدم التركيز الإداري في وزارة الحكم المحلي من خلال استحداث مديريات الحكم المحلي في المحافظات الفلسطينية"1، وبرغم وجود تعاون بين الوزارة وبين الاتحاد الفلسطيني للسلطات المحلية، والذي يمثل الجسم النقابي للهيئات المحلية في فلسطين، إلا أن هذا التوجه في الوزارة نحو اللامركزية لم يقترن بقرار سياسي، والذي من المفترض أن يعبر عن سياسة عامة مدروسة ومنهجية من المستوي السياسي.

من هنا تظهر الحاجة إلى إعادة تحديد دور وزارة الحكم المحلي في ظل نظام حكم محلي لامركزي وفي ظل وجود جسم نقابي للهيئات المحلية متمثل بالاتحاد الفلسطيني للسلطات المحلية، يمكن أن يساهم في الضغط من اجل إصلاح العلاقة وتصويب الخلل إذا ما فعل دوره، وبرغم النوايا الايجابية لدى بعض المسئولين في الوزارة بخصوص الإصلاح وتبني سياسات اقل مركزية، يبقى الإطار القانوني والترتيبات المؤسساتية القائمة سدا منيعا في وجه ترجمة هذه النوايا إلى حكم محلي لامركزي.
إن تبني اللامركزية في الحكم المحلي لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء وزارة الحكم المحلي أو تهميش دورها بقدر ما يعني إعادة تعريف المهام وطرق القيام بها، ويمكن القول أن العلاقة الواقعية السائدة بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية تختلف من هيئة محلية إلى أخرى، إذ نجد أن البلديات الكبرى تتجاوز في حدود صلاحياتها واختصاصاتها ما حدده القانون المحلي، وتمارس نشاطاتها بعيدا عن تحكم وسيطرة وزارة الحكم المحلي، فيما نرى أن الهيئات المحلية الصغيرة تخضع بشكل كبير لوزارة الحكم المحلي.
مما سبق نري أن الإطار القانوني للحكم المحلي قائم علي علاقة تحكمية بين الوزارة والهيئات المحلية تتناقض مع المبادئ العامة للامركزية المحلية التي نص عليها القانون الأساسي.
الفصل السادس
النواحي الإدارية المنظمة للحكم المحلي والهيئات المحلية
إن واجب السلطة المركزية هو التدخل لتحقيق العدل والمساواة في توزيع الموارد، وضمان حد أدنى من المصالح العامة الحياتية، مما يستدعي تعزيز الحضور التنموي للدولة من اجل تحقيق مشاركة المواطنين محلياً في إدارة شؤونهم الذاتية بعيداً عن السلطة الإدارية المركزية وبالاستقلال عنها، و إن الانتخاب هو الآلية الأمثل لتحقيق الديموقراطية وهو احد ضمانات استقلال الهيئات والمجالس المحلية اللامركزية عن السلطة المركزية.
بما أن العلاقة بين اللامركزية والديموقراطية هي علاقة عضوية، نجد أهمية كبيرة لتخفيف الرقابة الإدارية على أعمال الهيئات المحلية بحيث تكون قراراتها نافذة من دون الرجوع إلى السلطة التنفيذية، وتوفير الإمكانيات المالية للهيئات المحلية لتتمكن من القيام بمهامها، وعدم مس الإدارات المركزية بحقوق الهيئات المحلية وضرورة حماية استقلاليتها وعدم اعتبارها تابعة للسلطة التنفيذية، والعمل على إيجاد توازن مقبول بين صلاحيات السلطة المركزية والهيئات المحلية بما يضمن وحدة الدولة ومؤسساتها، بحيث لا يؤدي توزع القرار خارج السلطة المركزية إلى تفكيك هذه السلطة، واعتماد الواقعية في معالجة المسائل الإدارية والمالية الشائكة، أي الأخذ في الاعتبار مجموعة العوامل الايجابية والسلبية ومواءمة النظريات القانونية مع الواقع، كلها عوامل تساعد على تطوير قطاع الحكم المحلي وعمل الهيئات المحلية في فلسطين وهذا ما أكدناه في السابق. 
وفي إطار التنظيم الإداري للحكم المحلي تم تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى 16 وحدة جغرافية إدارية يطلق على كل منها اسم محافظة وكل محافظة لها رئيس معين من وزير الداخلية يسمى بالمحافظ ويعتبر ممثل السلطة المركزية في المحافظة، كما أن ميزانية المحافظات تتبع لوزارة الداخلية، و بالتالي ليس للمحافظات أي استقلال مالي، كما وليس لها الحق في فرض الضرائب.

والمحافظ له فقط سلطات إدارية في الإشراف والرقابة على الدوائر الحكومية الواقعة في محافظته، غير أن ما يهمنا في هذا الشأن هو التداخل الحادث بين صلاحيات هيئات الحكم المحلي وصلاحيات المحافظ، حيث تشمل صلاحيات المحافظ الإشراف على قيام الوزارات والأجهزة المعنية بفتح الطرق بين المدن والقرى والعمل على تعبيدها وإصلاحها كما تشمل توفير المياه الصالحة للشرب في المدن والقرى بالتعاون مع الهيئات المحلية وكذلك إنشاء المكتبات العامة والتعليم العام ومكافحة الأمية.

والتفسير لهذا الأمر لعله يرجع إلى ميل السلطة الوطنية الفلسطينية إلى اعتبار المحافظات شكلا من الحكومات المحلية مما يساعدها من الناحية السياسية على إحكام السيطرة على المناطق المختلفة بواسطة المحافظين المعينين من قبل وزارة الداخلية، إلا أن هذا التوجه غير سليم، وغير معمول به في الأنظمة الديموقراطية، إذ يختلف مفهوم المحافظ بموجب الممارسة الفلسطينية عن منصب المحافظ أو الحاكم في الأنظمة الديموقراطية، حيث ينتخب المحافظ من قبل المواطنين بانتخابات عامة ومباشرة، ويكون مسئولا أمام المجالس المنتخبة في محافظته.

أما بخصوص التنظيم الإداري للهيئات المحلية:
قسمت وزارة الحكم المحلي منذ بداية تأسيسها الأرض الفلسطينية إلى دوائر محلية، حيث بلغ عدد هذه الدوائر ست عشرة دائرة، تقع إحدى عشرة منها في محافظات الضفة، خمس في محافظات غزة، وقد وضعت على رأس كل دائرة مديرا عاما يرأس دائرة الحكم المحلي فيها، يعين بقرار من رئيس السلطة، ولهذا المدير صفتان: الأولى مركزية بحيث يمثل الوزارة، والثانية لامركزية بحيث يفوض له صلاحيات إدارة الدائرة المحلية التي يعمل بها ويساعده عدد من الموظفين المختصين لإدارة شؤونه الدائرة المحلية، وهو مسئول أمام الوزير عن دائرته، وتقوم الدوائر المحلية بممارسة جميع صلاحيات الوزارة لكن على نطاق الدائرة المحلية.
أما على صعيد الوظيفة اللامركزية فقد وضعت الوزارة مقترحا هيكلياً لتقسيم المحافظات الفلسطينية إلى أصناف متعددة من البلديات والمجالس المحلية، ومن خلال هذا المقترح عمدت الوزارة أيضا إلى وضع هيكلية داخل البلديات والمجالس المحلية.
وفي إطار تنظيم إدارة وزارة الحكم المحلي قامت الوزارة في وضع مقترح هيكلي إداري لضبط آلية العمل فيها، ويظهر من خلال هذا النظام، أن الاتصال الإداري في الوزارة يجري حسب التسلسل الهرمي الوظيفي الحكومي، حيث يوجد الوزير في رأس الهرم، بينما توضع المجالس المحلية في أسفل الهرم، ومن خلال هذا النظام يتضح زيادة المستويات العمودية وتقليص المستويات الأفقية، كما وضعت الوزارة ممثلة بدائرة المتابعة والتفتيش دليل الهيئات المحلية، وهي عبارة عن مجموعة من القواعد الإدارية التي تنصب في إطار تنظيم العمل الإداري في الهيئات المحلية.

عند التدقيق في توزيع الهيئات المحلية على المناطق والتجمعات السكانية يجد بان هناك تفاوتا في إعداد السكان الخاضعين، وحجم المناطق الخاضعة لعمل هذه الهيئات إذ توجد هيئات تقدم خدمات لـ 8000 نسمة وهيئات أخرى تقدم خدمات لقرابة مليون نسمة، مع العلم بان تصنيفها واحد وهو "بلدية". كما تتباين خدمة الهيئات المحلية التي تقدمها للمواطنين كما انه لا يوجد نظام موحد يتبع سياسة التعيينات في المستويات المركزية "نظام إداري يعتمد المشاركة"، وإنما تم التعيين بناء على عوامل سياسية فئوية لا تمت للإدارة المحلية بصلة، وقد انعكس هذا التوجه على أداء الفروع المركزية للوزارة بصورة سلبية. 
لعل المطلوب عمله في هذا المحور كثير يبدأ في إقرار نظم إدارية تنموية وعصرية تتلاءم مع كل هيئة وفق خصوصياتها وبما يتناسب معها وتراعي التطور الإداري وترسخ من عمل الفريق بحيث تمنح الهيئات المحلية آليات إبداعية وسهولة في الإجراءات وتتيح مشاركة جميع المهنيين في اتخاذ القرار وتبتعد عن البيروقراطية المعهودة في العمل الحكومي الروتيني يتعلق بتأمين الأجهزة الإدارية والفنية اللازمة للبلديات وإجراء دورات تدريبية لرؤساء البلديات وموظفيها لتأهيلهم من اجل ممارسة الصلاحيات البلدية، والسماح بالتوظيف في البلديات وخصوصا تلك التي لا موظفين لديها، إضافة إلى تأمين الضمان الصحي لرؤساء البلديات وأعضائها وموظفيها، وتفرغ رئيس البلدية ونائبه للعمل البلدي على أن يخصص له معاش شهري وان ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب. 
وبخصوص تشجيع الاتحادات البلدية، نرى ضرورة تشجيع البلديات على الانضمام إلى الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، ومجالس الخدمات المشتركة، وإيجاد صيغ تعاون بين رؤساء البلديات وبين الهيئات المحلية، وطنيا لتشكيل قوة ضاغطة على السلطة التنفيذية، والعمل علي تفعيل اتحاد الهيئات المحلية بما يخدم الأهداف التي قام من اجلها. 
أما على مستوى اللامركزية، فان سياسة تعيينات اللجان لإدارة الهيئات المحلية على أسس سياسية وتنظيمية جعلت المواطن ينظر نظرة تصاحبها الشكوك تجاه السلطة المركزية حتى وزارة الحكم المحلي عانت من هذه السياسة، بعض اللجان ولاعتبارات سياسية أصبحت غير مكترثة بتعليمات ولوائح الوزارة.
ويتضح من مراجعة الأنظمة، والقوانين المنظمة لعمل الوزارة والمجالس المحلية أن التنظيم المحلي الفلسطيني يسير نحو تعزيز مفهوم التركيز الإداري، وهي خطوة تأتي مباشرة بعد المركزية الإدارية وقبل الإدارة المحلية.
وسنورد ابرز المحاور التي توضح النظم الإدارية السائدة ذات العلاقة بوزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية:
حول تشكيل الهيئات المحلية وهياكلها: 
اعتمدت وزارة الحكم المحلي علي سياسية التعيين في تشكيل المجالس والهيئات المحلية معززة بذلك من سلطة العائلات والتنظيم الواحد في أحيان كثيرة. 
ويؤكد القانون أيضا بان الهيكلية الإدارية للهيئات المحلية تحدد بموجب لائحة تصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، وحتى هذه اللحظة لم تصدر هذه اللائحة فمعظم الهيكليات الإدارية في الهيئات المحلية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة مختلفة وغير واضحة وقديمة ولا تتلاءم مع حاجات البلدية والعاملين فيها وبالتالي يكون الوضع السائد معيق للعمل. أما بخصوص الهيكل التنظيمي للهيئات المحلية الكبرى، يوجد هيكل تنظيمي للبلديات هو غير مصادق عليه من قبل وزارة الحكم المحلي وغير مقر من قبل مجلس الوزاراء. 
أما الهيئات المتوسطة فبعضها لا يوجد فيها هيكل تنظيمي مقر من المجلس البلدي أو مصادق عليه من قبل الوزارة، وبعضها يوجد لديه هيكل تنظيمي معتمد من قبل وزارة الحكم المحلي، أما الهيئات المحلية الصغرى فلا يوجد بها هيكلية تنظيمية، وغياب هيكلية تنظيمية في الهيئات المحلية يجعل من الصعوبة بمكان تحديد الصلاحيات والاختصاصات، مما يفتح المجال للعمل الغير منظم ويصعب عمليات المراقبة والمتابعة والتقييم.
وقد نصت المادة (4)علي أن يكون إحداث أو إلغاء أو ضم أو فصل أي هيئة محلية أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها أو تشكيل هيئة محلة لها، يكون بقرار من مجلس الوزراء وبناء علي تتسيب من وزير الحكم المحلي، ويتضح من ذلك أن القانون، يمنح وزارة الحكم المحلي ممثلة بالوزير هذا الحق فقط في تشكيل وإلغاء الهيئات المحلية.
حول تعيين الموظفين وشؤونهم: 
لم يحدد قانون الهيئات المحلية الأسس الواجب إتباعها في تحديد حاجة الهيئة المحلية للموظفين، واشترط القانون أن تكون تلك الوظائف مدرجة في تشكيلات الوظائف وفي موازنة الهيئة المحلية المصادق عليها من قبل وزارة الحكم المحلي، كما نص القانون في المادة 19 على أن يجري إحداث الوظائف في الهيئة المحلية وفق النظام الذي يصدره وزير الحكم المحلي، غير أن هذا النظام والذي يعنى بكافة المسائل التي تتعلق بالموظفين لم يصدر لغاية الآن، مما قد يعرض حقوق الموظفين فيها إلى الانتهاك.
ومن الناحية العملية تتبع الهيئات المحلية طرق مختلفة لتحديد احتياجاتها من الموظفين، أما جهة الاختصاص في التعيين فلا يوجد للهيئات المحلية أنظمة خاصة بذلك، فبعضها لجأ إلى إتباع أحكام واردة في أنظمة وظيفية قديمة، وفي حالات أخرى تدخلت وزارة الحكم المحلي في تحديد الجهة صاحبة الاختصاص، وفي أحوال كثيرة يقوم رئيس الهيئة المحلية بتحديد الجهة صاحبة الاختصاص في التعيين.
أما في مجال شؤون الموظفين فان جميع الموظفين العاملين في الهيئات المحلية الكبرى يوجد لهم مسميات وظيفية، ولكن لا يوجد وصف وظيفي واضح لهم، وهذا يؤدي في أحيان كثيرة إلى وجود تداخل وتنازع حول الصلاحيات بين بعض الأقسام والموظفين، وفيما يخص تقييم الموظفين فجرت العادة أن يقوم به رئيس البلدية سنويا في بعض البلديات، وبناء على هذا التقييم يتم تعديل درجة الموظف أو مستواه في الدرجة، وهو من يقوم أيضا بتقييم سنوات الأقدمية التي يمكن أن تحسب للموظفين، وفي الغالب لا يتم استخدام أي نماذج في عملية التقييم، ولا يوجد في أغلب الهيئات المحلية نظام واضح لفرض عقوبات معينة على القصور في الأداء والواجبات لدى الموظفين.
لذا نحذر من أن غياب نظام للموظفين يوضح إجراءات التعيين والشروط الواجب توافرها في الموظف وغيرها من القضايا التي تعنى بشؤون الموظفين، يؤدي إلى بروز مظاهر الواسطة والمحسوبية في عمل الهيئات المحلية، ويضعف من انتماءهم للهيئات ويؤدي إلى حالة من البيروقراطية والتكلس في العمل.
حول الاجتماعات الإدارية: 
لا يوجد في الهيئات المحلية نظام لعقد اجتماعات إدارية دورية بين مختلف الأجسام الإدارية لمناقشة مختلف النشاطات التي يتم تنفيذها، كما لا يجتمع مجلس الهيئة المحلية في اغلبها مع الموظفين، وان تمت اجتماعات لا يتم توثيقها بالشكل المطلوب وتعميم نتائجها على المعنيين وهذا يؤكد من جديد ضعف الجوانب الإدارية والمهنية في عمل الهيئات المحلية.
حول المشاريع وتراخيص الأبنية:

أما بخصوص المشاريع التي تقوم بها الهيئات المحلية، فان الطريقة المتبعة في إدارة وصيانة المشاريع تختلف من هيئة إلى أخرى، على الرغم من أن النظام المالي في بعض الهيئات المحلية يوضح هذه الإجراءات إلا انه لا يتم الالتزام بها، وعلى سبيل المثال بعض الهيئات المحلية لا تتبع نظام موثق لاعتماد المقاولين العاملين ضمن مشاريعها، ويلاحظ غياب نظام واضح لمتابعة المشاريع حيث تقوم البلدية بمتابعة تنفيذ المشاريع بشكل تلقائي نظرا لغياب النظام الذي يحدد كيفية متابعة المشاريع وماهية التقارير المطلوبة، بالإضافة لكيفية إجراء الدراسات حول حاجة البلدية لأي مشروع قد يُطرح، وأما بشأن تراخيص الأبنية فالقانون منح الهيئات المحلية حق إصدار رخص الأبنية داخل حدودها بصفتها لجنة تنظيم محلية، وهنا تختلف إجراءات منح رخص البناء من هيئة محلية إلى أخرى، كما ويغيب النظام الموثق للإجراءات التي يجب أن تمر بها معاملة إصدار رخصة البناء الجديدة، وكيفية أرشفة المعاملات وتصنيفها داخل قسم الهندسة تبعا لحالتها. 
أما الهيئات المحلية الصغرى فنظرا لعدم توفر الإمكانيات المادية والفنية فان رخص البناء تُمنح من لجنة التخطيط الإقليمية.

وللعلم فالهيئات المحلية الصغرى لا حق لها بإصدار التراخيص نظرا لعدم توافر الامكانات المادية والفنية لذا فان رخص البناء تمنح من لجنة التخطيط الإقليمية، كما ويسجل الباحث بأنه يغيب في معظم الهيئات المحلية النظام الذي يوضح آلية متابعة ومراقبة أنشاء الأبنية داخل حدود الهيئات المحلية، وتتم عملية المراقبة من خلال الجولات التفقدية التي يقوم بها مراقب الأبنية تبعا لجداول رخص الأبنية الشهرية أو من خلال شكاوى المواطنين.
حول المشتريات: 
تتباين طريقة المشتريات من هيئة محلية إلى أخرى مما يعني عدم وجود نظام في هذا المجال، ففي بعض هذه البلديات يوجد لجنة مشتريات مكونة من محاسب البلدية وأمين المخزن وأحيانا رئيس قسم الهندسة بالإضافة إلى رئيس القسم المعني بعملية الشراء، وبالاعتماد على الموازنة المقررة يقوم رئيس كل قسم بتعبئة طلب الشراء عند حاجته لشراء مواد ويرفعه لرئيس البلدية للمصادقة ومن ثم يحول للمحاسب، والصلاحيات المالية في حالة الشراء هي كما يلي:
إذا كان حجم الشراء اقل من ألف شيكل يتم الشراء بشكل مباشر بدون طلب شهادة خصم المصدر وبموافقة من رئيس البلدية، ويتم الشراء عن طريق استدراج عروض أو شراء مباشر وذلك حسب قرار رئيس البلدية، أما إذا كان حجم الشراء بين 1000- 5000 شيكل يتم الشراء مع طلب خصم المصدر وبموافقة رئيس البلدية، ويتم الشراء إما عن طريق استدراج عروض أو مناقصه حسب ما يقرره رئيس البلدية، في حالة ما كان حجم الشراء بين 5000- 10000 شيكل يتم الشراء مع طلب خصم المصدر واستدراج عروض وموافقة المجلس البلدي، ويتم الشراء عن طريق مناقصة معلنة في الصحف، أما خلاف ذلك أي حجم الشراء فوق 10000 شيكل يلزم موافقة وزارة الحكم المحلي، ويتم الشراء عن طريق مناقصة معلنة.
ويسجل علي عدد كبير من الهيئات المحلية عدم التنسيق مع المخازن عند شراء المواد من الخارج، كما أنه في كثير من الأحيان يتم الشراء دون الرجوع إلى بنود الموازنة، وان اغلب عمليات الشراء تتم عن طريق الممارسة باستدراج عروض أسعار من الموردين وتفتح المظاريف من قبل اللجنة وبحضور رئيس البلدية، كما لا يوجد في الإجراءات المتبعة شخص محايد، غير مسئول المشتريات ومسئول المخازن، لكي يقوم بفحص جودة المواد المطلوبة والتأكد من مطابقتها للمواصفات مع المواد الموردة قبل إدخالها إلى المخازن، مما يؤكد عدم وجود نظام واضح وموثق لإدارة وضبط المشتريات يبين آليات الشراء والصلاحيات المالية وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وتقييم ومتابعة أداء الموردين والمقاولين الذين تتعامل معهم الهيئة المحلية.
حول شكاوى المواطنين: 
" يقوم المواطنون في بعض الهيئات المحلية بتقديم الشكاوى إلى قلم البلدية أو قسم العلاقات العامة، حيث يتم تحرير استدعاء وتقديمه إلى رئيس البلدية الذي يقوم بتحويل الاستدعاء إلى رئيس القسم المعني، ومن ثم يقوم القسم المعني بدراسة وبحث موضوع الشكوى ومحاولة حلها، ومن ثم رفع تقرير بشأنها إلى رئيس البلدية، وفي بعضها الآخر يقوم المواطنون بتقديم الشكوى شفويا للموظف المعني، وهو يقوم بمتابعة حل الشكاوى دون توثيق"1.
وهنا نؤكد على أهمية إيجاد قسم خاص بالشكاوي في الهيئات المحلية يشرف عليه موظف مختص في الهيئة نظرا لأهمية التواصل مع المواطنين، وفي الهيئات التي يصعب تعيين مثل هذا الموظف يمكن تكليف احد أعضاء المجلس البلدي بهذا الأمر على أن يتابع المجلس البلدي المنتخب باستمرار في جلساته شكاوي المواطنين وسبل حلها.
ويظهر أن مما سبق بان المجال مفتوح لإيجاد وظهور الخلل والفساد في عمل الهيئات المحلية، ولعل ذلك يعود إما إلى عدم وجود أنظمة توضح إجراءات العمل والصلاحيات والاختصاصات، أو إلى عدم التزام بعض الهيئات المحلية بالأنظمة المعمول بها. 

وهنا نؤكد ضرورة إعادة البناء الهيكلي الجذري للهيئات المحلية بما يضمن توزيع المسؤوليات والصلاحيات عبر الممارسة الديمقراطية والإدارة الرشيدة كمدخل للإصلاح و لتطور مجتمعنا، وتعبيرا عن حاجاته، وينبع موقفنا هذا من إيماننا بمبادئ الحكم الديمقراطي وفصل السلطات، وتطبيق اللامركزية في كل ما يتعلق بالسلطات المحلية وغيرها.


الفصل السابع
الانتخابات المحلية

قانون إنتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 5 لسنة 1996
ينظم القانون المذكور عملية إنتخابات الهيئات المحلية منذ بدايتها وحتى نهايتها. ففي المادة الثانية من القانون المذكور أناط مهمة إدارة الإنتخابات بلجنة إنتخابات الهيئات المحلية، وإعتبرت المادة الخامسة منطقة كلّ هيئة محلية دائرة إنتخابية واحدة. كما نظم القانون المسائل الخاصة بحقّ الإنتخاب، سجلات الناخبين، الإعتراض على سجل الناخبين، الترشيح للرئاسة والعضوية، الدعاية الإنتخابية، أوراق الإقتراع، الإقتراع، فرز الأصوات، أوراق الإقتراع الباطلة، نتائج الإنتخابات، الطعن في نتائج الإنتخابات، ومسائل أخرى.
وبتاريخ 1/12/2004، أقرّ المجلس التشريعي الفلسطيني قانون رقم 5 لسنة 2004 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون إنتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 5 لسنة 1996، وتمّ نشرها في العدد 51 من الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية)، بتاريخ 5/12/2004. وقد تعرض التعديل المذكور إلى جملة من الموضوعات، كان أهمها تخصيص مقعدين على الأقل للنساء المترشحات في إنتخاب الهيئات المحلية، وإنتخاب رئيس الهيئة المحلية من بين الأعضاء المجلس الفائزين، عوضا عن الإنتخاب المباشر له. فقد نصّت المادة 28 من القانون المعدل على:" حيثما رشحت إمرأة يجب أن لا يقل تمثيل المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية عن مقعدين لمن يحصلن على أعلى الأصوات من بين المرشحات". ونصّت المادة 31 من القانون ذاته على:" ينتخب المجلس رئيسا له بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة تعاد الإنتخابات بين الحائزين على أعلى الأصوات، وفي حال تساوت الأصوات يتم إختيار رئيس المجلس بالقرعة.

تعد الانتخابات في المجالس المحلية والتمثلية احد أهم مقومات وأسس نظام الحكم الصالح والحياة الديمقراطية، وتعد وسيلة يستطيع المواطنون من خلالها حماية حرياتهم وحقوقهم المدنية، كما أن الانتخابات تعزز من مشاركة الناس في صنع القرار وبالتالي تؤدي إلى انتقال المجتمع على هذا الصعيد من مرحلة البيروقراطية والمركزية والتعين إلى حالة اللامركزية والمشاركة والاختيار للقيادة الأكفأ من خلال صندوق الاقتراع، وإجراء الانتخابات سيساهم في إنهاء حالة الجدل والاحتقان السياسي والاجتماعي المتراكم لدى الناس بسبب غياب التجديد الديمقراطي.
وتتيح الانتخابات للمواطنين المشاركة في صنع القرار واختيار القادة من خلال الانتخابات باعتبارها الآلية الأساسية لاختيار ممثلي الشعب للبث في شؤونهم العامة، فلا يمكن الحديث عن ديمقراطية دون إجراء انتخابات دورية، وإجراء الانتخابات لمجالس الهيئات المحلية من شأنه أن يساهم في أن تصبح قاعدة الحكم المحلي شعبية بما يكفل تغيير الصورة التقليدية والنمطية في أذهان الناس، بأن مجالس الهيئات المحلية تمثل الحكومة المركزية أكثر مما تمثلهم، كما أن الانتخابات توفر آلية فعالة للمساءلة والمحاسبة الجماهيرية.
يشكل اليوم موضوع انتخابات الهيئات المحلية إجماعا بين جميع شرائح المجتمع ومؤسساته المختلفة وهي اليوم مطلبا أساسيا ملحا وخاصة في مرحلة ما بعد الرئيس الراحل ياسر عرفات، فالانتخابات ليست أداة لوصول أفضل الناس في إدارة أوضاع البلديات فقط، بل هي أداة لتوعية المواطن بالبرامج وأداة لمشاركة الناس بشكل ايجابي في الحياة السياسية والاجتماعية. 
ويعزو غالبية المراقبين السياسيين عدم أجراء الانتخابات المحلية إلى السلطة المركزية، كونها غير معنية بإجراء الانتخابات خوفاً من فوز الكتل والأحزاب المعارضة كما أشارت استطلاعات الرأي، ونأخذ على سبيل المثال نتائج استطلاع الرأي حول الانتخابات المنظم من برنامج دراسات التنمية-جامعة بيرزيت، معظم أفراد العينة صرحوا بان لديهم تأييد عالي لإجراء الانتخابات والاستعداد للمشاركة فيها، حيث بلغت نسبة المؤيدين لإجراء الانتخابات المحلية 72%، ويرى أفراد العينة بان الانتخابات تحقق الإصلاح وتعزز الديموقراطية وتحسن من وضع النساء والفئات المهمشة وتسرع في إقامة الدولة الفلسطينية وفي تغيير القيادة الحالية بنسب دالة من 70% وحتى 82% وحول توجهات المستطلع رأيهم باتجاه التغيير عبّر 53% بأنهم سينتخبون أعضاء جدد لعضوية الهيئات المحلية، وفيما يتعلق بنظام انتخاب أعضاء الهيئات المحلية تؤيد فئات متعددة من المجتمع الفلسطيني نظام التمثيل النسبي كونه يعطي فرص اكبر للأفراد المستقلين الذين لا يتمتعون بدعم عائلي، كما يعزز من دور الحركات والأحزاب الوطنية، فيما يؤيد آخرون نظام الغالبية البسيطة لأنه يشكل مناخا للمنافسة بين المشاركين لتحقيق أفضل البرامج، وفيما يتعلق بانتخاب الرئيس مباشرة هناك شبه إجماع على ذلك حيث يفضل 45 % من أفراد العينة ذلك، فيما يفضل 41% منهم الانتخاب المباشر للرئيس شريطة حصوله على نسبة أصوات تزيد عن 50%+1، ويفضل 14% الانتخاب المباشر للرئيس من قبل أعضاء المجلس، وحول المعرفة بالانتخابات الفلسطينية صرح أغلبية الجمهور المستطلع (74%) بان ليس لديهم أي معرفة بآلية التسجيل وقانون الانتخابات المحلية.

وتسعى وزارة المحكم المحلي وبعد كم من الضغوط الداخلية والخارجية بالتحضير لإجراء انتخابات محلية جزئية في بعض المدن والبلديات الفلسطينية حيث أشارت وزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات العليا بان بداية الانتخابات المحلية ستكون في بعض المناطق في الضفة الغربية في شهر12- 2004، حيث ستقوم الوزارة بإجراء الانتخابات في المدن والبلديات على أربع مراحل. 

بسبب غياب الانتخابات واستمرار سياسة التعيين، حالة الفلتان واجهت الهيئات المحلية أوضاع معقدة حيث ازداد سخط الناس عليها، فحصل أن واجه تهديد لبعض رؤساء البلديات والموظفين بالسلاح. 1

اللجنة العليا للانتخابات
تضمن قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية عدد من النقاط الايجابية، وتتعلق هذه النقاط بتقليل صلاحيات السلطة المركزية ممثلة بوزارة الحكم المحلي لصالح اللجنة العليا للانتخابات، وتشكلت هذه اللجنة بمرسوم رئاسي، 
منح قانون الانتخاب هذه اللجنة الإجراءات اللازمة كافة لمباشرة عملية الانتخابات إعدادا وتنظيما وإشرافا، كما يمنحها صلاحيات تعيين لجان الدوائر الانتخابية ولجان التسجيل والاقتراع والفرز، وكذلك الإشراف على إدارة وعمل هذه اللجان ومكاتب الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى تحديد مراكز الاقتراع، كما منح القانون هذه اللجنة بان تعين لجنة انتخابية واحد لكل دائرة انتخابية لتسجيل وإعداد وتنظيم سجلات الناخبين بالتعاون مع دائرة الإحصاء المركزية، " تم أعداد سجل ناخبين من خلال التسجيل من خلال اللجنة المركزية للانتخابات وتم الاتفاق إن تستفيد اللجنة العليا للانتخابات المحلية من هذا السجل"، وإعلان نتائج الانتخابات الذي يتم من خلال رئيس اللجنة العليا جميع الصلاحيات والاختصاصات السابقة واردة في قانون انتخاب الهيئات المحلية.
تتشكل اللجنة بموجب مرسوم رئاسي،هذا وقد حدد القانون صلاحيات ومهام اللجنة العليا للانتخابات المحلية و لم يحدد القانون عدد اعضاءها، وبالرغم من أن بعض الدراسات المتخصصة في هذا المجال قد اعتبرت هذه الخطوة إيجابيا، وذلك نظرا لإمكانية فصل عملية الانتخابات المحلية عن مجال السلطة المركزية، إلا أن معيار حيادية اللجنة تبقى موضع شكوك لان تعيينها يتم من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي تنتمي غالبا إلى السلطة المركزية بشكل أو بآخر. 
وإذا ما علمنا بان الرئيس ياسر عرفات كان قد أصدر مرسوما رئاسيا بتاريخ 24-5-2004 بتشكيل لجنة انتخابات مجالس الهيئات المحلية برئاسة وزير الحكم المحلي واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 10-5-2004 بإجراء انتخابات بلدية ومحلية بشكل متدرج، وذلك اعتبارا من أغسطس 2004، ، فقد قررت اللجنة العليا للانتخابات المحلية إجراء الانتخابات علي أربعة مراحل، متدرعة بذلك بكون العدد العام للهيئات المحلية كبير نسبيا 497 تقريبا، تمت المرحلة الأولي في الضفة يوم 23-12-2004 ، والمرحلة الاولي في قطاع غزة تمت بتاريخ 27-1-2005 مدة للمراحل المقبلة.
وحول المشاركة في العملية الانتخابية، أبقى قانون الانتخابات تعريف المقيم واسعا فضفاضاً ليس فقط فيما يختص باللاجئين المقيمين في مخيمات داخل حدود مناطق الهيئات المحلية، وإنما أيضا بقيت هذه النقطة غامضة بدون تحديد مسبق لتعريف المقيم سواء إثبات السكن أو العمل، ويري الباحث بأنه لا يوجد حجج مقنعة لغياب الانتخابات وعدم إجراءها، صحيح أن أمامنا تعديل القانون لتجاوز عقبة كبيرة أمام تطبيق اللامركزية فيمكن عرض التعديلات على المجلس التشريعي و إصدار القانون بشكله النهائي، من هنا نضم صوتنا مع صوت المنادين بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن وفي كل الهيئات المحلية.
حول مشاركة اللاجئين: 
بالنسبة لمشاركة اللاجئين الفلسطينيين في الانتخابات البلدية، يبدو أن القانون قد حسم هذه المسألة حينما اشترط لممارسة حق الانتخاب "أن يكون مقيما ضمن منطقة البلدية أو الهيئة المحلية التي أدرج اسمه في سجل الناخبين بها"، وهذه الفقرة تعني عدم مشاركة اللاجئين في المخيمات باعتبارهم خارج المناطق الخاضعة لإشراف البلديات والهيئات المحلية.
رغم أن نسبة اللاجئين المقيمين خارج المخيمات ويسكنون في المناطق الخاضعة للبلديات أعلى من نسبة اللاجئين المقيمين في المخيمات، وهذه المفارقة الأولى، أما المفارقة الثانية فهي مشاركة كل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع –لا فرق بين لاجئ ومواطن- في الانتخابات السياسية عند انتخاب رئيس السلطة والمجلس التشريعي عام 1996.
في كل الأحوال، نحن أمام قضية شائكة ومتعددة الأبعاد والمخاطر، ويري البعض بان هذا الأمر يحتاج إلى الحذر الشديد عند عرض أية أفكار حول مشاركة اللاجئين من عدمها، ذلك أن المخاطر المحتملة لمشاركة اللاجئين في الانتخابات السياسية أو البلدية، يمكن أن يفسح المجال للاحتلال لكي يخترق الموقف السياسي الفلسطيني بالنسبة لقضية اللاجئين، وحق العودة بالذات، تحت ذريعة مشاركتهم في الانتخابات. 
ويري البعض الأخر بان عدم مشاركتهم في الانتخابات قد يغيب حقهم في اختيار الأكفاء من القيادات المحلية لخدمتهم وخدمة شئونهم الحياتية وتحسين أوضاعهم الإنسانية، وخاصة أن وكالة الغوث تقلص خدماتها في المخيمات وفي أحيان كثيرة تتعاون الوكالة مع البلديات في تقديم الخدمات للاجئين.
مع العلم بأن الغالبية في قطاع غزة مع مشاركة اللاجئين في الانتخابات المحلية كون بعض هذه المخيمات أصبحت لها مجالس محلية دون أن يؤدي ذلك إلى تخلي وكالة الغوث عن تأدية واجباتها في هذه المخيمات أو تقليصها، أما في الضفة الغربية فان هذا الأمر محل دراسة ولم يتم التوصل إلى رأي قاطع في هذا الأمر، المهم هنا هو عدم إحلال جسم مؤسسي بديل عن وكالة الغوث وعدم إضفاء صفة الثبات على أي جسم غير وكالة الغوث في المخيم، مع الحفاظ علي لجان المخيمات بالمعني السياسي، والحفاظ علي صيغة أن الخدمات تقدمها وكالة الغوث، بشكل أساسيا وبالتعاون مع الهيئات المحلية المجاورة للمخيمات.
حول مشاركة النساء: 
ثار جدل كبير حول قضية منح النساء كوتة في الانتخابات فهناك من يطرح بأن المساواة تحتم عدم إدراج نظام الكوتة، وللإجابة على هذا الطرح نضيف بأن المرأة مسحوقة منذ عقود، ومشكلة المرأة بالأساس هي مشكلة اجتماعية وليست مشكلة قانونية، فلننصف المرأة حتى تأخذ دورها الطبيعي في المجتمع ومن ثم نعيد النظر في نظام الكوتة.
وعندما طرحت هذه القضية على اللجنة المختصة في المجلس التشريعي لم تؤيد اللجنة التوجه نحو كوتا المرأة ما عدا بعض الأعضاء في البداية، وكان رأي الغالبية هو أن القانون ضمن المساواة بين المرأة و الرجل، فلماذا نلجأ للتمييز؟ مع العلم أن النساء ونشطاء العمل المدني طالبوا بنسبة 30% للمرأة ، في جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني المنعقدة في 31/8/2004، ولدى مناقشته للتعديلات المقترحة على قانون انتخاب الهيئات والمجالس المحلية اتخذ قرار يقضي بمنح المرأة "كوتا "انتخابية في انتخابات الهيئات والمجالس البلدية والقروية القادمة بواقع 20% من عدد المقاعد المخصصة، تشير نتائج استطلاع جامعة بيرزيت إلى أن نسبة من ابدوا استعدادهم لانتخاب نساء في انتخابات الهيئات المحلية 51.5% من عينة الاستطلاع، وهذا يعد مؤشر كافي لأهمية مشاركة النساء في الهيئات المحلية، ومؤشر لتغيرات ايجابية باتجاه تخصيص حصة للنساء(كوتا)، وقد بلغت نسبة التأييد لتخصيص مقاعد للنساء في الهيئات المحلية 61.8%.
وعليه إذا ما تم إجراء الانتخابات فسوف تتراوح عدد النساء في هذه الهيئات بين واحدة للمجالس الصغيرة وعددها 130 هيئة في تجمعات محلية صغيرة أو ما يصطلح على تسميته بلجان المشاريع، وامرأتين في 252 مجلس قروي، و3 نساء في 121 مجلس بلدي صغير أو كبير، أي أننا سنكون بالمحصلة أمام حوالي ألف سيدة سيشاركن في مجالس وهيئات الحكم المحلي.

حول مشاركة الشباب

حسب قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية فان سن الترشيح لرئاسة الهيئة المحلية هو 30 سنة، وسن الترشيح لعضوية الهيئة 25 سنة(المادة رقم 24) وحدد القانون ذاته سن الانتخاب في المادة التاسعة بـ 18 سنة، وهذا مؤشر يشير إلى أن القانون لا يزال يحد من فرص مشاركة الشباب دون سن الخامسة والعشرين في عضوية الهيئات المحلية، وقد حددت المادة 15 من قانون الهيئات المحلية عام 1997 صلاحيات الهيئة المحلية فيما يخص الشباب وحصرته في (إقامة متنزهات، وإنشاء متاحف ومكتبات عامة، ومدارس، ونوادي ثقافية ورياضية واجتماعية). 

والملاحظ أن القانون لا ينص على نقاط أخرى مهمة للشباب كما لا ينص على إيجاد علاقة مشاركة بين الهيئات المحلية والشباب فيما يتعلق بتحديد احتياجات الشباب والعمل على تلبيتها من خلال مشاركة الشباب مع الهيئات المحلية في التخطيط والتنفيذ والتقييم للبرامج والأنشطة التي تلبي احتياجات الشباب.

أما بخصوص مشاركة الشباب في إدارات ووظائف الهيئات المحلية فلا تتوافر بيانات دالة حول التوزيع العمري للموظفين، لذا نرى ضرورة تخفيض سن الترشيح للهيئات المحلية إلى 18 عام إلى عضوية المجلس و 22 عاما لرئاسة المجلس، كما ونرى أهمية العمل على إنشاء دوائر خاصة لرعاية الشباب في الهيئات المحلية، والعمل على توسيع مشاركة الشباب ضمن طواقم العاملين في الحكم المحلي، والعمل ليلاء مشاريع الشباب الأهمية اللازمة وتوسيع نطاق مشاركتهم في اتخاذ القرارات، وإيجاد مرافق خاصة تربوية وثقافية واجتماعية تساهم في تلبية احتياجات الشباب باعتبار ان غالبية المجتمع الفلسطيني هم من الأطفال والشباب.
الفصل الثامن

الوضع المالي للهيئات المحلية
بالرغم من إن القانون قد منح صلاحيات مالية وتنظيمية لمجلس الهيئة تمكنه من أن يضع أنظمة من اجل القيام بأية وظيفة من الوظائف والاختصاصات مع اشتراط موافقة السلطة المركزية ممثله بوزير الحكم المحلي (المادة 13)، فقد اشترطت المادة (16) المتعلقة بالتصرف بأموال الهيئة المحلية موافقة الوزير على تسجيل أموال الهيئة المحلية غير المنقولة، كما قيدت من صلاحيات المجلس في مجال الرهن والهبة والتأجير، والمادة (17) اشترطت أيضا موافقة الوزير لحصول الهيئات المحلية على القروض، كما اشترطت موافقة الوزير على الجهة المقترحة أو الغاية التي ستنفق من اجلها القرض وكيفية التسديد ومدة القرض، وقد اتسعت صلاحيات الوزير في هذا المجال للدرجة التي تكبل فيها هذه الهيئات وتحرمها من إمكانية استقلال القرار المالي الذي يعد شرط ضروري لتحقيق الاستقلالية الفعلية للهيئات المحلية عن السلطة المركزية، فالمادة (27) المتعلقة بميزانية المجلس اشترطت موافقة الوزير وتصديقه على بنود الموازنة، وامتد ذلك إلى البند المتعلق بنقل مخصصات من فعل إلى آخر بموافقة الوزير، وبالنسبة لجميع الأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية، جعلها القانون تصدر عن الوزير (المادة 29-30)، كما اشترط القانون موافقة الوزير على صرف أي مبلغ لا يكون مقررا في ميزانية السنة الجارية (المادة 26).
أما بالنسبة لواردات الهيئة المحلية، عمد القانون إلى تفصيلها والطريقة التي تُجبى بها (المادة 18-24)، وهي كالتالي: 1-الضرائب والرسوم والأموال المفروضة أو المتأتية بمقتضى أحكام القانون أو أي نظام صادر بالاستناد إليه أو أي قانون أو نظام آخر نص فيه على استيفاء ضرائب أو رسوم أو مخالفات للهيئات المحلية حيث أعطى القانون الحق لمجالس الهيئات المحلية أن تفرض بموجب هذه الأنظمة أية ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات، 2-التبرعات والهبات والمساعدات التي يوافق عليها المجلس(المقصود مجلس الهيئة المحلية)، 3-الحصة التي تخصصها السلطة التنفيذية للهيئات المحلية.
ومن خلال دارسة مواد القانون المتعلقة بذلك، لاحظنا أن أنواع الضرائب والرسوم المحولة لمنفعة السلطة المحلية قليلة ومحدودة، وقد جاء مضمونها في المادة (18)، وهي تقتصر على ضريبة الأبنية والأراضي (المادة 19) ورسوم الدلالة (المادة 20) وغرامات النقل على الطرق (المادة 21)، وتنقسم الضرائب المحلية في فلسطين بحسب جهة الجباية إلى نوعين: ضرائب ورسوم يتم جبايتها بشكل مباشر من قبل الهيئات المحلية نفسها، وضرائب يتم جبايتها من قبل السلطة المركزية ممثلة بوزارة المالية لحساب الهيئات المحلية مثل ضريبة الأملاك، مقابل هذه الجباية تخصم الحكومة المركزية نسبة مئوية مقابل نفقاتها، إلا أن جباية الموارد المالية غير منتظمة وتعاني من صعوبات تتمثل في عدم تجاوب المواطنين في حالة الضرائب والرسوم المباشرة وعدم تحويل هذه الأموال في الأغلب من الأحيان من قبل السلطة المركزية إلى الهيئات المحلية في حالة الضرائب غير المباشرة، ويتحمل مسؤولية هذا الخلل في التحويل كل من وزارة المالية ووزارة الحكم المحلي، كما ويلاحظ أيضا أن النسب المخصصة للهيئات المحلية من هذه واردات الضرائب التي تجبيها السلطة المركزية محدودة، حيث أن السلطة المركزية استقطبت لنفسها الجزء الأكبر من الواردات بينما أبقت جزءاً صغيراً للهيئات المحلية توزع بالنسبة التي تقررها السلطة المركزية (المادة 22). 
ويؤكد ذلك عدد كبير من رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية وواقع الهيئات المحلية وخاصة في ظل انتفاضة الاقصي حيث عانت معظم الهيئات المحلية من عجز مالي كبير بسبب عدم تسديد المواطنين لالتزاماتهم اتجاه المجالس المحلية، وعدم تحويل مستحقات الهيئات المحلية في مواعيدها من قبل وزارة المالية، وعلى سبيل المثال يقول المهندس سعد الدين خرما نائب رئيس بلدية غزة في مقابلة معه: بان هناك 43 ألف مشترك من المسجلين لدى بلدية غزة عليهم ديون متراكمة في حدود 60 مليون شيكل، ويؤكد خرما بان البلدية لجئت مرات عديدة إلى الاستدانة من البنوك لتسديد رواتب العاملين فيها.
وحول مدي التزام السلطة المركزية بتحويل مستحقات الهيئات المحلية، أكد الوزير سلام فياض وزير المالية في خطابة أمام المجلس التشريعي، بأنه قد تم تسديد مستحقات الهيئات المحلية من الضرائب والرسوم عن السنوات 1998-2002، ويجري العمل على إجراء مقاصة عن السنة المالية 2003، كما تواصل وزارة المالية تسديد المستحقات على الهيئات المحلية خاصة فواتير الكهرباء، ففي عام 2003 تم تسديد نحو 180 مليون دولار من هذه المستحقات1، كما يتوقع من خطاب الوزير أن تسدد وزارة المالية خلال عام 2004 مبلغ 100 مليون دولار أيضا من هذه الديون، علما أن وزارة المالية تخصم من مستحقات الهيئات المحلية بطريقة "المقاصة" ما يتم دفعه عنها للشركة الإسرائيلية وشركة كهرباء غزة.
مما سبق نري بان قطاع الحكم المحلي في فلسطين معتمدا بشكل كبير على السلطة المركزية من الناحية المالية، فضلا عن أن جزءا كبيرا من بقية نفقات الهيئات المحلية يتم تغطيته من مساهمات وتبرعات الدول المانحة وبشكل عام يعتبر الاعتماد على العائدات غير الضريبية لتمويل الإنفاق المحلي في فلسطين عاليا مقارنة مع الدول الأخرى، سواء المتقدمة منها أو النامية.
تشير أبعاد الموازنة العامة لعام 2004 الصادرة عن وزارة المالية، بان نسبة وزارة الحكم المحلي قد بلغت 5.544 ألف دولار بنسبة مئوية 0.35%، في حين أن هذه النسبة عام 2003 بلغت 4.889 ألف دولار بنسبة 0.35%، وفي عام 2002 كانت نسبة وزارة الحكم المحلي 4.094 ألف دولار بنسبة 0.35%، بما يدلل بأنه لم يحدث تطور يُذكر على موازنة وزارة الحكم المحلي، كما لم تذكر الموازنة نسبة الإنفاق العام على الهيئات المحلية. 

ملاحظة: واجهت الباحث صعوبة كبيرة في الحصول على النسب والأرقام والمعطيات الإحصائية والمالية الخاصة بالحكم المحلي وهيئاته ، وهذا مؤشر على غياب العلانية وحرية الوصول للمعلومات.

ومع العلم بان حصة الأمن والنظام الداخلي ومكتب الرئيس في الموازنة تشكل ما نسبته 40% بدون رقابة ، مع العلم بان هناك شبة إجماع على أن هذا خطأ و لكن لا يوجد إجماع لدي المقرين في السلطة بأن هذا خلل واضح و يجب إصلاحه، إما بإعطائها صلاحيات بجمع الضرائب أو برفع نسبة الحكم المحلي في الموازنة العامة لتمكينها من العمل علماً بأنه في الدول المتقدمة تكون النسبة حوالي من 20- 35%، فالهيئات المحلية في أوربا مثلا مسؤولة عن الصحة و التعليم، و في معظم الدول النامية حوالي 17%، ويؤكد وزير الحكم المحلي جمال الشوبكي في ورقة عمل له، بان وزارة المالية تطرح الديون الكثيرة المترتبة على البلديات عقبة أمام زيادة النسبة، طالب الشوبكي زيادة ميزانية الحكم المحلي لضمان التنمية في ظل الظروف القائمة، وأضاف بان ما تحصل عليه وزارة الحكم المحلي من الموازنة يقدر بحوالي 0.07%، وحسب رأيه إذا كانت هناك ميزانية للبلدية فمن الممكن أن يكون لديها حرس بلدي و تنظم أمور كثيرة كالأسواق و السيارات و غيرها من الأمور التنموية المهمة.

كل ما سبق يؤكد الحاجة إلى القيام بجهود مكثفة في مجال الإصلاح الإداري لبناء قدرات جمع العائدات لمؤسسات الحكم المحلي في فلسطين باعتبار مسألة تمويل مؤسسات الحكم المحلي هي مسألة جدية خاصة في ظل عدم وجود قاعدة عريضة للضريبة المحلية والاعتماد الكبير على مصادر عائدات قليلة لا ترتبط بالخدمات المحلية وفوائدها، مع العمل علي رفع ميزانية الحكم المحلي، ويقترح تقرير تعزيز القطاع العام أن يتم زيادة دور ضريبة الأملاك المحلية واعتماد مبادئ الدفع لقاء الخدمات للمرافق والخدمات البلدية خصوصا وان هناك ضغطا ملحوظا في مجال استخدام ضريبة الأملاك في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، ويؤسس هذا الرأي على أن ضريبة الأملاك تعتبر مصدرا مناسبا وعادلا لمؤسسات الحكم المحلي لأنها تمول الإنفاق الذي يفيد الأملاك المحلية بشكل مباشر (الطرق، قنوات الصرف الصحي..الخ)،وتجدر الإشارة بان تقرير تعزيز القطاع العام يجد أن هناك دلائل تشير إلى أن الهيئات المحلية أكثر نجاحا من الحكومة المركزية في جمع ضرائب الأملاك.
إن الحيثيات التي أوردناها سابقا تجعلنا نشدد على ضرورة العمل لتوفير وتنمية الإمكانيات والموارد المالية الكافية للهيئات المحلية لتتمكن من القيام بدورها الإنمائي والتنموي واعتماد معايير جديدة في توزيع عائدات البلديات والمجالس المحلية وإيجاد آليات تدفع بموجبها العائدات لها من وزارة المالية في مهل زمنية مقبولة وإعادة حصيلة الغرامات التي تفرضها المحاكم بسبب مخالفات السير والبناء والصحة العامة والنظافة إلى الهيئات المحلية.
كما ونشير إلى أهمية عدم استعمال أموال الهيئات المحلية خارج نطاقها من قبل وزارة المالية وإلزام دوائر السلطة ومصالحها ومؤسساتها بتحويل المستحقات في ظرف زمني لا يزيد علي ثلاثة اشهر، وعدم التأخير في دفع حصص الهيئات المحلية المتوجبة من العائدات والعمل علي تمكين الهيئات المحلية من استيفاء الرسوم المترتبة لها في صورة مباشرة من دون المرور بوزارة المالية، ووضع آليات واضحة لاستيفاء بدلات الرسوم البلدية التي ألغيت لحساب الضريبة على القيمة المضافة.، وأخير نؤكد على أهمية تكوين قاعدة معلومات للقاعدة الضريبية للهيئات المحلية وإدخال حصة الهيئات المحلية في الموازنة العامة وتمثيلها في أي جهة معنية بأموالها، واعتماد نظام مالي موحد للبلديات الكبيرة والصغيرة وتسهيل جباية الضرائب البلدية بإشراك الفروع المحلية للمصارف، ومساعدة الهيئات المحلية في تقويم عقاراتها وتحويلها لمشاريع منتجة. 








الفساد في عمل الهيئات المحلية:- 

إن الأداء السليم لمؤسسات الحكم المحلي يؤثر على نوعية حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث أن البلديات توفر الخدمات الرئيسية للجمهور، وبالتالي تشكل المستوى الرئيسي الذي يمكن للجمهور من خلاله أن يلاحظ الفساد ويقوم بمساءلته، وتلعب العديد من العوامل الاجتماعية والثقافية والدينية في تحديد نظرة الفرد لسلوك ما بأنه ممارسه فساد أم لا، يمكن القول عموما أن الفساد هو: كل عمل يتضمن سوء استخدام للسلطة العامة لأغراض خاصة1 ، ويعرفه البعض بأنه "خروج من يشغل موقع عام عن القانون والنظام أو استغلال غيابهما وتجاوز السياسة والأهداف المعلنة والمعتمدة من قبل السلطة السياسية وغيرها من المؤسسات الشرعية وذلك بغية تحقيق منفعة شخصية (سياسية أو اجتماعية أو مالية) للفرد أو الجماعة، وهناك العديد من الدول التي توسع مفهوم الفساد ليشمل سوء الإدارة والإهمال الشديد وإن لم يكن القصد تحقيق منفعة شخصية في ظل تطبيق معيار "الرجل المعتاد" .
هذا ويعتبر الفساد معوقا كبيراً أمام تطور المجتمع، ويمكن إيجاز حالات الفساد في عمل الهيئات المحلية إلى ثلاث مظاهر أساسية هي: "الرشوة، الواسطة والمحاباة"، وتبرز بشكل واسع في مجال التسهيلات غير الاعتيادية التي تمنح في مجال تراخيص البناء لبعض الأشخاص ذوي العلاقة مع المجلس البلدي أو العاملين مثل الأعضاء وأقربائهم أو أصدقائهم أو مهندس البلدية، والتعيينات للموظفين والتغاضي عن بعض المخالفين، وقد تم في بعض الحالات الفردية المحدودة تحويل بعض من رؤساء وموظفي الهيئات المحلية إلى النائب العام بناء على شكاوى المواطنين، أو بعد القيام بعملية التدقيق الاعتيادي من قبل وزارة الحكم المحلي بسبب وجود تجاوزات نذكر منها، الاحتفاظ بالأموال التي تتم جبايتها الموظف لمدة طويلة دون توريدها لصندوق الهيئة المحلية، تخفيض مقدار الرسوم المقررة على تراخيص الأبنية بمبالغ كبيرة دون وجود مبرر قانوني لذلك ، الشراء دون توريد فاتورة رسمية. 
ويمكن إرجاع ذلك فيما يتعلق بعمل الهيئات المحلية إلى عدم إجراء انتخابات محلية واعتماد سياسة التعيين والى غياب الهيكلية التنظيمية والإدارية للهيئات المحلية إلى جانب عدم وجود علاقة منفتحة مع المواطنين، وغياب العلانية في عملها وصعوبة الوصول للمعلومات والسجلات العامة داخل الهيئات المحلية، إضافة إلى ضعف الرقابة من الجهات المختصة على أعمال الهيئات المحلية، كما أن حالة الفوضى تولد حالة من الشعور بعدم جدوى القانون والتوجه للقضاء من أجل الطعن في القرارات الإدارية التي تصدر عن الهيئات المحلية، ويؤكد عدد من الخبراء بان فرص الفساد وممارسته "تزداد في مراحل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، وحيث مجتمعنا يمر بسبب ظروفه السياسية الراهنة بتحولات متعددة، فإن ذلك يساهم في زيادة فرص الفساد في المجتمع الفلسطيني على مختلف قطاعاته"1. 
وتنتج عن الأسباب السابقة مجموعة من الآثار نورد أهمها:
يؤثر غياب معايير العلانية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة في عمل الهيئات المحلية على التنمية بمفهومها الشمولي، ويمس بصورة جوهرية في شكل إدارة المصادر المادية والبشرية، التي هي أصلا محدودة في فلسطين، مما يعني الهيئة المحلية وهدر للمال العام بشكل لا ينسجم ومصالح التنمية في المجتمع، كما أن غياب معايير الإدارة الرشيدة يؤدي إلى الإخلال بمبدأ وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب مما يسبب ضعف في الإنتاجية والأداء، ويضعف ثقة المواطن بالهيئات المحلية حيث يزيد الاحتقان الاجتماعي، وتتعزز العصبية العائلية، وتتعزز المصالح الذاتية على حساب المصلحة العامة، كما "ان انتشار الفساد وممارساته تؤثر علي صورة الشعب والنضال الفلسطيني أمام العالم والشعوب الصديقة ويسيء إلى علاقة فلسطين بالدول الأخرى، خاصة الدول المانحة التي تشعر أن هناك هدر في أموال هي قامت بالتبرع بها من أجل مشاريع معينة، فالفساد يؤثر على مشروعية النظام القائم وعلى استقرار الأوضاع في فلسطين1.

كما ويترسخ غياب الوازع الأخلاقي والحقوقي، "وتتعمق الحياة الاستهلاكية الفارغة من أي مضمون وتترسخ قيم الإحسان والتصدق بدل الحق والعدل والمساواة، ويبدأ الاهتمام بتحقيق النجاح الفردي بغض النظر عن الطريقة التي تسلك من أجل ذلك النجاح2.

ويؤدي إلى زيادة في حالة الإحباط لدى وأولئك الذين يفقدون الثقة بتحسين أحوالهم بالطرق المشروعة، و إلى انتشار اللامبالاة والسلبية في المجتمع، بحيث تترسخ قيم الأنانية والفهلوة ويتراجع الاجتهاد، وبالتالي يتقبل الفرد في المجتمع الفلسطيني نفسيا فكرة التفريط التدريجي في معايير أداء الواجب الوظيفي المهني والرقابي، ولعل ما وردناه من معطيات سابقة يشر علي أهمية أجراء التغيرات والإصلاحات المالية والإدارية في السلطة ومؤسسات المجتمع عموما وخصوصا الهيئات المحلية وفق أسس تعزز الشفافية والمسالة في عملها.

الفصل التاسع
الرقابة علي عمل الهيئات المحلية
الرقابة الإدارية: 
وللعلم فالرقابة الإدارية قد تزاول عن طريق عدم التركيز الإداري، أي عن طريق ممثلي الإدارة المركزية في الإقليم، وإما أن تمارس ( عن طريق الإدارة المركزية)، وهذا هو أسلوب التركيز الإداري، ويمكن للمشرع أن يعتمد لمجلس من مجالس الإدارة المحلية أن يزاول الرقابة على مجلس أدنى كأن يشرف مجلس بلدي في مدينة على مجلس قروي، فتكون الرقابة الإدارية هنا لهيئة لامركزية، وهو ما يعرف باسم لامركزية الرقابة الإدارية.

هناك نوعين من الرقابة على أعمال الهيئات المحلية، تنظمها نصوص القانون وهي رقابة خارجية ورقابة داخلية.
أولاً: الرقابة الخارجية
في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية تمارس الهيئات التالية مهمة الرقابة الخارجية علي عمل الهيئات المحلية "هيئة الرقابة العامة ووزارة الحكم المحلي ومحكمة العدل العليا والهيئة المستقلة لحقوق المواطن" 

هيئة الرقابة العامة

لقد نصت المادة (7) من قانون هيئة الرقابة العامة رقم 17 لسنة 1995 على: (تكون الجهات التالية خاضعة لرقابة الهيئة" وحدات الحكم المحلي وتتمثل في البلديات والمجالس القروية وغيرها").
ووفقا لقانون هيئة الرقابة العامة فإن الهيئة تتمتع بصلاحيات واسعة لممارسة اختصاصها في الرقابة، كما أن القانون يفرض التزامات على الجهات الخاضعة للرقابة يمكن إجمالها فيما يلي:
1. على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة موافاتها بميزانياتها وحساباتها الختامية وما يجري عليها من تسويات وتعديلات إضافية والحسابات المالية والربع سنوية والشهرية ونتائج الجرد السنوي للمخازن التابعة لها، وتقارير الإنجاز.
2. على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة إبلاغها بما يقع في هذه الجهات من وقائع الاختلاس أو السرقة أو التبديد أو الإتلاف أو الحريق أو الإهمال وما في حكمها يوم اكتشافها.
وتنص المادة (13) من قانون الهيئة على الشكاوي باعتبارها إحدى الأدوات الرقابية المهمة في التعرف على مكامن الخلل الإداري والمالي في الجهات الخاضعة لها، ولكن يُلاحظ غياب آليات تقديم الشكاوى ومتابعتها في هيئة الرقابة العامة، ولا يتم الإعلان عن هذه الشكاوى في وسائل الإعلام1، كما أن الهيئات المحلية لا تقوم برفع موازناتها للهيئة.

رقابة وزارة الحكم المحلي

تنص المادة الثانية من قانون الهيئات المحلية رقم (1) على آلية الرقابة التي تمارسها الوزارة على الهيئات المحلية1، كما أهتم القانون بتنظيم الشؤون المالية للهيئات المحلية من حيث الإيرادات وجبايتها وإنفاقها فنص على ما يلي: 
- صدور نظام عن الوزير بما لا يتعارض مع القانون ينظم الإجراءات اللازمة لإدارة صندوق الهيئة المحلية والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الموازنة السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الأمور المتعلقة به.
- أن يصدر نظام آخر عن الوزير يتعلق باللوازم والعطاءات والمقاولات يوضح كيفية ابتياعها وقيدها وحفظها والتصرف بها وعلى كيفية إجرائها.
- إخضاع حسابات الهيئة المحلية للرقابة من قبل فاحصين متخصصين تكلفهم الوزارة أو ديوان الرقابة الإدارية والمالية2.
- يبين القانون طريقة التصرف في الأملاك المحلية فنص على " تسجل أملاك الهيئة المحلية غير المنقولة باسم الهيئة المحلية، ولا تباع هذه الأملاك ولا تستبدل ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بقرار من المجلس يصادق عليه الوزير3. 
- نص على أن جميع ما يؤول للهيئة المحلية من أموال ترد إلى صندوق الهيئة المحلية وتدفع منه المصروفات التي يجب أن تكون مقررة في موازنة السنة الجارية أو بقرار من المجلس بصورة خاصة شريطة موافقة الوزير4.
- عرض لكيفية إجراء التخفيضات التي يقررها المجلس على مستحقاته المالية من المكلفين فنص على "أ- يجوز لمجلس الهيئة المحلية بمصادقة الوزير أن يخفض مقدار العوائد أو الرسوم المفروضة على أي شخص أو أن تشطب بسبب فقره إذا تبين له أن ذلك أقرب إلى تحقيق العدالة والإنصاف.
ب- يجوز لمجلس الهيئة المحلية وبمصادقة الوزير وضع حوافز وغرامات للمكلفين"5.
- أوضح كيفية إعداد موازنة الهيئة المحلية والحركة داخلها خلال العام المالي فنص على "1- توضع للهيئة المحلية موازنة سنوية يعمل بها بعد إقرارها من قبل المجلس وتصديقها من قبل الوزير، ويجوز وضع ملاحق للموازنة نفسها.
2- يجب تقديم الموازنة السنوية خلال الأربعة أشهر الأخيرة، وقبل شهرين من بداية السنة المالية الجديدة، ولا يجوز أن تتجاوز النفقات ما خصص لها في ميزانية السنة السابقة إلى أن يتم تصديق الموازنة الجديدة.
3- يجوز نقل مخصصات من فصل إلى آخر أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس ومصادقة الوزير.
ونص القانون على إعداد الرئيس للحساب الختامي" يقدم الرئيس حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال شهرين على الأكثر من انتهائها ويرسله إلى الوزير للتصديق عليه بعد إقراره من قبل المجلس1.

وللعلم فان نسبة كبيرة من الهيئات المحلية لم تقدم موازناتها للوزارة للمصادقة عليها، الأمر الذي يؤكد عدم قدرة الوزارة معه التمكن من التدقيق والرقابة على الوضع المالي لهذه الهيئات.
رقابة محكمة العدل العليا 
تنص المادة (33) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 "تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي:
- رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقا لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها.
- سائر المنازعات الإدارية.
وكون الهيئات المحلية تتمتع بشخصية معنوية فان أي قرار يصدر عنها يمكن الطعن فيه أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية2، إلا أنه ولأسباب عديدة فإنه لا يتم التوجه للمحاكم إلا في حالات حصرية، وهي الحالات التي تمس المراكز المالية للأشخاص المتضررين.
رقابة الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن
تتمتع الهيئة المستقلة باختصاصات واسعة ويمكن أجمال دورها في الرقابة على عمل الهيئات المحلية من خلال الشكاوى التي تتلقاها من المواطنين والمتعلقة بعمل الهيئات المحلية وقراراتها، وتقوم الهيئة بمتابعتها مع الهيئات المحلية ونشر ذلك في تقاريرها.

ثانيا: الرقابة الداخلية
الأصل أن تقوم الهيئات المحلية بالرقابة الداخلية الإدارية والمالية على أعمالها، وذلك لمنع موظفيها من ارتكاب الأخطاء أو إساءة استعمال الموارد وحمايتها من الضياع أو الاختلاس1.
والرقابة الداخلية تعني المساءلة ما بين المستويات المختلفة من السلطة في دوائر الهيئة المحلية، وللأسف فإن وجود فهم مغلوط لدور المجلس في كثير من هيئات الحكم المحلي بأن المجلس يخضع لسلطة الرئيس وليس العكس مما يعني عدم وجود أساس للرقابة الداخلية، ويدل على ذلك بعض الممارسات مثل "اتخاذ رئيس المجلس معظم القرارات ووضعه لجدول الأعمال، والنقص في تسجيل محاضر الجلسات والجلسات المغلقة أمام الجمهور.
ويلعب غياب الهيكلية التنظيمية داخل الهيئات المحلية وغياب الوصف الوظيفي للوظائف وغياب التقييم السنوي لأداء الموظفين داخل الهيئة المحلية وندرة عقد الاجتماعات بين المجلس أو الرئيس ورؤساء الأقسام والموظفين وتدخل الوزارة في التعيينات في بعض الهيئات المحلية دور كبير في تعطيل الرقابة الداخلية"1" .
هنا يجب التأكيد على ضرورة تخفيف الرقابة التي تمارسها السلطة التنفيذية في مستوياتها المتعددة وحصرها بالحد الادني الذي لا يؤدي إلى تقييد عمل الهيئات المحلية أو عرقلته أو تأخيره، وتخفيف الإجراءات الإدارية على البلديات والمجالس المحلية، إضافة إلى الإسراع بتحرير السلطة التنفيذية في الهيئات المحلية من القيود الإدارية الروتينية المتبعة راهنا، وإلغاء الرقابة المسبقة انسجاما مع مضمون اللامركزية الإدارية ونظام الحكم المحلي الديموقراطي.
الفصل العاشر
الخاتمة والتوصيات

لعل المطلوب فعله اليوم لتطوير الهيئات المحلية إداريا وماليا وخدماتيا وتنمويا وسياسيا من الجميع (سلطة ومنظمات مجتمع مدني ومواطنين ) هو العمل على تعزيز التنمية والتطوير الشامل للخدمات ومحاربة كافة أشكال الفساد في مرافقنا ومجالسنا المحلية، والانطلاق من الأولويات والحاجات الملحة للجماهير في تنفيذ المشاريع التطويرية، وذلك باستكمال تطوير البنية التحتية "شبكات الصرف، الطرق، المياه، الكهرباء" لسكان أطراف المدن والأحياء السكانية والمخيمات والقرى، والعمل على خلق مقومات البيئة التنظيمية الخالية من التلوث، وإقامة المناطق الصناعية بعيدا عن الأماكن المأهولة وتنظيم البناء على أسس حديثة، والمحافظة على المناطق الزراعية، وإنشاء الأسواق السكانية والتعاونيات، والمراكز الثقافية و الرياضية ورياض الأطفال وتنظيم المرافق السياحية وتأمين المشاركة المجانية في الأماكن السياحية وشاطئ البحر لكافة المواطنين، وتطبيق مبدأ الاعتماد على الذات والاستفادة القصوى من الإمكانيات الذاتية، وإلغاء توظيف المحاسيب والأقارب ومحاربة البيروقراطية ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.
أخيراً، نقول بان الدارسة حاولت إبراز كافة المحددات ذات العلاقة بالحكم المحلي في فلسطين، لكن يظل الباب مفتوحاً على مصراعيه لكل الفلسطينيين-النخب المفكرة والمثقفة تحديداً– لكي تمارس دورها التاريخي والريادي في النقد وتحريك فئات المجتمع والمؤسسات لتحقيق أوسع مشاركة ممكنة من اجل الضغط لتطوير ودمقرطة وتنمية قطاع الحكم المحلي في فلسطين خاصة في ظل تنامي اللامبالاة وفي ظل ضعف بنية المجتمع المدني، الأمر الذي يضاعف كثيراً من المهمات الملقاة على عاتق تلك النخب في كافة أماكن تواجدها سواء في المؤسسات الأهلية وغير الحكومية أو في الأحزاب السياسية.
ونختتم الدراسة بعدد من الاستنتاجات و التوصيات نسوق أهمها:

1. ضرورة إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في أقرب فرصة ممكنة بما يكفل تطبيق مبدأ الديمقراطية بشأن مشاركة المواطنين في شؤون الحكم المحلي.

2. ضرورة إصدار نظام موظفي الهيئات المحلية، وإلى أن يتم إصدار النظام من الضروري أن تتبع الهيئات المحلية أسسا وإجراءات واضحة ومعلنة في انتقاء موظفيها، وأن تراعي في هذه الأسس والإجراءات ما ورد في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني.

3. ضرورة تطوير آليات انفتاح على الجمهور والسماح لممثلين القطاعات المختلفة بالمشاركة والإطلاع، وذلك من خلال الاتصال والتواصل مع المجتمع المحلي من خلال الندوات والمحاضرات واللقاءات المفتوحة كآلية من آليات المشاركة في صنع القرار، وكذلك خلق آليات للمجتمع المحلي لتمكينه من الوصول للمعلومات المتعلقة بنشاط الهيئة المحلية ومراقبة أدائها المالي من خلال نشر الأدلة الإرشادية والإعلانات والنشرات المتعلقة بأداء الهيئة المحلية فيما يتعلق بمجمل أعمالها ونشاطاتها، ومن خلال تطوير وصيانة نظم معلومات شامل للهيئات المحلية وعمل صفحة الكترونية لكل هيئة محلية.

4. ضرورة إقرار نظام لشكاوى المواطنين يكفل النزاهة والحياد والموضوعية في معالجة الشكاوى المقدمة، وإيجاد قسم خاص في الهيكلية الإدارية للهيئة المحلية مختص بتلقي الشكاوى إما مباشرة أو عن طريق وسائل الاتصال المختلفة بحيث يتولى هذا القسم استقبال الشكوى ومتابعتها لدى الدائرة المختصة في الهيئة المحلية ومن ثم الرد على المواطن، ويكون هناك رئيس لهذا القسم يتبع للمجلس.

5. ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية المشرفة على نشاط الهيئات المحلية.

6. ضرورة قيام السكان أنفسهم في كل هيئة محلية بالمبادرة في الانخراط في العمل مع الهيئة المحلية ومحاسبتها والإطلاع على ميزانيتها وتشكيل لجان مناطقية شعبية في كل حي من أحياء الهيئة المحلية لتمثيل المواطنين أمام الهيئة المحلية.

7. الانفتاح على وسائل الإعلام المحلية لنقل المعلومات للجمهور بطريقة واضحة ومتوازنة ومسئولة.

8. ضرورة تسهيل مشاركة مؤسسات العمل الأهلي في نطاق الهيئة المحلية في تطوير سياسات وآليات عمل الهيئات المحلية.

9. ضرورة إعمال نص المادة (4) من قانون الهيئات المحلية وتوحيد هيكليات الهيئات المحلية نظرا لحجمها وطبيعة الخدمات التي تقدمها. 

10. دعم التوجه نحو اللامركزية في إدارة الشؤون المحلية، وذلك بتعزيز صلاحياتها وإبعادها عن الوظيفة السياسية وإعادة النظر في التشريعات والأنظمة التي تحكم العلاقة بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية وإتاحة الفرص للإدارة المحلية بالاشتراك في صياغة القوانين والأنظمة.

11. إدراج تمويل المشاريع التنموية ضمن ميزانية البلديات وتشجيع البلديات على إنشاء مشاريع إنتاجية استثمارية وعدم الاقتصار على البنود العادية للميزانية التي يتم إدراجها بشكل روتيني كل سنة، وفي حال عدم توفر الأموال اللازمة يجب التوجه إلى الجهات المعنية لتوفير هذه الأموال.

12. من خلال تجربة وممارسة عملية فإن أفضل المشاريع وأفيدها وأكثرها سلاسة هي التي تتم بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي لأنها هي الأقدر والأقرب على فهم مشاكل البلديات واحتياجاتها، لذا يجب التركيز على دور الوزارة في هذا المجال بشرط ان تراعي الوزارة شروط الاستقلال واللامركزية الإدارية.

13. ضرورة إشراك العناصر النسائية والشبابية في المجالس البلدية ووضع آلية للوصول إلى نسبة معينة من النساء للمجالس البلدية.

14. عمل دورات تدريبية مكثفة للعاملين في إطار البلديات ووزارة الحكم المحلي وفي التجمعات السكانية بهدف تعميق مفاهيم الحكم المحلي والمشاركة المجتمعية ودور البلديات التنموي.

15. تمكين البلديات من الحصول على حقوقها كاملة من ميزانية الحكومة المركزية سواء كانت من المحروقات أو رسوم الطرق والتراخيص والمخالفات، وللأسف فأن قانون الهيئات المحلية لسنة 1997م لم يعترف بالبلديات إلا بحقها في تحصيل نسبة (50%) من رسوم الترخيص والمخالفات والتي لم يبدأ صرفها فعلياً إلا في سنة 2000م.

16. العمل على رفع المستوى الفني والمهني لأجهزة البلدية.

17. في ظل هذه الظروف الاستثنائية والأزمة الخانقة التي تمر بها البلديات، لا بد من إيجاد وسيلة لدعم مالي سريع ومباشر لتمكينها من الاستمرار في تأدية دورها.

18. ضرورة بلورة سياسة عامة واضحة وصريحة مقترنة بقرار سياسي يصدر عن مجلس الوزراء وبأدوات تشريعية فعالة من المجلس التشريعي، بهدف تطبيق نظام الإدارة اللامركزية في الحكم المحلي.

19. ضرورة المراجعة القانونية الدقيقة للأسس الدستورية والقانونية لتطبيق خطة حكم محلي لامركزي، مع التأكيد على عدم التسرع في اتخاذ القرارات الحاسمة بخصوص القانون رقم (1) لسنة 1997، إذ من الممكن القيام بتعديلات جدية في القانون دون إلغائه بالكامل.

20. ضرورة إعادة النظر في الدور الوظيفي للجهات الممثلة للسلطة المركزية مثل وزارة الحكم المحلي والمحافظين وإعادة تعريف طبيعة علاقة هذه الجهات بقطاع الحكم المحلي وهيئاته.

21. المراجعة الدقيقة والمسئولة للنظام الضريبي في فلسطين وتعزيز السلطات الضريبية لهيئات الحكم المحلي من خلال توفير القدرة على فرض وزيادة الضرائب المحلية وتحديد طرق جبايتها.

22. ضرورة تخويل البلديات صلاحيات أوسع في مجال تقديم خدمات للسكان مثل التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية التنموية وتمكينها من زيادة مواردها المالية من خلال الحصول على المردود المالي لتقديم هذه الخدمات.

23. دعم الهيئات المحلية الفلسطينية لإنشاء مشاريع البنية التحتية الأساسية مثل مرافق المياه وشبكات الصرف الصحي بهدف الاستقلال عن المشاريع الإسرائيلية من جهة، وتقوية المركز المالي الإداري لهذه الهيئات من جهة أخرى.

24. منح دور اكبر إلى مؤسسات المجتمع المدني في مجال الحكم المحلي اللامركزي وإدماج هذه المؤسسات بجهود التنمية في الحكم المحلي بشكل خاص.

25. ضرورة تعزيز دور الاتحاد الفلسطيني للسلطات المحلية وتمكينه من تحسين أداء وكفاءة الهيئات المحلية المنطوية تحت إطاره وذلك عن طريق منحه صلاحيات قانونية لتمثيل وتنظيم عمل الهيئات المحلية، عن طريق مبادرة كل هيئة محلية لتعيل الاتحاد ودورها فيه.

26. ضرورة مراجعة وتعديل قانون انتخاب الهيئات المحلية ليصبح إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية وفق مبدأ التمثيل النسبي الديموقراطي، والذي يوسع من مشاركة المواطنين في شؤون الحكم المحلي.

المراجع:-
1- عدنان عمرو-الحكم المحلي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، القدس 2002.
الإدارة المحلية في فلسطين، 1850 – 1991.
2- جهاد حرب، أجهزة الرقابة وأنظمة المساءلة في القطاع العام الفلسطيني، الطبعة الأولى أكتوبر 2003، منشورات مفتاح 2003.
3- باسم بشناق، تقرير حول الرقابة المالية على الأجهزة الحكومية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلسلة التقارير القانونية (23) الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.
4- د.علي الجرباوي –البلديات الفلسطينية من النشأة حتى عام 67 – مجلة شؤون فلسطينية عدد (221-222) – أيلول 1991 – ص57.
د. علي الجرباوي – دور البلديات في فلسطين – الدولة – مجلة دراسات فلسطينية – العدد (9) – 1992.
5- غازي الصوراني "ورقة حول دور مؤسسات الحكم المحلي المنعقدة في غزة –المركز الثقافي 11/12/-2003. 
6- عبد الناصـر طالـب مكـي "دور مؤسسات الحكم المحلي" اللجنة العليا للانتخابات تموز 2003.
7- إسماعيل أبو شمالة وكيل وزارة الحكم المحلي ورقة عمل بعنوان لدور التنموي للبلديات 2003.
8- أسامة الفرا رئيس بلدية خانيونس ورقة عمل الدور التنموي للبلديات ،2003 .
9- خليل سمارة رئيس بلدية جباليا ورقة عمل الدور التنموي للبلديات تجارب وسياسات 2003.
10- عمر شعبان تقييم دور قطاع الحكم المحلي في التنمية، غزة حوار الأربعاء 2-7-2003.
11- أحمد الرويضي، النزاهة والشفافية والمساءلة قي عمل الهيئات المحلية، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الوطني لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني الذي عقده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، رام الله 2003.
12- طارق طوقان، تقرير حول اللامركزية والحكم المحلي في فلسطين، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة التقارير القانونية (22).
13- نادر سعيد، دراسة بعنوان "المرأة الفلسطينية ومجالس الحكم المحلي التنمية والانتخابات"، طاقم شؤون المرأة، ايلول ، 1996.
14- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ملاحظات نقدية على مشروعي قانون وانتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1996، يوليو، 1996.
15- وليد سالم وآخرين "ملف الشباب في فلسطين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP ، تموز، 2002.
16- التنمية البشرية في فلسطين، برنامج دراسات التنمية، حزيران، 1998.
17- صلاح عبد العاطي، "المجتمع الفلسطيني بين التقليد والحداثة"، المحددات والامكانات لدستور تنموي ديمقراطي،2003.
18- القانون الإداري، الدكتور محمد ابو عمارة، جامعة الأزهر، طبعة 1995.
19- منير إبراهيم شلبي. المرفق المحلي، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس 1977. نقلت من محمد صالح السيد. نظام الإدارة المحلية في مصر بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة 1996م. 
20- ظريف بطرس. دراسة عامة عن مقومات الإدارة المحلية، موسوعة الحكم المحلي، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، الجزء الأول.
21- مصطفي الجندي الإدارة المحلية واستراتيجياتها الإسكندرية منشاة المعارف 1987.
22- أحمد الرويضي، النزاهة والشفافية والمساءلة قي عمل الهيئات المحلية، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الوطني لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني الذي عقده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، رام الله 2003.
23- أوراق عمل حول الدور التنموي للبلديات ، سلسلة حوارات الأربعاء "معهد كنعان"، رقم 8، يوليو، 2003.
24- الوقائع الفلسطينية، العدد الثاني.
25- نصر يعقوب وحسين الأعرج وسهيل خليليه، التجربة الفلسطينية في البلديات المستحدثة، الملتقى الفكري العربي، القدس شباط 2001.
26- عدنان سليمان عمرو، الحكم المحلي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، القدس، 2002.
27- حمدي سليمان القبيلات، الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1998، ص133.
28- عبد الرحمن أبو عرفة، دور مؤسسات العمل الأهلي في رفع وعي الجمهور في قضايا النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، مقال منشور في مجلة شؤون تنموية، وهي مجلة فصلية تصدر عن الملتقى الفكري العربي، القدس السنة الحادية عشر، العدد 26، خريف 2002، ص53.
29- جيرمي بوب، كتاب المرجعية/ الشفافية الدولية، مواجهة الفساد، عناصر بناء نظام النزاهة الوطني، إعداد باسم سكجها.
30- د. إبراهيم شحاته، وصيتي لبلادي ( محاربة الفساد)، سلسلة كتيبات مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية (5)، دار الأمين للنشر والتوزيع، الجزء الرابع 1997.
31- مشروع دعم إصلاح الحكم المحلي، المعد من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، التقرير التشخيصي وخطة الإصلاح المقترحة من طاقم المشروع، 2003-2004
32- د. إياد البرغوثي، الفساد في فلسطين، الجانب السياسي – الاجتماعي في فلسطين، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، أيلول 2001.
33- قانون مجالس الهيئات المحلية الفلسطيني لعام 1997.
34- قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1996.
35- د.حلمي شلبي ، الحكم المحلي والمجالس البلدية في مصر، عالم الكتب، 1987 .
36- د.محمد ابو عمارة، القضاء الإداري في فلسطين وقطاع غزة، مطبعة مقداد، غزة، 1998.
37- جمال الشوبكي ورفيق النشة الجمعية الأكاديمية الفلسطينية للشئون الدولية-القدس، مداخلات في ندوة حول اللامركزية و مستقبل الانتخابات البلدية و التشريعية 6/1/2004 .
38- موقع وزارة المالية على شبكة الانترنت، http://www.mof.gov.ps .
39- مركز الميزان لحقوق الإنسان، الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2004.ديسمبر، 2003.
40- نادر سعيد وايمن عبد المجيد، الانتخابات الفلسطينية من وجهة نظر الجمهور الفلسطيني، برنامج دراسات التنمية، جامعة بيرزيت، يوليو، 2004.
39- ندوة البلديات بين الانتخاب والتعين، على الجرباوي، أحمد غنيم، آمال خريشه، علاء البكري، رام الله، أيلول 1996.
المـلاحــق
ملحق رقم "1"
مصطلحات الدارسة:
الوزير : وزير الحكم المحلي .
الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
اللجنة العليا للانتخابات: لجنة انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية المشكّلة بمرسوم رئاسي.
الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي إداري معين.
الرئيس: رئيس الهيئة المحلية.
المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي آخر يشكّل وفقاً لأحكام القانون مجلس.
المقيم : المواطن الفلسطيني المقيم ضمن هيئة محلية ويكون له سكن أو عمل دائم فيها. 
السلطة المركزية: وزارة الحكم المحلي في القانون الفلسطيني .
السلطة المحلية: مجالس الهيئات المحلية في القانون الفلسطيني.
الوحدة المحلية: التنظيم الإقليمي الذي تباشر به إدارة محلية في نطاق الاختصاصات والمسؤوليات المناط بها.
الإدارة المحلية (اللامركزية الإدارية): وجود مصالح محلية متميزة يعهد بالإشراف عليها إلى وحدات إدارية مستقلة مع اقتصار اختصاصها على جزء معين من الدولة تحت رقابة وإشراف السلطة المركزية. والاختصاصات متركزة في النواحي الإدارية.
الحكم المحلي (اللامركزية السياسية): تتضمن توزيع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية وهو يعتبر أسلوب في التنظيم الدستوري للدولة بحيث تكون العلاقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية علاقة ندية وتكافئيه بين السلطتين.
أبعاد الحكم المحلي: وجود هذه الأبعاد يعطي دلالة ومؤشر واضح حول طبيعة نظام الحكم المحلي وهي خمس الانتخابي، المالي، الجغرافي، السياسي، الوظيفي: الانتخابي: ديمقراطية - غير ديمقراطية. المالـي: تمويل ذاتي - مساعدات من السلطة المركزية. الجغرافي: تجميع - فصل. السياسي: مركزي – لا مركزي. الوظيفي: صلاحيات عامة - صلاحيات محدودة


ملحق رقم "2"
ملحق خاص بمجال الحكم المحلي من ملاحق اتفاق اوسلو:
1- يضم هذا المجال، فيما يضم، تخطيط وتنفيذ سياسات الحكم المحلي، وتعيين موظفي الحكم المحلي، والموافقة على ميزانيات ومناقصات ومشتريات ورسوم ورائب الحكم المحلي، وتغيير حدود الحكم المحلي، وإنشاء وحل الحكم المحلي، وإجراءات الانتخابات في الحكم المحلي، وأعمال التفتيش في الحكم المحلي، وإنشاء مجالس الخدمة المشتركة ومجالس المدن بصفتها لجانا للتخطيطي المحلي، وإدارة وصيانة أنظمة توزيع الماء والكهرباء وتسعير هذه الخدمات.
إن لفظة «الحكم المحلي» في هذا الملحق تشمل المجالس البلدية والقروية وجميع التجمعات السكنية الأخرى التي تفتقر إلى مكانة بلدية.
2- للطرف الفلسطيني الحق في أجراء أي تعديل وجميع التعديلات المتعلقة بحدود الحكم المحلي في الضفة الغربية ضمن المنطقتين أ و ب، كما ورد تعريفها في الملحق الأمني
3- الأمور المتعلقة بتوفير خدمات الحكم المحلي للمستوطنات والمنشآت التي تخدم القوات العسكرية الإسرائيلية تعالج في الفقرات ذات العلاقة.
4- على الطرف الفلسطيني أن يعلم الطرف الإسرائيلي بأية انتخابات تجرى للحكم المحلي. وبهدف احتواء اي احتكاك قد ينجم عن مثل هذه الانتخابات، يتم الاتفاق على ترتيبات أمنية خاصة في إطار آلية الارتباط الأمني.
5- بالإضافة إلى السلطات والمسؤوليات الراهنة للمجالس البلدية ، بصفتها لجانا للتخطيطي المحلي، يعهد إلى هذه المجالس أيضا إصدار أجازات للبناء للأغراض المختلفة، بما في ذلك المعمل والمستشفيات والمدارس، وذلك بموجب مشاريع التخطيط المفصلة السارية حاليا وتبعا لها.
6- ستستمر السلطات البلدية في توفير الماء والكهرباء من الشبكات القائمة حاليا، وذلك تبعا للكميات والإجراءات السارية الآن.
7- إن الأمور المتعلقة بالتخطيط وتحديد المناطق الماء والكهرباء عولجت في الفقرة ـ (التخطيط وتحديد المناطق) والفقرة ـ (المياه) والفقرة ـ (الكهرباء) على التوالي.
ذيل خاص
بمجال الحكم المحلي
ريثما يتم نقل السلطات والمسؤوليات في مجال الحكم المحلي بموجب الاتفاقية المؤقتة، فإن السلطة الفلسطينية ستتمتع بالسلطات والمسؤوليات المنقولة بموجب الملحق المتعلق بهذا النطاق، على أن تخضع للشروط التالية:
1- أية تغييرات تضاف إلى حدود السلطات المحلية الراهنة يجب ان تخضع لموافقة الإدارة المدنية.
ب) إعلان سلطات محلية جديدة أو تغيرات قد تطرأ على أوضاع السلطات المحلية القائمة لن يشمل أية تغييرات لمثل هذه السلطات المحلية إلا إذا وافق الطرفان على ذلك.
2- التشريعات والتعديلات للقوانين البلدية لن تصبح سارية المفعول إلا بموافقة الطرفين.




ملحق: رقم "3"

لجدول التالي يبين واقع هذه الخدمات في مجالات الكهرباء والمياه والنفايات الصلبة والصرف الصحي في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
اسم المحافظة عدد التجمعات خدمة المياه خدمة الكهرباء خدمة النفايات الصلبة خدمة الصرف الصحي
متوفرة غير متوفرة
متوفرة غير متوفرة
متوفرة غير متوفرة متوفرة غير متوفرة
جنين 78 50 28 71 7 59 19 1 77
نابلس 60 35 25 53 7 50 10 1 59
قلقيلية 34 20 14 32 2 30 4 1 33
طولكرم 35 21 14 30 5 30 5 1 34
طوباس 17 7 10 11 6 4 13 0 17
سلفيت 19 17 2 15 4 17 2 1 18
رام الله 70 69 1 70 0 66 4 2 68
القدس 28 27 1 24 4 24 4 0 28
اريحا 9 9 0 9 0 9 0 0 9
بيت لحم 39 37 2 33 6 33 6 1 38
الخليل 94 53 41 67 27 40 54 1 93
القطاع 25 25 0 25 0 25 0 3 22
المجموع 508 345 138 440 68 387 121 12 496

المصدر وزارة الحكم المحلي 2003.







ملحق رقم" 4"
السلطة الوطنية الفلسطينية.
اللجنة العليا للانتخابات المحلية.
قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1996.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مقدمــــــة:
يعبّر قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1996م عن رغبة منظمة التحرير الفلسطينية و السلطة الوطنية الفلسطينية في ترسيخ مفهوم الديمقراطية والاستقلالية للهيئات المحلية الفلسطينية التي عانت كثيراً عبر أكثر من قرن من الزمن، بدءاً من القانون العثماني عام 1877 وانتهاء بالأوامر العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، وقد جاء هذا القانون، وهو الأول في تاريخ الشعب الفلسطيني في ظل وجود سلطة وطنية فلسطينية، لزيادة التأكيد على أن الديمقراطية والتعددية هي الميزة الأساسية والعنصر الرئيسي للعلاقات السائدة داخل المجتمع الفلسطيني.
إن ممارسة المواطنين في الهيئات المحلية حقهم في تسيير شؤونهم العامة بأنفسهم تنطوي على إقرار مبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه دون الحاجة من أحد، وبعبارة أخرى ، حكم الشعب بواسطة الشعب لمصلحة الشعب.
إن قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية و الذي جاء نتيجة للجهود الجبّارة بين السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الحكم المحلي، والتشريعية ممثلة بالمجلس التشريعي، يعبّر عن انطلاقة حقيقية باتجاه بناء مجتمع محلي فلسطيني قائم على أسس العدالة و الديمقراطية، ويأتي استكمالا لتوجهات سيادة الرئيس ياسر عرفات في ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات.
وفي النهاية فإن وزارة الحكم المحلي ومن خلال قانون الانتخابات المحلية تسعى جاهدة لترسيخ مبدأ اللامركزية الإدارية والسياسية في المجتمع المحلي الفلسطيني عبر خلق هيئات محلية فعّالة في كافة الأراضي الفلسطينية، بحيث تساهم تلك الهيئات في عملية البناء والتنمية الشاملة باعتبارها العصب الأساسي لترسيخ مفهوم الحكم المحلي للدولة الفلسطينية القادمة لا محالة وبإذن الله.

د. صائب عريقات
وزير الحكم المحلي
رئيس اللجنة العليا للانتخاب
قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية.
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
بعد الإطلاع على قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية وعلى قانون البلديات رقم 1 لسنة 1924 الساري المفعول في محافظات قطاع غزة، وعلى قانون إدارة القرى رقم 5 لسنة 1954 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى قانون إدارة القرى رقم 22 لسنة 1944 المعمول به في محافظات قطاع غزة، وعلى مشروع القانون المقدّم من مجلس الوزراء، وبعد اعتماد المجلس التشريعي لمشروع القانون ،
أصدرنا القانون الآتي :


الفصل الأول:
المادة (1): تعريفات:
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير : وزير الحكم المحلي .
الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
اللجنة العليا للانتخابات: لجنة انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية المشكّلة بمرسوم رئاسي.
الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي إداري معين.
الرئيس: رئيس الهيئة المحلية.
المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي آخر يشكّل وفقاً لأحكام القانون مجلس.
المقيم : المواطن الفلسطيني المقيم ضمن هيئة محلية ويكون له سكن أو عمل دائم فيها.
المحكمة: المحكمة المركزية أو محكمة البداية حسب الأحوال.
الفصل الثاني:
إدارة الانتخابات
المادة(2): مهام وصلاحية اللجنة العليا للانتخابات:
إعمالاً لأحكام هذا القانون بما يحقق الغاية المقصودة منه ، يناط بلجنة انتخابات الهيئات المحلية ما يلي :-
1.اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لمباشرة عملية الانتخابات إعداداً وتنظيماً وإشرافاً.
2.تعيين لجان الدوائر الانتخابية ولجان التسجيل و الاقتراع والفرز.
3.الإشراف على إدارة وعمل هذه اللجان ومكاتب الدوائر الانتخابية والعمل على تطبيق أحكام هذا القانون.
4.تعيين الموظفين والمستشارين العاملين في مكاتب اللجان في مختلف الدوائر الانتخابية.
5.إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين على الانتخابات و تسهيل عملهم.
6.تحديد مراكز الاقتراع.
7.ممارسة أي صلاحيات أخرى تناط بها بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (3): يصدر وزير الحكم المحلي قراراً بإجراء انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية ويحدد موعداً لها.
المادة (4): للوزير أن يؤجل موعد الانتخابات لمجلس من المجالس أو أكثر لمدة لا تزيد على أسبوعين إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخابات، على أن تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة القانونية للمجلس.
الفصل الثالث:
الدائرة الانتخابية
المادة(5): تعتبر منطقة كل هيئة محلية دائرة انتخابية واحدة.
المادة (6): تعين اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية واحدة لكل دائرة انتخابية لتسجيل وإعداد وتنظيم سجلات الناخبين بالتعاون مع دائرة الإحصاء المركزية.
المادة(7): تشكل كل لجنة انتخابية من خمسة إلى تسع أعضاء ممن لهم حق الانتخاب ويتمتعون بالكفاءة والنزاهة و الحياد ويعين رئيس اللجنة من بين أعضائها.

الفصل الرابع:
حق الانتخاب:
المادة(8): تجري الانتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية و فردية ولا يجوز التصويت بالوكالة.
المادة (9): يمارس حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون كل من تتوفر فيه الشروط التالية:
أ.أن يكون فلسطينياً بلغ الثامنة عشرة من عمره يوم الاقتراع.
ب.أن يكون مقيماً ضمن منطقة الهيئة المحلية التي أدرج اسمه في سجل الناخبين بها.
ج.أن لا يكون فاقداً لأهليته القانونية.
الفصل الخامس:
سجلات الناخبين:
المادة (10): يحق لكل من توفرت فيه الشروط الواجبة في الناخب أن يدرج اسمه في سجل الناخبين العائد لمنطقة الهيئة المحلية التي يقيم فيها.
المادة (11): يبدأ تسجيل الناخبين قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للاقتراع ويستمر لمدة ثلاثين يوماً.
المادة (12): تتولي اللجنة الانتخابية في كل دائرة انتخابية مهمة تسجيل المقيمين فيها في سجلات الناخبين متضمنة البيانات التالية:
1.الاسم الرباعي.
2.الجنس.
3.تاريخ ومكان الولادة.
4.عنوان الإقامة المحدد.
5.نوع وثيقة التعريف الشخصية ورقمها.
المادة (13): ينظم سجل الناخبين حسب الحروف الهجائية مع ذكر البيانات الخاصة بكل ناخب.
المادة (14): لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير سجل الناخبين العائد لإحدى الدوائر التي يقيم بها.. ولا يجوز للناخب أن يقترع في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، وفي حال إدراج اسمه في أكثر من دائرة فعليه أن يختار إحداها.
المادة (15): تنشر سجلات الناخبين خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة التسجيل المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون في مقر المجلس أو في أي مكان آخر يسهل فيه الإطلاع عليها.
الفصل السادس:
الاعتراض على سجل الناخبين:
المادة (16): يحق لأي شخص خلال خمسة أيام من تاريخ نشر السجلات أن يقدم اعتراضا كتابياً لرئيس اللجنة الانتخابية التابع لها طالباً إدراج اسمه إذا لم يكن مدرجاً أو شطب اسم غيره إذا كان مدرجاً فيها بغير حق.
المادة (17):
1.تصدر اللجنة الانتخابية قراراتها في الاعتراضات المقدمة لها خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة العرض.
2.إذا كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص آخر أو عدم قيده في جدول الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ ذلك للشخص الآخر بالطريق القانوني ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنه.
المادة (18): تكون قرارات اللجنة الانتخابية قابلة للاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها أمام رئيس المحكمة التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن دائرة اختصاصها، ويصدر رئيس المحكمة قراره في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الاستئناف ويكون قراره في ذلك نهائياً.
المادة (19): تقوم اللجان الانتخابية بتنفيذ القرارات النهائية الصادرة عنها في حالة عدم استئنافها والقرارات النهائية الصادرة عن رئيس المحكمة.
المادة (20): بعد انتهاء الإجراءات السابقة يقوم رؤساء اللجان الانتخابية بالتوقيع على السجلات والقوائم و الجداول الانتخابية الخاصة بكل لجنة وترسل للجنة العليا للانتخابات للإطلاع عليها واعتمادها.
الفصل السابع:
الترشيح للرئاسة والعضوية:
المادة (21): يبدأ تسجيل المرشحين لرئاسة وعضوية المجلس لدى لجنة الدائرة الانتخابية التابعة لذلك المجلس قبل أربعة وأربعين يوماً من الموعد المعين أصلاً للاقتراع ويستمر لمدة عشرة أيام، ولا تقبل طلبات الترشيح بعد المدة المذكورة إلا بقرار من اللجنة العليا للانتخابات .
المادة (22): على كل مرشح لعضوية المجلس دفع مبلغ مائة دينار أردني، وعلى المرشح لعضوية المجلس دفع مبلغ مائة دينار لحساب اللجنة العليا للانتخابات، تأميناً يعادله في حالة فوزه في الانتخابات أو انسحابه من الترشيح قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع.
المادة (23):
1.تقدم طلبات الترشيح حسب النموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة الانتخابية خلال المدة المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون على أن يتضمن طلب الترشيح اسم المرشح رباعياً ، وعمره ، وعنوانه في الدائرة الانتخابية المرشح فيها ورقم تسجيل اسمه في سجل الناخبين ، وأن يكون مذيلاً بتوقيعه ، وأن يضمن اسم وعنوان ممثله المعتمد.
2.تقوم لجنة الدائرة الانتخابية بتسجيل طلبات الترشيح المقدمة لها وتصدر شهادة لكل مرشح تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيله لديها.
المادة (24): يشترط في المرشح ما يلي:
1.بلوغ سن الثلاثين لمرشح الرئاسة، وسن الخامسة والعشرين لمرشح العضوية.
2.أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين وأن تتوفر فيه شروط الناخب.
3.أن لا يكون محكوماً عليه في جنحة مخلة بالشرف أو بجناية.
4.أن لا يكون موظفاً أو مستخدماً في وزارة الحكم المحلي أو في أي من أجهزة الأمن العام أو في مجلس الهيئة، أو محامياً له، إلا إذا قدم استقالته مرفقة بطلب الترشيح .
5.أن يكون مقيماً ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها وأن لا يكون مرشحاً في دائرة أخرى.
6.أن يقدم شهادة بدفع جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس.
المادة (25): تنشر قوائم المرشحين في مراكز الدوائر الانتخابية وفي مقار المجالس قبل موعد الاقتراع بأربعة وثلاثين يوماً.
المادة (26): يجوز لأي شخص خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر قوائم المرشحين أن يقدم اعتراضا كتابياً إلى اللجنة الانتخابية التابع لها مبيناً فيها أسباب اعتراضه.
المادة(27): تصدر اللجنة قراراتها في الاعتراضات المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض و تكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
المادة(28): تصدر المحكمة قراراتها في الاستئنافات المرفوعة إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها وتكون قراراتها في هذا الشأن نهائية غيرة قابلة للطعن.

الفصل الثامن:
الدعاية الانتخابية:
المادة (29): تتمثل الدعاية الانتخابية في النشاطات المشروعة التي يقوم بها المرشحون لشرح برامجهم لجمهور الناخبين.
المادة(30): تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، وتقوم الوزارة واللجنة العليا للانتخابات بإصدار النشرات و الإعلانات التي تبرز أهمية الانتخابات وتحث المواطنين على المشاركة فيها.
المادة (31): تبدأ الدعاية الانتخابية قبل أسبوعين من اليوم المحدد للاقتراع وتنتهي قبل أربع وعشرين من ذلك الموعد مع وقف الفعاليات الدعائية كافة.
المادة (32): يراعى في الدعاية الانتخابية ما يلي:
1.عدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات الانتخابية العامة في المساجد والكنائس أو إلى جوار المستشفيات أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة.
2.عدم وضع الملصقات واللافتات الانتخابية في الأماكن أو المواقع العامة غير تلك المخصصة لذلك.
3.عدم استعمال الشعارات الحكومية في النشرات أو الإعلانات أو في سائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية، وكذا عدم استعمال السيارات الرسمية في أعمال الدعاية الانتخابية.
4.أن لا تتضمن الخطب أو النشرات أو الإعلانات أو الصور الانتخابية أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو أي إثارة للنعرات التي تمس بوحدة الشعب.
الفصل التاسع:
أوراق الاقتراع:
المادة(33): تكون أوراق الاقتراع لمنصب الرئيس باللون الأحمر ، وتكون أوراق الاقتراع لمنصب العضوية باللون الأبيض ، ويجب أن تتضمن البيانات التالية:
1.اسم دائرة الهيئة المحلية الانتخابية التي يتم فيها الاقتراع.
2.أسماء المرشحين رباعية واسم الشهرة إن وجد.
3.رسماً مربعاً بجانب كل اسم من المرشحين للتأشير عليه بعلامة (×) للدلالة على اسم المرشح الذي يختاره الناخب.
المادة(34): يزود كل مركز اقتراع تابع للجنة الانتخابية بنسختين من قوائم الناخبين وبعدد كافٍ من صناديق الاقتراع الخاصة بالرئيس وهي باللون الأحمر، والخاصة بالأعضاء وهي باللون الأبيض وبعدد كافٍ من أوراق الاقتراع.
المادة(35): تعلق نسخة واحدة من قوائم الناخبين في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لإطلاع الناخبين عليها، وتستخدم النسخة الأخرى لإجراءات عمليات الاقتراع من قبل اللجنة الانتخابية.
المادة (36): يحق للمرشحين تعيين وكلاء عنهم وتفويضهم كتابياً بالتواجد بمركز الاقتراع التابع للجنة الانتخابية ولا يجوز أن يتواجد في المركز أكثر من وكيل عن كل مرشح أو قائمة.
الفصل العاشر:
الاقتراع:
المادة (37): قبل البدء في عملية الاقتراع يقوم رئيس اللجنة الانتخابية بفتح صندوقي اقتراع الرئيس و الأعضاء أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوهما ثم يعيد إقفالها وختمهما بالشمع الأحمر ، ولا يجوز فتحهما إلا عند البدء بعمليات الفرز.
المادة(38): يبدأ الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً و ينتهي الساعة السابعة من مساء اليوم المعين للاقتراع وفقاً للإجراءات التالية:
1.يتحقق رئيس مركز الاقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنته من هوية الناخب ومن أن اسمه مدرج في سجل الناخبين بالدائرة الانتخابية التابع لها ويؤشر عليه.
2.يقوم رئيس مركز الاقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنته بتسليم الناخب ورقتي الاقتراع المختومتين بخاتم اللجنة والموقعتين من رئيسها.
3.يتوجه الناخب بورقتي الاقتراع إلى المكان المخصص الذي تكفل فيه السرية حيث يقوم الناخب بالتأشير بعلامة (×) في المربع المعد لذلك في الورقتين أمام الاسم الذي يختاره ولا يجوز له التأشير على عدد من المرشحين يتجاوز العدد المطلوب.
4.يضع الناخب كلاً من ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من لجنة الاقتراع.
5.يجري شطب اسم الناخب من سجل الناخبين.
6.إذا ارتكب الناخب خطأ أثناء التأشير على ورقة الاقتراع يمكنه تسليمها إلى رئيس مركز الاقتراع الذي يسلمه ورقة جديدة بعد التأشير بالإلغاء على الورقة القديمة التي يضعها في مغلف خاص ليسلمها بعد ذلك إلى لجنة الدائرة.
المادة (39): إذا كان الناخب أمياً أو معاقاً بصورة تمنعه من التأشير على ورقة الاقتراع بنفسه فيمكنه الاستعانة بمن يختاره ليؤشر له على الاسم أو الأسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من رئيس مركز الاقتراع.
المادة(40): قبل حلول الوقت المحدد لانتهاء الاقتراع يجوز لرئيس لجنة الدائرة الانتخابية عند الضرورة أن يحصل من لجنة الانتخابات العليا على الموافقة على تمديد مدة الاقتراع لفترة لا تزيد على ساعتين على أن يدلي أعضاء مركز الاقتراع بأصواتهم قبل انتهاء الوقت المحدد لإغلاق الصناديق.
المادة (41): ينظم رئيس اللجنة بالاشتراك مع أعضائها و رؤساء مراكز الاقتراع محضراً يبين فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعدد الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين وأية مخالفات أو إشكالات وقعت أثناء الاقتراع والطريقة التي اتبعت في معالجتها.
الفصل الحادي عشر:
فرز الأصوات:
المادة(42): يبدأ فرز أوراق الاقتراع في مكان الاقتراع خلال ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع وذلك بحضور أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين والمراقبين ومندوبي وسائل الإعلام، على أن تنتهي خلال فترة لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة من ساعة بداية الفرز.
المادة ( 43):
أ.تبدأ اللجنة بفتح الصناديق وإخراج أوراق الاقتراع وتبدأ بفرز الأصوات للرئيس والأعضاء بتلاوة أسماء المنتخبين في كل ورقة علناً على أن يتم التأشير بعلامة أمام اسم كل مرشح بما يفيد انتخابه.
ب.من حق الوكلاء والمراقبين الإطلاع على الورقة المقروءة علناً.
المادة (44): بعد انتهاء عملية الفرز يجب التأكد من مطابقة عدد أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء مع عدد المقترعين المسجلين في سجل الناخبين وتنظم اللجنة الانتخابية محضراً تبين فيه عدد أوراق الاقتراع الموجودة في الصناديق الخاصة بالرئيس وبالأعضاء، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح مرتبة بتسلسل تنازلي وعدد الأوراق الباطلة التي أهملت مع بيان الأسباب وعدد الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية وعدد الذين لم يدلوا بأصواتهم وتسجيل الاعتراضات التي تقدم بها المرشحون أو وكلاؤهم أثناء عملية الفرز. يرفق بالمحضر المذكور محضر آخر عن عدد الأوراق اللاغية المستبدلة بسبب أخطاء إجرائية أثناء العملية الانتخابية.
المادة(45): ترسل نسخة من المحضر المشار إليه في المادة السابقة إلى اللجنة العليا للانتخابات مع جميع أوراق الاقتراع والأوراق الملغاة ونتائج الفرز على أن تكون المحاضر جميعها مختومة بخاتم اللجنة الانتخابية و موقعة من رئيس اللجنة وأعضائها.
الفصل الثاني عشر:
أوراق الاقتراع الباطلة:
المادة (46): تعد أوراق الاقتراع باطلة في الحالات التالية:
1.إذا لم تكن الورقة مختومة بخاتم اللجنة الانتخابية و موقعة من رئيس اللجنة.
2.إذا كانت موقعة باسم الناخب أو مؤشر عليها بأية علامة تميزها.
3.إذا تم التأشير على ورقة الاقتراع لعدد من المرشحين يزيد عن العدد المطلوب انتخابه.
4.إذا انطوت على تغيير في أسماء المرشحين.
الفصل الثالث عشر:
نتائج الانتخابات:
المادة (47): يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين الذين فازوا برئاسة وبعضوية المجالس ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة من انتهاء عملية الفرز ، ويقوم بإصدار شهادات رسمية للفائزين.
المادة (48):
أ.عند تساوي أصوات المرشحين لمقعد الرئاسة تعاد الانتخابات لمقعد الرئاسة في الدائرة المعنية خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج.
ب.وعند تساوي أصوات المرشحين للمقعد الأخير للعضوية تجري اللجنة الانتخابية القرعة بينهم وبحضورهم أو بحضور من يمثلهم ثم يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات اسم المرشح الفائز.
المادة (49): تحتفظ اللجنة العليا للانتخابات في مقرها بسجلات الناخبين وأسماء المرشحين وأوراق الاقتراع ومحاضر الانتخابات والاعتراضات والطعون والقرارات الصادرة بشأنها.
الفصل الرابع عشر:
الطعن في نتائج الانتخابات:
المادة (50):
أ.يحق لكل ناخب أو مرشح أو وكيله الطعن في نتائج الانتخابات المعلنة أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه إليها وأن تبلغ اللجنة العليا للانتخابات بالقرارات التي تصدرها للعمل بمقتضاها.
ب.إذا قضى قرار المحكمة بإلغاء عملية الانتخابات كلها أو بعضها تجري الانتخابات بعد عشرة أيام من تاريخ صدور القرار طبقاً لأحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني سجلات الانتخابات المعتمدة في الاقتراع الأول.
المادة (51): ينتخب أعضاء المجلس الجديد من بينهم بالاقتراع السري نائباً للرئيس في أول جلسة يعقدونها ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.
المادة (52): يشترط فيمن ينتخب رئيساً للمجلس التفرغ التام ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وأية وظيفة أو مهنة أخرى.
المادة(53): مدة دورة المجلس أربع سنوات ولا يجوز انتخاب رئيس للمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
المادة (54): للمراقبين الحق في مراقبة مراحل العملية الانتخابية كافة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات.
الفصل الخامس عشر:
شغور مركز الرئيس أو العضو:
المادة(55): شغور مركز الرئيس :
1. يعد مركز الرئيس شاغراً إذا:
أ.فقد أهليته القانونية أو أصبح عاجزاً عن القيام بواجباته بمقتضى حكم قضائي قطعي.
ب.استقال أو توفي .
2.يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد للمجلس.
3.تجري الانتخابات خلال شهر من تاريخ شغور مركز الرئيس لاختيار رئيس جديد للهيئة المحلية المعنية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (56): شغور مركز العضو:
1. يعد مركز العضو شاغراً إذا:
أ.استقال أو توفي.
ب.فقد أهليته أو أصبح عاجزاً عن القيام بواجباته بمقتضى حكم قضائي قطعي.
2. يعلن المجلس عن شغور مركز العضو ويحيط وزير الحكم المحلي وكذلك اللجنة العليا للانتخابات علماً بذلك.
3. يتم ملئ الشاغر بالعضو الذي يلي آخر المنتخبين في ترتيب الأصوات وفق النتائج المعتمدة للانتخابات .
4. يتم ملئ الشواغر وفقاً لأحكام الفقرة أعلاه بما لا يتجاوز نصف عدد الأعضاء.
5. في حالة شغور مراكز أكثر من نصف أعضاء المجلس تجري انتخابات جديدة في مدة أقصاها شهر من إعلان الشغور وذلك لاختيار أعضاء جدد لكامل المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل السادس عشر:
جرائم الانتخابات:
المادة (57): التعرض لحرية الناخبين:
كل من تعرض لحرية الناخبين على وجه من الوجوه التالية:
1.استعمل العنف أو الشدة أو هدد باستعمالها بالنسبة لأي شخص من أجل إرغامه أو التأثير عليه للاقتراع أو الامتناع عنه لصالح أي مرشح دون الآخر أو من أجل الاشتراك أو الامتناع عن الاشتراك في أي اجتماع أو مهرجان انتخابي.
2.حرّض شخصاً آخر أو ساعده أو أمكنه من الاقتراع في الانتخابات وهو يعلم أنه غير مؤهل لذلك قانونياً.
3.أعاق أو حاول إعاقة أو تعطيل أي ناخب بأية طريقة من ممارسة حقه المشروع في الانتخابات بحرية كاملة.
4.حمل أي ناخب بأية وسيلة على الإفصاح عن اسم أو أسماء المرشحين الذين اقترع لصالحهم أو الكشف عن محتويات ورقة الاقتراع الذي اقترع بموجبها.
يعد مرتكب لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (58): الرشــوة:
كـــل مــــن :
1.قدم مالاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو أقرض أو وعد بقرض أو بتحقيق منفعة لأي ناخب لحمله على الاقتراع بطريقة الإملاء أو لمنعه من الاقتراع.
2.طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة نقوداً أو قرضاً أو منفعة أو أي مقابل آخر سواء لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترح على وجه خاص أو يمتنع عن الاقتراع أو يؤثر على غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (59): الاقتراع بغير حق:
كــل مــن:
1.حصل أو حاول الحصول على أية وثيقة اقتراع باسم أي شخص آخر سواء كان هذا الشخص حياً أو ميتاً.
2.أبرز أو استعمل وثائق مزورة أو غير صحيحة للتعريف على شخصه.
3.انتحل اسم أي ناخب آخر.
4.اقترع أكثر من مرة في أي مركز اقتراع .
5.اقترع وهو يعلم بأنه لا يملك حق الاقتراع .
يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (60): المواد الانتخابية:
كــل مــن:
1.نقل أو أخفى أو ساعد نقل أو إتلاف أو إخفاء أي من المواد الانتخابية خلافاً لما جاء في هذا القانون ودون أن يكون مكلّفاً بذلك من أي جهة مختصة.
2.طبع أو صنع أو جهز أية مواد انتخابية ذات صفة رسمية منصوص عليها في هذا القانون دون إذن من جهة مختصة.
يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (61): أوراق الاقتراع أو المحاضر الانتخابية:
كــل مـــن :
1.زور أو أورد بيانات كاذبة في المحاضر الانتخابية و قوائم المقترعين.
2.أدخل أو سمح بإدخال أوراق اقتراع في أي صندوق اقتراع لأشخاص لم يقترعوا على الإطلاق أو لأشخاص وهميين.
3.أورد أي بيانات كاذبة وهو عالم بذلك في طلب الترشيح أو إعلانه أو تاريخ تقديمه أو تاريخ تسجيله.
4.أخفى أو أتلف أو شوه أي طلب ترشيح أو لائحة اعتراض مقدمة من أي مرشح طبقاً لهذا القانون.
يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد عن ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (62): جرائــم أخــرى:
كـــل مـــن:
1.أفشى أي سر من أسرار العملية الانتخابية.
2.نشر أو أذاع قبيل الانتخابات أو أثناءها أية بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات.
3.فعل أو ترك أو امتنع أو قصر أو أهمل القيام بأي واجب يقتضيه هذا القانون ما لم تفرض له عقوبة خاصة.
يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (63): كل من أدين بجرم من جرائم الانتخابات بمقتضى أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة التي أدانته حرمانه من حق الانتخاب لمدة لا تقل عن أربع سنوات وإذا كان عضواً في مجلس منتخب تسقط عضويته في الانتخاب الذي وقع الجرم أثناءه.
المادة (64): يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة (65): على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 16/12/1999 ميلادية
الموافق 5/ شعبان /1417 هجـــــــرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيـــــــــة

مع العلم بان مجلس الوزاراء قدم لاتحة يطلب فية من المجلس التشريعي اجراء تعديلات علي القانون بتاريخ 25-7-2004 وفق المجلس التشريعي عليها. تتعلق بانتخاب رئيس المجلس التشريعي من الاعضاء المنخبين وبدل من الانخاب المباشر مادة رقم 51 من القانون- وتعديل علي تعريف المقيم مادة 1 ومادة 3 ومادة 2 ومادة 11 ومادة 52. كما اقرالمجلس التشريعي الكوتا النسائية.











ملحق رقم "5"
مرسوم رئاسي رقم [ 16 ] لسنة 2002م
بإنشاء الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي، 
وعلى قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م، 
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، 
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، 
رسمنا بما هو آت:-
مادة [1]ينشأ في فلسطين اتحاد يسمى "الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية "يتمتع الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة الخاصة. 
مادة [2]يتخذ الاتحاد من مدينتي غزة ورام الله مقراً رئيسياً له، ويحق له فتح فروع في أي مكان آخر في فلسطين. 
مادة [3]يتولى إدارة الاتحاد هيئة إدارية مكونة من واحد وثلاثين عضواً يتم اختيارهم من الهيئات المحلية التابعين لها على النحو التالي: 
i. أربعة عشر ممثلاً عن الهيئات المحلية الرئيسة التي تمثل المدن القائمة بمراكز المحافظات الفلسطينية حسب تصنيف السلطة الوطنية لها. 
ii. أربعة ممثلين عن الهيئات المحلية التي يزيد عدد سكانها على عشرة آلاف نسمة بواقع اثنين من محافظات الضفة الشمالية واثنين من المحافظات الجنوبية. 
iii. أربعة ممثلين عن الهيئات المحلية التي يزيد عدد سكانها على عشرة آلاف نسمة بواقع اثنين من محافظات غزة الشمالية واثنين من المحافظات الجنوبية. 
iv. أربعة ممثلين عن الهيئات المحلية التي يقل عدد سكانها على عشرة آلاف نسمة من محافظات شمالي الضفة وجنوبها.
v. أربعة ممثلين عن الهيئات المحلية التي يقل عدد سكانها عن عشرة آلاف نسمة من محافظات شمالي غزة وجنوبها.
vi. ممثل واحد عن مدينة القدس يجري اختياره من قبل باقي أعضاء الهيئة الإدارية. 
مادة [4]يضع مؤسسو الاتحاد النظام الأساسي له. 
مادة [5]على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/12/2002م 

ياسر عرفات
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

ملحق رقم "6"
النظام الداخلي للجان التخطيط والتطويرللأقاليم الجزئية

النظام الداخلي
للجان التخطيط والتطوير للأقاليم الجزئية
30 أيار 200
الفصل الأول
الباب الأول
التأسيس، المقر، والأهداف
التأسيس
يسمى هذا النظام (النظام الداخلي للجان التخطيط والتطوير للأقاليم الجزئية(، ويعمل به منذ تاريخ اعتماده ومصادقته من وزير الحكم المحلي.
يكون للكلمات والعبارات التالية —حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه؛ إلا إذا نص صراحة و/أو دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الوزير وزير الحكم المحلي 
الوزارة وزارة الحكم المحلي في فلسطين. 
الهيئة المحلية وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي واداري معين.
اللجنة لجنة التخطيط والتطوير للإقليم الجزئي وتشمل المنتدبين عن الهيئات المحلية في الإقليم 
الهيئة التنفيذية أعضاء اللجنة المنتخبين لمتابعة المجريات اليومية للجنة 
الرئيس رئيس الهيئة التنفيذية 
العضو وهو عضو اللجنة المستوفي لشروط العضوية كما وردت في هذا النظام.
الإقليم الجزئي "هو وحدة تخطيط إقليمية أو مركز تخطيط، وليست وحدة إدارية، ويجب أن ينظر إليها كمناطق ذات حدود مرنة وقابلة للتغيير، n وكوحدات تخطيط وسطية بين التجمع السكاني المنفرد والإقليم، لذلك فإنها تضم مجموعة من التجمعات السكانية الصغيرة المتفاعلة فيما بينها وظيفيا، وتاريخيا، واقتصاديا" 
المقر
يكون مقر اللجنة في النطاق الجغرافي والإداري المحدد للإقليم الجزئي، على أنه يحق للجنة تغيير مقرها وفتح فروع لها في حدود الإقليم الجزئي وبقرار من الهيئة التنفيذية.
الباب الثاني
رسالة اللجنة وأهدافها
منطقة عمل اللجنة تقتصر على النطاق الجغرافي والإداري للهيئات المحلية الأعضاء في اللجنة.
حيث أن اللجنة هيئة فلسطينية تسعى لتطوير مستوى الحياة لسكان الإقليم الجزئي من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات، والتطوير الاجتماعي المستدام، ومن خلال خلق جو يشجع سكان الإقليم الجزئي على المشاركة في دعم تطور الإقليم الجزئي بناءا على رسالة واستراتيجية وأهداف اللجنة التالية والمصنفة ضمن أربع وظائف أولاها التخطيط ويشمل الأهداف التالية:
تزويد المعلومات الحديثة والدقيقة المتعلقة بتخطيط وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في الإقليم الجزئي.
تشجيع الهيئات المحلية على دعم مشاركة السكان المحليين في الإقليم الجزئي في عملية التخطيط وفي الأنشطة التطويرية الضرورية لتلبية الاحتياجات المحلية.
ثانيا: التنسيق والتعاون ويشمل الأهداف التالية:
تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين لجان التخطيط للأقاليم الجزئية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية على المستوى المحلي والإقليمي والوطني.
تعزيز وتشجيع الاتصال والتعاون بين الهيئات المحلية في الإقليم الجزئي.
ثالثا: التمويل ويشمل الأهداف التالية
تجنيد المصادر المالية من المؤسسات المحلية والعالمية ومن المجتمعات المحلية.
رابعا: تقوية المؤسسات وتشمل الأهداف التالية
تنظيم ودعم أنشطة تقوية المؤسسات لكوادر الهيئات المحلية وللمتطوعين.
توفير الخدمات الفنية والإدارية للهيئات المحلية الأعضاء في الإقليم الجزئي.
تناط باللجنة المهام التالية بالتنسيق مع الأطراف المعنية:
تزويد المعلومات الحديثة والدقيقة المتعلقة بتخطيط وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في الإقليم الجزئي من خلال القيام بالمهام التالية
أن تعمل اللجنة على تزويد وزارة الحكم المحلي والأطراف الأخرى المعنية بالمعلومات المتعلقة بتحديد الاحتياجات والأولويات المجتمعية في الإقليم الجزئي.
إشراك جميع أفراد المجتمع (بما فيها النساء وذوي الحاجات الخاصة، المسنين،...) في تحديد الاحتياجات.
توفير المعلومات الخاصة بالمصادر والمشاريع والبرامج التنموية الحكومية وغير الحكومية المنفذة والتي مازالت تحت التنفيذ في الإقليم الجزئي.
إعداد وثيقة معلوماتية أولية حول رؤيتهم للتطوير المستقبلي للإقليم الجزئي.
متابعة ومراقبة المشاريع والبرامج التطويرية وتقييم تأثيرها في التنمية المحلية.
تشجيع الهيئات المحلية على دعم مشاركة السكان المحليين في الإقليم الجزئي في عملية التخطيط وفي الأنشطة التطويرية الضرورية لتلبية الاحتياجات المحلية
أخذ دور قيادي في توجيه الهيئات المحلية وتعزيز التعاون بينها في مجال إدارة الموارد وتخطيط المشاريع وتحديد طبيعة الخدمات بين الهيئات المحلية الأعضاء في اللجنة.
تشجيع السكان المحليين على الوصول إلى البرامج الوطنية لإعطائهم مسؤوليات أكثر في الأنشطة التطويرية لمنطقتهم. 
تشكيل وإدارة لجان محلية متخصصة لدعم عملية التخطيط.
تنظيم ودعم أنشطة تعليم وتدريب وتوفير المعلومات للنساء من أجل تدعيم مساهمتهن في التخطيط المجتمعي.
توفير النصح والإرشاد المهني والمساعدة للمجتمعات المحلية لدعمها بالمهارات الضرورية لمساهمتها في عملية التخطيط.
تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين لجان التخطيط والتطوير للأقاليم الجزئية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية على المستوى المحلي والإقليمي والوطني
تنسيق المبادرات التنموية المختلفة في الإقليم الجزئي من أجل ضمان عملية تنسيق مستدامة في التنمية والتخطيط.
توفير المعلومات الدقيقة من أجل اتخاذ قرارات فاعلة.
مشاركة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية في تبادل المعلومات الفنية والنصح والإرشاد والخدمات فيما يتعلق بالمواضيع التطويرية المختلفة.
تأسيس و/أو تقوية آليات التنسيق والتعاون والتشاور في جميع المجالات (صحة،تعليم، بنية تحتية،...).
تعزيز وتشجيع الاتصال والتعاون بين الهيئات المحلية في الإقليم الجزئي 
أخذ دور طليعي ورئيسي في تنفيذ وإدارة المشاريع المشتركة التي تعود بالفائدة على الهيئات المحلية الأعضاء والتي تم الموافقة عليها من الوزارة.
الإلمام و/ أو الإشراف على المشاريع التطويرية في الإقليم الجزئي. 
المشاركة في الجهود المتعلقة بالتعامل مع الاحتياجات الطارئة.
تشجيع مشاركة الهيئات المحلية في كل ما يتعلق بتخطيط وتنفيذ المشاريع.
تجنيد المصادر المالية من المؤسسات المحلية والعالمية ومن المجتمعات المحلية.
تشجيع المساهمة المجتمعية.
تأسيس شبكة من العلاقات مع المؤسسات التمويلية المحلية والعالمية.
ترويج وتنظيم نشاطات مختلفة بهدف جمع التبرعات (مثل نشاطات اجتماعية، حملات للتوعية).
تنظيم ودعم أنشطة تقوية المؤسسات للكوادر وللمتطوعين في الهيئات المحلية الأعضاء في اللجنة 
تحديد احتياجات التدريب للكوادر والمتطوعين في اللجنة والهيئات المحلية الأعضاء فيها.
تبني أنظمة خاصة بالتطبيق العملي الأفضل للمشاريع وبإدارتها ومتابعتها وتقييمها.
تنظيم ودعم أنشطة التدريب وحملات التوعية الخاصة بإدارة البيئة.
تنظيم ودعم الأنشطة المتعلقة بتوفير الدعم للمرأة.
توفير الخدمات الفنية والإدارية للهيئات المحلية الأعضاء في الإقليم الجزئي
مساعدة الهيئات المحلية في تطبيق الأنظمة الإدارية والفنية المطورة.
مساعدة الهيئات المحلية الأعضاء على تطوير الاتفاقات والعقود.
مساعدة الهيئات المحلية الأعضاء في تطوير الدراسات التمويلية.
تنظيم أنشطة التدريب في مواضيع اتخاذ القرار، والمشاركة في الحكم المحلي والمؤسسات المجتمعية الأخرى.
مساعدة الهيئات المحلية الأعضاء على تنفيذ ومتابعة المشروعات الخاصة بها.

الباب الثالث
عضوية اللجنة ورسومها
تحتفظ اللجنة بسجل خاص يحوي أسماء التجمعات السكانية الأعضاء في اللجنة، الخدمات المتوفرة فيها، عدد السكان، أسماء وعناوين أعضاء الهيئات المحلية الأعضاء في اللجنة وأية معلومات أخرى تراها ضرورية لنجاعة عملها. 
شروط العضوية
هيئة محلية لتجمع سكاني يقع ضمن الإقليم جزئي ومعتمدة من وزارة الحكم المحلي؛ 
على الهيئة المحلية انتداب أحد أعضائها ليكون مندوبها لدى اللجنة للمدة القانونية لدورة اللجنة. في حال تغيب المنتدب عن الهيئة عن إحدى جلسات اللجنة، يحق للهيئة تفويض عضو آخر خطيا لينوب عنه في تلك الجلسة. 
على الهيئة المحلية ممثلة بمندوبها، الالتزام بالنظام الداخلي للجنة وغاياتها وسياستها العامة؛ 
لا يحق للهيئة المحلية تغيير مندوبها للجنة إلا بقرار من الهيئة المحلية ومصادقة الوزير.
دفع الرسوم والاشتراكات كما تقررها الهيئة التنفيذية للجنة.
تقديم طلب انتساب بحسب النموذج المعد من قبل اللجنة.
العضو يتمتع بكامل امتيازات العضوية بما في ذلك حق الترشيح والانتخاب، وبذات الوقت، ملزم بجميع الالتزامات التي تفرضها اللجنة عليه.
منطقة عمل اللجنة تقتصر على نطاق الإقليم الجزئي المحدد لكل من الهيئات المحلية للأعضاء.
رسوم العضوية 
يحق للهيئة التنفيذية رفع توصيه للجنة من أجل تحديد وتعديل رسوم العضوية.
يجب أن تكون رسوم العضوية متساوية بين الأعضاء ذوي التصنيف الواحد، حسب تصنيف وزارة الحكم المحلي. 
تراعي الهيئة التنفيذية، عند تحديدها لرسوم العضوية، حاجات اللجنة واحتياجات أعضائها. 
يحق للهيئة التنفيذية تحديد رسوم لأية نشاطات أو خدمات تقدمها اللجنة لكافة أعضائها.
يجب على كافة الأعضاء ¬(الذين تستحق عليهم رسوم العضوية) تسديدها في موعد أقصاه شهر من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية. في حالة تخلف العضو عن السداد بالموعد المذكور؛ تحجب عنه خدمات اللجنة حتى يسدد المبلغ ، وتعطى الأولوية في التمويل المتوفر والمتوقع للمشاريع المقترحة للأعضاء المسددين للرسوم.
انتهاء العضوية 
تنتهي عضوية أعضاء اللجنة في الحالات التالية:
حل الهيئة المحلية الممثلة في اللجنة بموجب قانون الهيئات المحلية.
بعد مرور شهر على قرار من اللجنة بإنهاء العضوية دون تقديم طلب باستئناف القرار.
انسحاب العضو.
إنهاء العضوية 
يحق للهيئة التنفيذية -بالأغلبية البسيطة (50% +1 ) وبمصادقة الوزير، إنهاء عضوية عضو اللجنة للأسباب التالية: 
إذا الحق العضو ضررا ماليا أو معنويا كبيرين باللجنة. 
إذا تأخر العضو مدة ستة أشهر عن تسديد المستحقات المالية التي عليه للجنة، شريطة أن تكون اللجنة قد أخطرته بذلك خطيا قبل أسبوعين على الأقل من موعد الإنهاء.
تجميد العضوية 
يحق للجنة - بالأغلبية البسيطة (50%+1)، تجميد عضوية أحد أعضائها للأسباب التالية:
إذا تأخر مدة شهرين عن تسديد المستحقات المالية التي عليه للجنة، شريطة أن تكون اللجنة قد أخطرت ذلك العضو خطيا قبل أسبوعين على الأقل من موعد التجميد.
إذا اختلت شروط العضوية.
إعادة العضوية 
يحق للجنة إعادة عضوية من جمدت أو أنهيت عضويته بسبب عدم دفع جميع الرسوم المستحقة عليه بشرط أن يدفع العضو جميع الرسوم المتراكمة عليه. كما يحق لها إعادة عضوية من سحبت عضويته لاختلال في شروط العضوية إذا زالت مسببات الاختلال وعادت شروط العضوية متوفرة.
يجب على الهيئة التنفيذية تبليغ العضو خطيا بقرار اللجنة المتعلق بتجميد أو إنهاء أو إعادة العضوية خلال مدة أقصاها شهر من قرار اللجنة.

الباب الرابع
الشؤون المالية للجنة
مصادر الدخل 
اللجنة هي هيئة غير ربحية، مستقلة ماليا تعتمد على مصادر التمويل التالية:
رسوم العضوية. 
الهبات والمنح المالية والعينية من المصادر المحلية والعربية والدولية الموافق عليها من الوزير.
المبالغ المحصلة عن الخدمات التي تقدمها اللجنة. 
السنة المالية 
تبدأ السنة المالية للجنة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في 31 من شهر كانون الأول من كل عام.
تحفظ جميع أموال اللجنة في البنوك التي تحددها الهيئة التنفيذية، ولا يجوز الإبقاء على أية أموال نقدية داخل صندوق اللجنة عدا عن تلك المبالغ الضرورية التي تحددها الهيئة التنفيذية من أجل تغطية النشاطات اليومية للجنة. 
المخولون بالتوقيع عن اللجنة هم كل من تقرره اللجنة لذلك على أن لا يقل عددهم عن اثنين مجتمعين، وشريطة أن يكون الرئيس وأمين الصندوق أساسيان. 
يجب أن تصرف أموال اللجنة من أجل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام فقط، ولا يجوز صرف أية أموال خلافا لذلك.
مسك الدفاتر 
على اللجنة تنظيم أمورها المالية بطرق محاسبية ومسك الدفاتر بالاستناد إلى المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها وبموجب إجراءات ومتطلبات القوانين والأنظمة الفلسطينية.
تسري أحكام القوانين الفلسطينية في حالة تعارضها مع المعايير الدولية. 
يجب أن تنتهي أعمال تدقيق الحسابات من قبل قسم المحاسبة في اللجنة ومحاسبها القانوني خلال شهرين من نهاية السنة المالية للجنة. 
الفصل الثاني
الباب الأول
اللجنة
اللجنة هي صاحبة أعلى سلطة في الإقليم الجزئي وتتكون من جميع المنتدبين عن الهيئات المحلية الأعضاء في اللجنة والمسددة لرسوم العضوية.
تعقد اللجنة اجتماعات عادية وأخرى غير عادية.
الاجتماعات العادية
تعقد اجتماعات اللجنة العادية كل شهرين، على أن يكون أحد الاجتماعات خلال مدة شهر من تاريخ انتهاء مدقق الحسابات القانوني من إعداد الميزانية، وذلك في مقر اللجنة، أو في المكان والزمان الذي تحدده الهيئة التنفيذية.
توجه الدعوة لأعضاء اللجنة لأي اجتماع قبل تاريخ انعقاده بمدة لا تقل عن خمسة عشرة يوما من تاريخ تسلم الدعوة ويذكر في إعلان الدعوة مكان وتاريخ وساعة الاجتماع والمواضيع التي سيجري بحثها.
ترسل الدعوة بوساطة الفاكس و/أو البريد الإلكتروني و/أو أية وسيله أخرى تراها الهيئة التنفيذية مناسبة على أن يتم التأكد من وصول الدعوة بشكل شخصي لجميع الأعضاء من قبل السكرتارية. لا يعتبر عدم استلام العضو دعوته مبطلا لأية إجراءات أقرت في الاجتماع العام، وبنفس الوقت، فان إغفال توجيه الدعوة إلى أحد الأعضاء( لأي اجتماع) لا يعتبر سببا لإبطال أي قرار يصدر في ذلك الاجتماع.
النصاب 
لا تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع اللجنة العادي وغير العادي قانونية ما لم يحضرها نصاب قانوني من الأعضاء يمثلون أكثر من نصف الأعضاء (50%+1). يجب أن لا يقل التمثيل عن ثلثي أعضاء اللجنة في الحالتين التاليتين: 
حل اللجنة أو تصفيتها.
تعديل لوائحها الداخلية.
في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع اللجنة العادي في جلستها الأولى، تقوم الهيئة التنفيذية بالدعوة إلى اجتماع ثاني خلال 14 يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويحدد الموعد الجديد خلال نفس الاجتماع على أن يبلغ بذلك جميع الأعضاء، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضره من الأعضاء.
يرأس رئيس الهيئة التنفيذية الاجتماعات، وفي حال غيابه يتولى نائب الرئيس ترأس ذلك الاجتماع. أما حال غياب الرئيس ونائب الرئيس، يقوم الأعضاء الحاضرين باختيار المندوب الذي يمثل اكبر تجمع سكاني. 
تعقد جميع اجتماعات اللجنة بصورة علنية. 
من ضمن صلاحيات اللجنة الأمور التالية:
أ) إقرار جدول الأعمال لاجتماعات اللجنة؛
مناقشة التقرير السنوي المقدم من الهيئة التنفيذية حول إنجازات اللجنة للعام المنصرم.
تبني تقرير مدقق حسابات اللجنة.
انتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية للجنة.
مساءلة ومحاسبة الهيئة التنفيذية.
سحب الثقة من الهيئة التنفيذية.
الموافقة على تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية الجديدة؛ على أن يكون من غير أعضاء اللجنة. 
مراجعة الخطة السنوية والميزانية للعام الجديد التي تبنتها الهيئة التنفيذية والمصادقة عليها.
تشكيل لجان لغايات محددة أو لمعالجة أي أمر من الأمور المعروضة عليها، ولا تكون توصيات اللجان سارية المفعول ما لم تقرها اللجنة.
أية أمور أخرى تراها الهيئة التنفيذية ضرورية.
في اجتماعات اللجنة العادية وغير العادية، لا يجوز مناقشة أية مواضيع سوى تلك التي وردت في جدول الأعمال، إلا إذا قررت اللجنة بأغلبية الثلثين تعديل جدول أعمال ذلك الاجتماع. 
الاجتماعات غير العادية
أ) تعقد اجتماعات اللجنة غير العادية بناء على دعوة من الهيئة التنفيذية للجنة مباشرة أو بناء على طلب خطي موقع من 25% من الأعضاء على الأقل، على انه يجب أن يتضمن الطلب المواضيع المطلوب مناقشتها في ذلك الاجتماع.
ب) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة غير العادية في جلستها الأولى، تقوم الهيئة التنفيذية بالدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد بعد 14 يوما من تاريخ الاجتماع الأول. إذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني، فانه يلغى ذلك الاجتماع مهما كانت الأسباب الداعية إليه. 
يجب على الهيئة التنفيذية دعوة اللجنة للاجتماع غير العادي في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها الطلب موضوع المادة 33(أ) أعلاه.
تسري جميع أحكام المواد 25، 26، 29 من هذا النظام على اجتماعات اللجنة غير العادية. 
أحكام عامة
تنظم الهيئة التنفيذية جدول أعمال الاجتماعات العادية وغير العادية.
لكل عضو صوت واحد. 
لا يجوز للعضو التصويت على أي قرار إذا كان ذلك القرار يتعلق بالعضو نفسه، أو كان له به مصلحة شخصية أو وظيفية، ويستثنى من ذلك التصويت في انتخابات عضوية الهيئة التنفيذية - إذا كان العضو قد رشح نفسه لهذا المنصب.
تنظم الهيئة التنفيذية جدول بالحضور يدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين مع توقيعهم بموجب تسلسل رقمي.
أ) يجب أن يتضمن محضر الجلسة اسم رئيس الاجتماع وأسماء الأعضاء الحضور، والقرارات المتخذة، وعدد الأصوات التي كانت في صالح أي قرار أو ضده؛ دون أن يتضمن هذا التدوين أسماء الأعضاء الذين صوتوا مع القرار أو ضده.
بعد الانتهاء من تدوين محضر الاجتماع، فانه على رئيس الاجتماع قراءة ما تم تدوينه أمام الحضور قبل قيامه هو وسكرتير الهيئة التنفيذية والأعضاء الحاضرين بالتوقيع على محضر ذلك الاجتماع.
يعمم رئيس الهيئة التنفيذية قرارات اللجنة خطيا على الأعضاء خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الاجتماع.

الباب الثاني
الهيئة التنفيذية للجنة
يتولى إدارة اللجنة وتصريف شؤونها اليومية الهيئة التنفيذية، وهي مكونة من ثلث عدد أعضاء اللجنة، تنتخبهم اللجنة بطريقة الانتخاب السري المباشر. إذا كان ثلث عدد أعضاء اللجنة زوجي يضاف عضوا آخر ليصبح عدد أعضاء الهيئة التنفيذية فرديا.
تجتمع الهيئة التنفيذية خلال أسبوع من انتخابها من أجل توزيع المناصب الإدارية، بحيث يتم انتخاب نائب الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق، ومسئول العلاقات العامة. 
تتولى الهيئة التنفيذية القيام بجميع السلطات والصلاحيات التي تكفل إدارة اللجنة وسير العمل فيها وتصريف شؤونها وفقاً لغاياتها.
يكون للهيئة التنفيذية الصلاحيات التالية: 
الدعوة للاجتماعات العادية وغير العادية للجنة؛
مناقشة وإقرار التقارير التنفيذية المعدة من قبل المدير؛
مناقشة وإقرار البرنامج السنوي والميزانية للسنة المالية الجديدة؛
مناقشة وإقرار التقارير المالية للسنة المالية المنصرمة؛
تحديد المصاريف المسموح بها لأعضاء الهيئة التنفيذية المتصلة بنشاطات عمل اللجنة؛
تعيين المدير وتحديد صلاحياته، وتفويض الصلاحيات اللازمة له من أجل ضمان تنفيذ الأعمال المنوطة به.
يحق للهيئة التنفيذية تعيين مدير يتولى الصلاحيات المعطاة إليه من قبل الهيئة التنفيذية، ويحق للهيئة التنفيذية تفويض المدير صلاحيات محددة، وتغييرها من حين إلى آخر— كما يراها مناسبا.
يحق للهيئة التنفيذية تعيين العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين لإدارة ومتابعة الشؤون المالية والإدارية والفنية للجنة.
يحق للهيئة التنفيذية تشكيل لجان فرعية تتولى صلاحيات محددة ووضع آليات ونطاق عمل من أجل ضمان تنفيذ الغايات الأساسية للجنة.
تقرر الهيئة التنفيذية سلم الرواتب الشهرية لموظفي اللجنة.
تتضمن مهام الرئيس ما يلي:
رئاسة اجتماعات الهيئة التنفيذية واللجنة.
تمثيل اللجنة لدى السلطات الرسمية والقضائية والمؤسسات والأفراد، وله حق توقيع العقود باسم اللجنة وفقاً لما تقرره اللجنة.
الإشراف على كافة أعمال اللجنة واللجان المنبثقة عنها.
تفويض بعض صلاحياته الإدارية لأي عضو من أعضاء الهيئة التنفيذية.
يتولى نائب الرئيس كامل صلاحيات الرئيس حال غيابه.
تتضمن مهام أمين السر ما يلي:
حفظ سجلات اللجنة.
تدوين وقائع جلسات الهيئة التنفيذية واللجنة.
القيام بأعمال أمين الصندوق عند غيابه خارج الدولة.
القيام بأعمال وصلاحيات الرئيس في حال غيابه وغياب نائب الرئيس خارج الدولة على أن لا يجمع بين صلاحيات الرئيس وصلاحيات أمين الصندوق إلى صلاحياته في نفس الوقت.
تفويض بعض صلاحياته الإدارية لأعلى موظف إداري في اللجنة بموافقة الهيئة التنفيذية.
تتضمن مهام أمين الصندوق ما يلي:
تسلم المبالغ التي ترد إلى اللجنة بإيصالات مختومة بخاتم اللجنة موقعة منه أو من أعلي موظف مالي في اللجنة وإيداع تلك المبالغ في البنك الذي يقرره الهيئة التنفيذية.
تنفيذ قرارات الهيئة التنفيذية فيما يتعلق بمعاملات اللجنة المالية، كما يوقع مع الرئيس التعهدات التي ترتبط بها ويقدم كشف عن أوضاع اللجنة المالية مرة كل أربعة أشهر على الأقل.
حفظ السجلات والمستندات المالية في مركز اللجنة لتكون تحت طلب الجهات المختصة.
الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية لكل عام بإشراف الرئيس وتقديمها إلى الهيئة التنفيذية لإقرارها.
وضع بيان مالي في نهاية كل سنة عن واردات ونفقات اللجنة وتنظيم الميزانية الختامية عن ذلك العام وتصديقها من مدقق الحسابات المعين من قبل اللجنة.
الإشراف على أعمال موظفي المحاسبة في اللجنة.
تفويض بعض صلاحياته لأعلى موظف مالي في اللجنة بموافقة الهيئة التنفيذية.
تجتمع الهيئة التنفيذية بدعوة من رئيسها أو بناءً على طلب ربع أعضائها ،على الأقل، مرة كل شهر كما يمكن لها أن تعقد جلسات طارئة بناءا على طلب رئيسها أو ربع أعضائها.
يرأس رئيس الهيئة التنفيذية اجتماعات الهيئة التنفيذية، وفي حال غيابه يتولى نائب الرئيس ترأس ذلك الاجتماع. أما في حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس، يقوم الأعضاء الحاضرين بانتخاب من يتولى رئاسة ذلك الاجتماع. 
يجب حضور ما يزيد على نصف أعضاء الهيئة التنفيذية لتكون قراراتها قانونية.
تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعاتها في مقر اللجنة و/أو في الزمان والمكان التي تحددهما. 
أ) تدون مداولات وقرارات الهيئة التنفيذية في سجل خاص يدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين.
ب) يجب على الرئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية الذين حضروا تلك الجلسات التوقيع على جميع صفحات محضر الاجتماع مع بيان تحفظ أو مخالفة العضو للقرار فوق توقيعه، حال حدوث ذلك.
تتخذ الهيئة التنفيذية قراراتها بالأغلبية (50% +1) وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ويكون التصويت علنيا.
يحتفظ رئيس الهيئة التنفيذية بختم اللجنة في مكان آمن في مقر اللجنة.

الباب الثالث
الانتخابات 
أ) مدة دورة الهيئة التنفيذية المنتخبة سنتين. 
يجوز انتخاب العضو ( بما في ذلك الرئيس) لدورتين متتاليتين فقط.
ينتخب رئيس الهيئة التنفيذية كالتالي:
تنتخب اللجنة أعضاء الهيئة التنفيذية (ثلث عدد أعضاء اللجنة وعددهم فردي)
في نفس اليوم، وبعد فرز الأصوات وتحديد الأعضاء المنتخبين للهيئة التنفيذية، يفتح لهم باب الترشيح لمنصب الرئيس.
تنتخب اللجنة،في نفس اليوم، الرئيس من ضمن المرشحين من أعضاء الهيئة التنفيذية المنتخبة.
في حالة تعادل الأصوات، تعاد عملية الانتخاب لمنصب الرئيس، في حالة تساوي الأصوات مرة أخرى، يكون تصويت الهيئة التنفيذية المنتخبة هو الحكم النهائي. 
على اللجنة إشعار الوزارة خطيا بنتائج الانتخابات.
تحتفظ الهيئة التنفيذية بكافة نتائج الانتخابات
مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، تسقط عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة التنفيذية ويعتبر منصبه خالياُ في إحدى الحالات:
إذا قدم استقالته الخطية إلى الهيئة التنفيذية بحيث تعتبر نافذة من تاريخ مصادقة الهيئة التنفيذية عليها أو بعد مرور شهرين على تقديمها.
إذا اختلت شروط عضويته في الهيئة المحلية حسب ما نص عليه قانون وزارة الحكم المحلي للهيئات المحلية.
تسقط العضوية تلقائيا عن عضو الهيئة التنفيذية إذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو ما مجموعه ثلث جلسات الهيئة التنفيذية في السنة بدون عذر. 
إذا ثبت للهيئة التنفيذية قيام عضو الهيئة التنفيذية بإفشاء أسرار اللجنة أو عدم محافظته على سمعتها أو مصلحتها أو محاولة الإضرار بها أو القيام بعمل منافس أو مشابه لأعمالها.
(أ) إذا شغر مكان عضو في الهيئة التنفيذية لأي سبب من الأسباب فيخلفه العضو التالي في الترتيب بالاستناد إلى نتائج انتخابات الهيئة التنفيذية على أن تكون مدة عضويته هي المدة المتبقية لدورة اللجنة. 
في حالة رفض العضو المستبدل خطيا دخول الهيئة التنفيذية، أو لأي سبب آخر لم يتمكن العضو من إشعال ذلك المنصب؛ فانه يكون للعضو الذي يليه (بحسب نتائج الانتخابات)، الحق في شغر ذلك المكان.
أما في حالة عدم وجود أي خلف لملئ الشاغر يتم عقد اجتماع للجنة غير عادي خلال 45 يوم لانتخاب لملئ الشاغر.
في حالة شغر منصب الرئيس أو نائب الرئيس يجب على أمين سر الهيئة إشعار الوزارة خطيا.
في حالة شغر منصب الرئيس يتولى نائب الرئيس صلاحياته على أن يتم عقد اجتماع للجنة غير عادي خلال 45 يوم لانتخاب رئيس جديد. 
الفصل الثالث
حل اللجنة
تحل اللجنة بقرار من وزير الحكم المحلي. 
بعد حل اللجنة يتم التصرف بممتلكات اللجنة وفق قانون الهيئات المحلية. 
الفصل الرابع
مواد عامة
يكون للجنة الحق في الدخول والاشتراك بأية اتحاد أو مؤسسة مسجلة بالاستناد إلى القوانين والأنظمة الفلسطينية شريطة أن لا تتعارض أهدافها مع أهداف اللجنة .
تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية ولها الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاستئجار وإقامة الأبنية والمنشآت وتملك المعدات والآلات، وتسجيل جميع هذه الممتلكات باسم اللجنة لدى الدوائر الرسمية بقرار من الهيئة التنفيذية، بينما يحق لها البيع والرهن والإجارة بقرار من الوزير. 
يطبق نظام اللوازم والعطاءات والمقاولات والنظام المالي المعمول بهما في وزارة الحكم المحلي.
لتحقيق غايات اللجنة وأهدافها، يحق للجنة وضع لوائح داخلية بمصادقة الوزير.



التاريخ:--------------------
مصادقة وزير الحكم المحلي
د. صائب عريقات
















ملحق رقم"7"
نظام مجالس الخدمات المشترك
نظام معدل رقم( 1 ) لسنة 2003 
صادر بمقتضى المادة (2 ) والمادة (15) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997
المادة 1: يسمى هذا النظام نظام مجالس الخدمات المشتركة المعدل رقم ( 1 ) لسنة 2003 .
المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.
المجلس: مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير المشكل بمقتضى هذا النظام.
الرئيس: رئيس المجلس.
الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين.
العضو: الهيئة المحلية المنضمة لهذا المجلس.
المادة 3: نطاق عمل المجلس - يعمل هذا المجلس في نطاق الهيئات المحلية الأعضاء.
المادة 4: أ- تناط بالمجلس المهام التالية بالتنسيق مع الجهات المعنية:-
تخطيط وتطوير وإنشاء مشاريع الخدمات العامة والبنية التحتية والبرامج التنموية والتكنولوجية والمعلوماتية للهيئات المحلية الأعضاء.
دعم المشاركة المحلية للمواطن في عملية التخطيط والتطوير والأنشطة الضرورية لتلبية الاحتياجات المحلية.
التعاون والتنسيق بين أعضاء المجلس والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية على المستوى المحلي والوطني.
توفير الخدمات الفنية والإدارية للهيئات المحلية الأعضاء ولكوادرها.
توفير المعلومات من خلال تحديد الاحتياجات والاولويات الخاصة بالمشاريع والبرامج التنموية والتطور المستقبلي.
تنظيم ودعم الأنشطة والتدريب للكوادر والمتطوعين من خلال حملات التوعية ودعم أنشطة المرأة.
تجنيد المصادر المالية والتمويل من خلال المساهمة المحلية والتمويل الحكومي والدولي .
أية مهام أخرى تعود بالفائدة على الهيئات المحلية الأعضاء ويوافق عليها الوزير.
ب- لإنجاز المهام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس الصلاحيات والإجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك ما يلي:-
تحديد ودراسة نشاطات ومهام المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مناقشة ووضع الخطة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لإقرارها.
وضع مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لإقرارها.
تنفيذ وإدارة مشاريع المجلس.
الإشراف على إدارة أموال المجلس.
تشكيل لجان لغايات محددة أو لمتابعة أي أمر وتحديد مهامها وصلاحياتها.
إصدار الأنظمة الداخلية واللوائح والتعليمات المنظمة لعمل المجلس وتعديلها.
المادة 5: أ- للمجلس تعيين مديرا تنفيذيا وتعيين العدد اللازم من الموظفين لإدارة شؤونه إذا دعت الحاجة وتسمح الميزانية بذلك على أن تدرج الوظائف المطلوبة في جدول تشكيلات الوظائف للمجلس بحيث يراعى تعيينهم بموجب عقود.
ب- الموظفين والمستخدمين الذين يتم انتدابهم من قبل هيئاتهم المحلية للعمل في المجلس يبقوا تابعين للأنظمة والتعليمات المتعلقة بموظفي الهيئات المحلية التابعين لها.
المادة 6: يشكل المجلس من الهيئات المحلية الأعضاء ويكون على النحو التالي:-
تسمي الهيئات المحلية ممثليها لمدة عامين بموجب قرار من بين أعضائها وينتهي انتدابهم بانتهاء عضويتهم في مجلس الهيئة المحلية وفي حال رغبة الهيئة المحلية تغيير ممثلها يتم ذلك بموجب قرار أيضا.
يتم انتخاب رئيس ونائب لرئيس المجلس من قبل الممثلين للهيئات المحلية التابعة لولاية المجلس عن طريق الاقتراع السري ويفوز من يحصل على أغلبية الأصوات.
المادة 7: اجتماعات المجلس:
يعقد المجلس اجتماعات عادية مرة كل شهر على الأكثر بدعوة خطية يتم تبليغها قبل أسبوع على الأكثر من موعد الاجتماع من رئيس المجلس أو نائبه في حالة غياب الرئيس ويجوز دعوة المجلس لاجتماعات غير عادية بناءاً على طلب خطي موقع من ممثل أو أكثر من المجلس على أن يذكر في الطلب المواضيع التي سيتم بحثها ويجوز للمجلس دعوة أي شخص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.
يتألف النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها المجلس بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وإذا لم يتوافر النصاب تؤجل الجلسة لموعد آخر وتكون الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الحضور وتتخذ القرارات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة ويوقع ممثلي أعضاء المجلس على محضر الاجتماع.
يرأس الرئيس اجتماعات المجلس وفي حال غيابه يتولى نائب الرئيس ذلك الاجتماع وفي حال غياب الاثنين يقوم ممثلي أعضاء المجلس الحاضرين بانتخاب رئيسا للجلسة.
يتم اعتماد القرارات داخل المجلس بالتصويت بحيث يكون صوت واحد لكل هيئة محلية ممثلة في المجلس.
المادة 7 : يمثل الرئيس المجلس أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية وللرئيس أن يفوض بعض صلاحياته لأي عضو من الأعضاء .
المادة 8: لجان وهيئات المجلس:
من اجل إدارة المجلس وتصريف شؤونه اليومية يجوز للمجلس تشكيل هيئة تنفيذية أو لجنة إدارية وتحديد المهام والصلاحيات الضرورية لضمان سير العمل ومن ضمنها ما يلي.
جمع المساهمات المالية المقررة على الهيئات المحلية الأعضاء 
مراجعة تقارير العمل اليومية المعدة من قبل الموظفين.
مراجعة الموازنة والتقارير المالية.
مراجعة خطة العمل السنوية.
وضع جدول اجتماعات المجلس.
تشكل هذه الهيئة أو اللجنة مما لا يقل عن ثلث ممثلي أعضاء المجلس لمدة سنتين على الأكثر يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع السري ويتم انتخاب من بينهم أمينا للسر وأمينا للصندوق ومسئولا للعلاقات العامة.
المادة 9: تتألف الموارد المالية للمجلس مما يلي:-
مساهمة الأعضاء المشتركين في المجلس.
المشاريع والهبات والمنح المالية والعينية من المصادر المحلية والعربية والدولية وأية أموال أخرى على أن تؤخذ موافقة الوزير عليها.
المبالغ المحصلة عن الخدمات التي يقدمها المجلس.

المادة 10:مساهمات أعضاء المجلس
أ- يقرر المجلس نسبة مساهمة كل هيئة محلية ممثلة في موازنة المجلس.
ب- في حالة الاختلاف بين أعضاء المجلس على نسبة تلك المساهمة أو عدم اتخاذ أي قرار بشأنها لأي سبب من الأسباب يحدد الوزير نسبة مساهمة كل هيئة محلية في موزانة المجلس.
ج. في حالة امتناع أي من الهيئات المحلية الأعضاء في المجلس عن دفع مساهمته المقررة في موزانة المجلس تقتطع مساهمة الهيئات المحلية الممتنعة عن دفع مساهمتها من المبالغ المخصصة لها من السلطة المركزية.
المادة 11: يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية وله الحق في التملك والاستملاك والاستئجار وإقامة الأبنية والمنشآت وتملك المعدات والآلات وتسجيل جميع هذه الممتلكات لدى الدوائر الرسمية باسم المجلس.
المادة 12: يطبق نظام اللوازم والعطاءات والمقاولات والنظام المالي المعمول بهما في الهيئات المحلية على أن يمارس المجلس صلاحيات مجلس الهيئة المحلية ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الهيئة المحلية.
المادة 13: يجري جمع وتحصيل الضرائب والرسوم والعوائد والأجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الهيئات المحلية.
المادة 14: لتحقيق هذه الغايات يجوز للمجلس وضع أنظمة داخلية ولوائح وتعليمات بما لا يتعارض مع النظام والقانون.
المادة 15: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.
استناداً إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997 فأنني أصادق على هذا النظام ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 / 8 / 2003. 


جمال الشوبكي
وزير الحكم المحلي

















ملحق رقم "8"

كشف مقارن لإجمالي النفقات الجارية والرأسمالية من 2002-2004 حول وزارة الحكم المحلي.

وزارة المالية النفقات الجارية المبالغ بالألف شيكل
دائرة الموازنة العامة السنة المالية 2004
الفصل : وزارة الحكم المحلي.
فعلي 2002 موازنة 2003 مقدر 2003 مشروع موازنة 2004 ملاحظات
100 الرواتب والأجور
101 الموظفون الدائمون 5,863
5,949 5,966 6,185

102 موظفون بسلف
103 موظفون بعقود 1,622
2,004
2,370
4,895

104 أجور العمال
105 علاوة اجتماعية 369 383 379 390
106 علاوة مهنة 5,984
6,052
6,163
6,360

107 علاوة عمل إضافي 57 60 60 65
108 علاوات أخرى 5 3 5 10
109 علاوة تنقل 1,023
1,002
1,160
1,235

110 علاوة خاصة 1,432
1,307
1,528
1,685

111 مكافاّت الموظفين
المجموع 16,355
16,760
17,631
20,825

200 النفقات التشغيلية
201 السفر في مهمات رسمية 5 50 44 50
202 الإيجارات 857 1,405
1,405
1,405

203 المياه
204 كهرباء 140 130 114 130
205 بريد وبرق وهاتف 87 280 245 280
206 المحروقات 4 30 26 30
207 قرطاسية ومطبوعات 37 150 131 150
208 صيانة وإصلاحات 18 100 37 100
209 مواد ولوازم استهلاكية 12 40 35 40
210 مصاريف وسائط نقل 289 615 538 615
211 أخرى 13 270 261 270
المجموع 1,462
3,070
2,886
3,070

300 الفوائد
301
302
المجموع
400 النفقات التحويلية
401 الضمان الاجتماعي 1,578
1,600
1,707
2,015

402 المساهمات
403 الإعلانات
404 التقاعد والتعويضات
405 أخرى
المجموع 1,578
1,600
1,707
2,015

الإجمالي 19,395
21,430
22,224
25,910

هناك تعليق واحد:

  1. هل الدراسة المشار إليها في مجلة (آفاق برلمانية)، مجلد (7)، العدد(4) هي هذه الدراسة الخاصة بكم ؟ مرفق رابط المجلة
    http://web.muwatin.org/en/1/18/241/Parliamentary-Horizons-2013.htm#.WBIvbvp97IU

    ردحذف